قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016
باعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالضمان
الصحي في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (13) لسنة 2007
بإنشاء هيئة
الصحة في دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2011 بشأن
مدينة دبي
الطبية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المدينة"،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
تطبيق قانون
الضمان الصحي
على مقدمي
الخدمات
الصحية
المرخصين
داخل مدينة
دبي الطبية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
المحددة لها
في القانون.
الرسوم
المادة (2)
تستوفي
الهيئة وسلطة
المدينة نظير
إصدار التصاريح
وتقديم
الخدمات المحددة
في الجدول رقم
(1) المُلحق
بهذا القرار،
الرسوم
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
الغرامات
المادة (3)
أ- مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي
تشريع آخر،
يُعاقب كل من
يرتكب أيّاً من
الأفعال
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار،
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
في حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
على أن لا
تزيد قيمة
الغرامة في
حال مضاعفتها
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
ولسلطة المدينة
كُلٌ حسب
اختصاصه
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
التالية بحق
مرتكب
المخالفة:
1-
الإنذار.
2-
الإيقاف
عن مزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بالضمان
الصحي لمدة لا
تزيد على
سنتين.
3-
إلغاء
التصريح.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (4)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
من قبل الهيئة
بموجب أحكام
هذا القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي،
في حين تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
من قبل سلطة
المدينة
لحسابها.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القرار في الجريدة
الرسمية، ويُعمل به
من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريــــــــــــــخ
7 مارس 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
27 جمادى الأولى
1437هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالضمان
الصحي
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب إصدار
التصريح. |
1000 |
2 |
إصدار
التصريح لشركة
التأمين
لتقديم
باقات
الضمان
الصحي للمستفيدين
الذين يزيد
دخلهم على
الحد الذي تعتمده
الهيئة. |
150.000 |
3 |
إصدار
التصريح لشركة
التأمين لتقديم باقات الضمان
الصحي لجميع
المستفيدين
بصرف النظر عن
دخلهم. |
350.000 |
4 |
تجديد
التصريح لشركة
التأمين. |
(0.5٪)
نصف بالمئة
من
المطالبات
التأمينية
المدفوعة عن
السنة
السابقة،
على أن لا تقل
حصيلة الرسم عن الرسم المقرر
على إصدار التصريح بحسب
الأحوال. |
5 |
إصدار
التصريح أو
تجديده
لوسيط
التأمين. |
20.000 |
6 |
إصدار بطاقة
وسيط تأمين. |
500
لكل شخص |
7 |
إصدار
التصريح أو
تجديده لشركة
إدارة
المطالبات. |
40.000 |
8 |
إصدار
التصريح أو
تجديده
لمقدم
الخدمة الصحية
(المستشفيات). |
10.000 |
9 |
إصدار
التصريح أو تجديده
لمقدم
الخدمة
الصحية (المراكز
الصحية
متعددة
الاختصاصات). |
5000 |
10 |
إصدار
التصريح أو
تجديده لمقدم
الخدمة
الصحية
(عيادات
الاختصاص
الواحد،
الصيدليات،
المختبرات،
مراكز
التحليل والأشعة،
وما في حكمهم). |
1500 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة بالضمان
الصحي
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مزاولة أي
من الأنشطة
المتعلقة
بالضمان الصحي
في الإمارة
دون الحصول
على التصريح
أو بعد انتهاء
مدته. |
50.000 |
2 |
عدم التزام
شركة
التأمين
بشروط
التصريح. |
50.000 |
3 |
عدم التزام
وسيط
التأمين
بشروط
التصريح. |
10.000 |
4 |
عدم التزام
شركة إدارة
المطالبات بشروط التصريح. |
10.000 |
5 |
عدم التزام
مقدم الخدمة
الصحية
بشروط التصريح. |
5000 |
6 |
عدم قيام
صاحب العمل
أو الكفيل
بإشراك
الأشخاص
المكلف
بإشراكهم في
الضمان
الصحي أو
بإشراكهم
بأقل من
التغطية
الأساسية في
الموعد الذي
تحدده
الحكومة في
هذا الشأن. |
(500)
درهم عن كل
شهر تأخير،
ويعتبر جزء
الشهر شهراً
كاملاً |
7 |
امتناع
صاحب العمل
أو الكفيل عن
سداد تكلفة الخدمات
الصحية أو
التدخل
الطبي في
الحالات الطارئة
للأشخاص
المكلف
بإشراكهم في
الضمان الصحي
في حال لم يقم
بإشراكهم. |
1000 |
8 |
قيام صاحب
العمل أو الكفيل
بتحميل
المستفيد كل
أو جزء من
تكلفة إشراكه
في الضمان
الصحي. |
(10.000)
درهم عن كل
شخص مع إعادة
المبلغ الذي
تم دفعه من
المستفيد |
9 |
عدم قيام
صاحب العمل
أو الكفيل
بتسليم أو
تمكين
المستفيد من
الحصول على
بطاقة
الضمان الصحي. |
(1000) درهم عن
كل حالة |
10 |
عدم قيام
صاحب العمل
أو الكفيل
بتقديم
وثيقة الضمان
الصحي
للمستفيد
عند إصدار
الإقامة أو
تجديدها أو
عند إصدار
تأشيرة
الزيارة أو
عدم تمكينه
من الحصول
عليها. |
(1000) درهم عن
كل حالة |
11 |
عدم
قيام
المستفيد
بإخطار
الجهة
المسؤولة عن
إشراكه
بالضمان
الصحي عن
فقدان أو تلف
بطاقة
الضمان
الصحي
الخاصة به
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ فقدها
أو تلفها. |
500 |
12 |
سماح
المستفيد
للغير
باستخدام
بطاقة الضمان
الصحي
الخاصة به أو
إساءة
استخدامها
بأي شكل من
الأشكال. |
5000 |
13 |
قيام
المستفيد
بأي تصرف من
شأنه الحصول
على منافع
صحية أو مكاسب
مادية بطرق
غير مشروعة. |
(5000) درهم
إضافة إلى
سداد تكلفة
المنافع
الصحية التي
قُدِّمت له |
14 |
تقديم
معلومات غير
صحيحة من
شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات أو
مقدم الخدمة
الصحية أو
وسيط
التأمين
للحصول على
التصريح. |
50.000 |
15 |
تقديم
أي بيانات
مالية غير صحيحة
من قبل شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات أو
مقدم
الخدمات
الصحية أو
وسيط
التأمين. |
(20.000)
درهم عن كل
حالة |
16 |
عدم
سداد شركة
التأمين أو
شركة إدارة
المطالبات
قيمة
المنافع
الصحية أو
التأخر عن
سدادها في
الموعد
المحدد
بالعقد
المبرم بين
أي منهما
وبين مقدم
الخدمة
الصحية. |
(20.000)
درهم عن كل
حالة |
17 |
عدم
قيام شركة
التأمين
بالإعلان
مرتين عن إلغاء
التصريح
الصادر لها
من الهيئة،
وذلك في صحيفتين
محليتين
باللغتين
العربية
والإنجليزية. |
150.000 |
18 |
توقف
شركة
التأمين أو
شركة إدارة
المطالبات عن
ممارسة
النشاط
المصرح لها
به، قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة
المسبقة. |
100.000 |
19 |
عدم قيام شركة
التأمين
بسداد قيمة
الخدمات
الصحية المقدمة
في الحالات
الطارئة من
منشأة صحية
غير مُدرجة
لديها ضمن
شبكة مقدمي
الخدمات
الصحية خلال (7)
سبعة أيام
عمل من تاريخ
تقديمها. |
(5000) درهم
إضافة إلى
سداد تكلفة
العلاج |
20 |
عدم
قيام شركة
التأمين
بتمكين
المستفيد من
الحصول على
حقوقه
المحددة
بوثيقة
الضمان
الصحي. |
50.000 |
21 |
عدم
قيام شركة
التأمين
بتسجيل
تفاصيل
وثيقة الضمان
الصحي في
السجل
المخصص لهذه
الغاية لدى
الهيئة. |
(20.000)
درهم عن كل
وثيقة غير
مسجلة |
22 |
عدم
تقيّد شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات
أو مقدم
الخدمة الصحية
بالآليات
المعتمدة من
الهيئة بشأن
المطالبات
المالية
المتعلقة
بالضمان
الصحي. |
(50.000)
درهم عن كل
مطالبة |
23 |
عدم تقيّد
شركة
التأمين
بنموذج
وثيقة الضمان
الصحي
المعتمد من
الهيئة. |
(20.000)
درهم عن كل
وثيقة |
24 |
عدم تقيّد
شركة
التأمين بأحكام
وشروط وثيقة
الضمان
الصحي
المعتمدة من
الهيئة. |
(20.000)
درهم عن كل
وثيقة |
25 |
امتناع
شركة
التأمين
بدون عذر
تقبله
الهيئة عن
إصدار بطاقة
الضمان
الصحي. |
(5000) درهم عن
كل بطاقة |
26 |
التأخر
في إصدار
بطاقة
الضمان
الصحي عن
المدة التي
تحددها
الهيئة في
هذا الشأن، بدون
عذر مقبول. |
(500) درهم عن
كل بطاقة |
27 |
امتناع
شركة
التأمين،
بدون عذر
تقبله الهيئة، عن تزويد
المستفيد
بقائمة
مقدمي
الخدمات
الصحية
المدرجين
ضمن شبكة
مقدمي
الخدمات
الصحية لديها،
وبأي تعديل
يطرأ على هذه
القائمة. |
(1000) درهم عن
كل مستفيد |
28 |
التأخر
في تزويد
المستفيد
بقائمة
مقدمي الخدمات
الصحية
المدرجين
ضمن شبكة
مقدمي الخدمات
الصحية
لديها عن
المدة التي
تحددها
الهيئة،
بدون عذر
مقبول. |
(500) درهم عن
كل مستفيد. |
29 |
عدم قيام
شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات
بإخطار الهيئة
عن وجود أي
تضارب في
المصالح مع
مقدمي الخدمات
الصحية،
سواءً كانت
هذه المصالح
مباشرة أو
غير مباشرة. |
20.000 |
30 |
عدم
قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات
بإخطار
الهيئة بأي
استغلال أو
تلاعب أو
إهمال أو
تقصير أو أي
تجاوزات
يرتكبها
مقدم الخدمة
الصحية أو أي
طرف من أطراف
منظومة الضمان
الصحي. |
5000 |
31 |
عدم
احتفاظ شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات بالسجلات
المالية
والإحصائية
والتقارير المتعلقة
بالمنافع
الصحية
المقدمة
للمستفيد
خلال المدة
التي تحددها
الهيئة. |
20.000 |
32 |
عدم
احتفاظ شركة
التأمين
بالسجلات
المالية الخاصة
بالضمان
الصحي طوال
المدة التي
تحددها
الهيئة، أو
عدم فصل هذه
السجلات عن
الأنشطة
الأخرى التي
تقدمها. |
30.000 |
33 |
عدم
قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات أو
مقدم الخدمة
الصحية
بالمحافظة
على خصوصية
وسرية بيانات
المستفيد،
ويشمل ذلك
الإفصاح غير
القانوني. |
(10.000) درهم عن
كل حالة |
34 |
عدم
التزام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات بالضوابط
والقواعد
والآلية
المعتمدة
لدى الهيئة
بالنظر في
الشكاوى
المرفوعة
إليها والبت فيها. |
3000 |
35 |
عدم
قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات بتسجيل
الشكاوى
التي تقدم
إليها خلال (7)
سبعة أيام
عمل من تاريخ
تقديمها
للحالات
العادية، و (24)
أربعٍ
وعشرين ساعة
للحالات
الطارئة. |
10.000 |
36 |
عدم
قيام
شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات بالبت
في الشكاوى
المرفوعة
إليها خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمها، ما
لم تقرر
الهيئة لأسباب
تبديها هذه
الشركات مد
هذه المهلة. |
20.000 |
37 |
عدم
قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات بتوفير
الكادر
الفني
والإداري
اللازم
لممارسة نشاطها. |
5000 |
38 |
عدم
قيام
شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات أو
مقدم الخدمة
الصحية
بإخطار
الهيئة عن أي
تغيير أو
تعديل على
البيانات أو
الوثائق
التي صدر
التصريح
بالاستناد
إليها، خلال (7)
سبعة أيام
عمل من تاريخ
حدوث ذلك
التغيير أو
التعديل. |
20.000 |
39 |
عدم
قيام شركة
التأمين أو شركة إدارة
المطالبات أو
مقدم الخدمة
الصحية
باستخدام
الاسم التجاري
أو المهني
الخاص بأي
منهم في
تعاملاتهم مع
الغير. |
20.000 |
40 |
رفض
أو امتناع أو
تأخر شركة
التأمين أو
شركة إدارة
المطالبات،
بإصدار
موافقتها
على تقديم
أية خدمة
صحية
للمستفيد
يتطلب
تقديمها إصدار
هذه الموافقة
وذلك دون عذر
تقبله
الهيئة. |
(20.000)
درهم عن كل
حالة |
41 |
امتناع
شركة
التأمين عن
إصدار وثيقة
الضمان الصحي
دون عذر
تقبله
الهيئة. |
(50.000)
درهم عن كل
وثيقة |
42 |
عدم قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات أو
وسيط
التأمين أو
مقدم الخدمة
الصحية بتزويد الهيئة
بأية
معلومات أو
بيانات أو
إحصائيات أو
وثائق
تطلبها أو
ترى ضرورة
الاطلاع
عليها خلال
الفترة التي
تحددها
الهيئة. |
(1000)
درهم عن كل
يوم تأخير |
43 |
عدم قيام شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات
أو مقدم
الخدمة الصحية
أو وسيط
التأمين
بالتعاون مع موظفي
الهيئة
المختصين،
بما في ذلك
عدم تمكينهم
من الاطلاع
على بياناتها
وسجلاتها. |
20.000 |
44 |
عدم تقيّد شركة
التأمين أو وسيط
التأمين
بالأسعار
المعتمدة من
الهيئة
لوثائق
الضمان
الصحي. |
(10.000)
درهم عن كل
وثيقة |
45 |
تقديم
المنافع
الصحية من
قبل مقدم
الخدمة الصحية
خلافاً للمعايير
المهنية
والأخلاقية
المقررة، أو الأدلة
العلاجية
المعتمدة من
الهيئة، أو
السياسات
والإجراءات
الصادرة حول
كيفية تقديم
المنافع
الصحية. |
10.000 |
46 |
عدم
تقيّد مقدم
الخدمة
الصحية
بالأسعار
المعتمدة من
الهيئة
للخدمات
الصحية التي
يقدمها
للمستفيدين،
أو عدم تقيّده
بالنسبة
المئوية
المعتمدة من
الهيئة لمشاركة
المستفيد من
هذه الخدمات. |
(10.000) درهم
عن كل حالة |
47 |
قيام
مقدم الخدمة
الصحية
بتقديم
خدماته للمستفيد
بالمخالفة
لوثيقة
الضمان
الصحي. |
(10.000) درهم عن
كل حالة |
48 |
امتناع
مقدم الخدمة
الصحية عن
تقديم
الخدمات الصحية
للمستفيد في
الحالات
الطارئة،
وذلك إلى حين
زوال الخطر
عنه، حتى لو
لم يكن من ضمن شبكة
مقدمي
الخدمات
الصحية. |
(10.000) درهم عن
كل حالة |
49 |
عدم
احتفاظ
مقدم
الخدمة الصحية
بالسجلات
والملفات
الخاصة
بالمستفيدين
وفقاً
للضوابط
والمدد التي
تحددها الهيئة. |
10.000 |
50 |
امتناع
مقدم الخدمة
الصحية بدون
عذر تقبله الهيئة
عن تزويد
المستفيد
بناءً على
طلبه بنسخة
من تقاريره
الطبية من
واقع ملفه
الطبي أو
بنسخة من ملفه
الطبي. |
(5000) درهم عن
كل حالة |
51 |
إهمال
مقدم الخدمة
الصحية أو
تلاعبه
بالسجلات
الطبية أو
بالكشوف
المالية
المتعلقة
بالمنافع
الصحية
المقدّمة
للمستفيدين. |
(20.000) درهم عن
كل حالة |
52 |
قيام
مقدم الخدمة
الصحية بأي تصرف من
شأنه
الإخلال
بمبادئ
المنافسة المشروعة
أو التحايل
على منظومة
الضمان الصحي
أو الحصول
على مكاسب
مادية بطرق
غير مشروعة. |
50.000 |
53 |
عدم قيام
مقدم الخدمة
الصحية
بإخطار
الهيئة في
حال وجود أي
تضارب في المصالح
بينه وبين
مقدّمي
الخدمات
الصحية أو شركة
التأمين أو
شركة إدارة
المطالبات،
سواء كانت
هذه المصلحة
مباشرة أو
غير مباشرة. |
20.000 |
54 |
عدم قيام
مقدم الخدمة
الصحية بتزويد
الهيئة
وشركة
التأمين
وشركة إدارة
المطالبات بكافة
المعلومات
والبيانات
والوثائق
المتعلقة
بالمنافع
الصحية التي
قدمها
للمستفيد خلال
(7) سبعة أيام
عمل من تاريخ
تقديمها. |
(1000)
درهم عن كل
يوم تأخير |
55 |
عدم
قيام وسيط
التأمين
بتسجيل
العاملين
لديه في سجل
وسطاء
التأمين لدى
الهيئة. |
5000 |
56 |
عدم
تقيّد شركة
التأمين أو شركة
إدارة
المطالبات
أو وسيط
التأمين أو مقدم
الخدمة
الصحية
بالضوابط
والشروط
والإجراءات
المعتمدة
بموجب
القانون والتعليمات
واللوائح
والقرارات
الصادرة عن الهيئة. |
10.000 |