قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(68) لسنة 2016
بتعيين
مساعد
مدير عام
بلدية دبي
لقطاع رقابة
البيئة
والصحة
والسلامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي لبلدية
دبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
مساعد المدير
العام
المادة (1)
يُعيّن السيد/
خالد محمد
شريف العوضي،
مساعداً
لمدير عام
بلدية دبي
لقطاع رقابة البيئة
والصحة
والسلامة،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015 المُشار
إليه،
والقرارات الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 26 سبتمبر
2016، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 صفر 1438هـ