قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2016

بتعيين

مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (44) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين مساعد المدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ خالد محمد شريف العوضي، مساعداً لمدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                                                   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1438هـ