قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016

باعتماد

الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات المُلحق بهذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يكون لمدير عام ورئيس مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                                                   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفـر 1438هـ