قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة
دبي
للمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17) لسنة
2005 بشأن إنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2006 بشأن
إلحاق مؤسسة
دبي
للمواصلات
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2007 بتخويل
رئيس المجلس
التنفيذي
بإصدار أنظمة
مزاولة نقل
الركاب بسيارات
الأجرة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2015 بشأن
حجز المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2007 بشأن
مزاولة نشاط
نقل الركاب
بسيارات
الأجرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار، المعاني
المُبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
للهيئة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة. |
سيارة
الأجرة |
: |
مركبة
مُعدّة لنقل الركاب
نظير تعرفة
محددة من
الهيئة. |
السيارة
الفاخرة |
: |
مركبة
مُعدّة لنقل
الركاب،
تتوفر فيها
المعايير
والاشتراطات
التي تحددها
الهيئة، يتم الاستفادة
منها بواسطة
اتفاق
تُحدّد فيه
أجرة النقل
ومدة ومكان
الانتقال. |
النشاط |
: |
نقل
الركاب
بواسطة
سيارات
الأجرة والسيارات
الفاخرة. |
المنشأة |
|
أي شركة
أو مؤسسة
مرخصة في
الإمارة
لمزاولة النشاط. |
الراكب |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يستفيد
من سيارة
الأجرة أو
السيارة
الفاخرة. |
التعرفة |
: |
الأجرة
المحددة من
قبل المؤسسة
لنقل الركاب بسيارات
الأجرة. |
العدّاد |
: |
جهاز
معتمد من
الهيئة يُثبّت
في سيارات
الأجرة تظهر
فيه التعرفة
الواجب
سدادها نظير
استخدام هذه
السيارات. |
عقد
الامتياز |
: |
العقد
الذي تعهد
الهيئة
بموجبه
للمنشأة بتقديم
خدمة نقل
الركاب
بسيارات الأجرة
أو
بالسيارات
الفاخرة،
وفقاً
للأوضاع
والشروط
التي يتم
الاتفاق
عليها في هذا
الشأن. |
المعاق |
: |
كل شخص
مُصاب بقصور
أو اختلال
كلي أو جزئي
بشكل مستمر
أو مؤقت في
قدراته
الجسمية أو
الحسية أو
العقلية أو
التواصلية
أو
التعليمية
أو النفسية
إلى المدى
الذي
يُقلِّل من
إمكانية تلبية
متطلباته
العادية في
ظروف أمثاله
من غير المعاقين. |
اختصاصات
المؤسسة
المادة
(2)
تتولى
المؤسسة
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1- البت في
طلبات الحصول
على التصاريح
المشمولة
بأحكام هذا
القرار.
2-
تحديد
عدد السيارات
التي يجوز
للمنشأة
مزاولة
النشاط
بواسطتها.
3- إبرام
عقود
الامتياز
لتوفير خدمات
نقل الركاب
بواسطة
سيارات
الأجرة والسيارات
الفاخرة،
وتقييم
آثارها من حيث
الكفاءة
والفعالية
والسلامة
والجودة.
4- إعداد
واعتماد
المعايير
الفنّية
ومعايير السلامة
اللازمة
لتشغيل
سيارات
الأجرة والسيارات
الفاخرة.
5- تحديد
المتطلبات
اللازمة
لتسهيل
استخدام المُعاقين
لسيارات
الأجرة
والسيارات
الفاخرة.
6- مراقبة
مدى التزام
المنشأة
بشروط
التصاريح
الصادرة عن المؤسسة،
وبنود عقود
الامتياز
المبرمة معها.
7- إنشاء
قاعدة بيانات
خاصة بخدمة
نقل الركاب بسيارات
الأجرة أو
السيارات
الفاخرة،
وإعداد
الدراسات
المتخصصة
لتطوير
وتحسين هذه
الخدمة في
الإمارة.
8- عقد
الدورات
التدريبية اللازمة
لتأهيل سائقي
سيارات
الأجرة
والسيارات
الفاخرة.
9- أي مهام
أخرى تكون
لازمة لتنظيم
النشاط في الإمارة.
التصاريح
المادة
(3)
أ-
لغايات
هذا القرار،
تصدر المؤسسة
التصاريح التالية:
1- تصريح
مزاولة
النشاط في
الإمارة.
2- تصريح
مؤقت لنقل
الركاب من
الإمارة إلى
الإمارات الأخرى
بسيارات غير
مرخصة في
الإمارة.
3- تصريح
مزاولة مهنة
سائق سيارة
أجرة.
4- تصريح
مزاولة مهنة
سائق سيارة
فاخرة.
5- تصريح
مزاولة نشاط
توفير خدمة
نقل الركاب بالسيارات
عن طريق
الاتصال
والوسائط
الإلكترونية
والتطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة أخرى.
ب-
تكون مدة
التصاريح
المشار إليها
في البنود (1) و(3)
و(4) و(5) من الفقرة
(أ) من هذه المادة
سنة واحدة
قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة.
ج-
تكون مدة
التصريح
المشار إليه
في البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة شهراً
واحداً قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة.
د-
تحدد
المؤسسة
الشروط
والإجراءات
والمتطلبات
والوثائق
الواجب
توفرها
لإصدار
التصاريح المشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
أ- يكون
للهيئة تخويل
أي منشأة
بتقديم خدمة
النقل
بسيارات
الأجرة
والسيارات
الفاخرة، سواء
داخل الإمارة
أو بينها وبين
الإمارات
الأخرى،
بموجب عقد
امتياز يتضمن حقوق
وواجبات
طرفيه، وبدل
الامتياز
وكيفية سداده،
وأي اشتراطات
أخرى تراها
الهيئة لازمة
في هذا الشأن،
وذلك
بالتنسيق مع
دائرة المالية.
ب- يُراعى
عند إبرام عقد
الامتياز
الأحكام والإجراءات
المنصوص
عليها في
القانون رقم (6)
لسنة 1997
المُشار
إليه،
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وإتاحة
المنافسة
لجميع المنشآت
المؤهلة
لتقديم خدمة
النقل
بسيارات
الأجرة
والسيارات
الفاخرة، على
أن تتصف جميع
الإجراءات
المتعلقة
بهذا العقد
بالنزاهة
والشفافية
وعدم التمييز.
يُحظر
إتيان أي من
الأفعال
التالية:
1-
مزاولة النشاط
في الإمارة
قبل الحصول
على تصريح بذلك
من المؤسسة.
2-
قيادة
سيارات
الأجرة، أو
السيارات
الفاخرة قبل
الحصول على
تصريح بذلك من
المؤسسة،
واجتياز
الدورات
التدريبية
المعتمدة من
قبلها في هذا
الشأن.
3-
نقل
الركاب
بسيارات غير
مرخصة في
الإمارة لمزاولة
النشاط نظير
مقابل مادي.
4- نقل
الركاب من
الإمارة إلى
الإمارات
الأخرى بمركبات
غير مرخصة في
الإمارة لهذه
الغاية دون
الحصول على
تصريح بذلك من
المؤسسة.
5- تقديم
خدمة نقل
الركاب
بالسيارات عن
طريق الاتصال
أو الوسائط
الإلكترونية
أو التطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة أخرى
قبل الحصول
على تصريح
بذلك من
المؤسسة.
6-
الترويج
لخدمة نقل
الركاب
بسيارات غير
مرخصة في
الإمارة
لمزاولة
النشاط، أو
الإعلان عن تقديم
هذه الخدمة
سواءً
بالمناداة
على الأشخاص
أو بأي وسيلة
أخرى.
7-
نقل
الركاب
بسيارات
الأجرة دون
تشغيل العدّاد
المثبت فيها
في بداية كل
رحلة.
8-
تشغيل
سيارة الأجرة
بدون عداد
مثبت فيها، أو
إجراء أي
تغييرات في
هذا العداد
بهدف تعديل
قيمة التعرفة
المحددة من
قبل المؤسسة.
9-
تشغيل
السيارات
الفاخرة
كسيارات أجرة
أو العكس.
10-
تشغيل
سيارة الأجرة
أو السيارة
الفاخرة دون استيفاء
الشروط
والمتطلبات
المحددة من
قبل الهيئة،
وعلى وجه الخصوص
متطلبات
السلامة.
الرسوم
المادة
(6)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح،
وتقديم
الخدمات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار
الرسوم
المُبيّنة
إزاء كل منها.
العقوبات
الإدارية
المادة
(7)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أياً من
الأفعال المُحدّدة
في الجدول رقم
(2) المُلحق
بهذا القرار بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كل منها.
ب-
تضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة في
حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (300.000)
ثلاثمئة ألف
درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المخالف:
1- الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
2- إيقاف
العمل برخصة
القيادة لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
3- إيقاف
العمل بتصريح
مزاولة مهنة
سائق سيارة
أجرة أو سيارة
فاخرة
لمدة لا تزيد
على (6) ستة أشهر.
4- إلغاء
تصريح مزاولة
مهنة سائق
سيارة أجرة أو
سيارة فاخرة.
5- حجز
السيارة التي
ارتكبت
المخالفة
بواسطتها لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
6- إلغاء
التصريح،
والتنسيق مع
سلطة الترخيص
التجاري
المختصة في
الإمارة
لإلغاء
الرخصة التجارية.
د-
يجوز
للهيئة، بناء
على طلب خطي
يُقدّم إليها من
السائق أو
الجهة التي
صدر قرار
بإلغاء التصريح
الصادر لأي
منهما، إصدار
تصريح جديد بعد
مضي سنة واحدة
من تاريخ
إلغاء
التصريح
السابق، ويتم
إصدار
التصريح
الجديد وفقاً
للإجراءات والضوابط
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
هـ-لا
يجوز تجديد
تصريح السائق
المخالف إلا
بعد اجتيازه
الدورات
التدريبية
المعتمدة لدى
المؤسسة في
هذا الشأن.
الضبطية
القضائية
المادة
(8)
تكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط اللازمة
والاستعانة بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
التظلم
المادة
(9)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
إلى المدير العام
من أي قرار أو
إجراء أو
تدبير اتخذ
بحقه بمقتضى
هذا القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في هذا
التظلم خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن هذه
اللجنة بشأن
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(10)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(11)
يُلغى
النظام رقم (1)
لسنة 2007 بشأن
مزاولة نشاط
نقل الركاب
بسيارات
الأجرة في
إمارة دبي،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
إصدار القرارات
التنفيذية
المادة (12)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(13)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي
بتاريــــــــــــــخ
7 مارس 2016م
الموافــــــــــــــــــــق
27 جمادى الأولى
1437هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
التصاريح
وتقديم
الخدمات
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة
النشاط في
الإمارة. |
1000 |
2 |
إصدار
أو تجديد أو
تعديل تصريح
مزاولة مهنة
سائق سيارة
أجرة أو
سيارة فاخرة. |
200 |
3 |
إصدار
تصريح مؤقت لنقل
الركاب من
الإمارة إلى
الإمارات
الأخرى بسيارات
غير مرخصة في
الإمارة. |
300 درهم
لكل مركبة
شهرياً |
4 |
إصدار
أو
تجديد تصريح
لمزاولة
نشاط توفير
خدمة نقل الركاب
عن طريق
الاتصال أو
الوسائط
الإلكترونية
أو
التطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة أخرى. |
500 |
5 |
إصدار
صورة طبق
الأصل عن أي
مستند أو
وثيقة تتعلق
بتنفيذ
أحكام هذا
القرار. |
100 |
6 |
إصدار
شهادة براءة
ذمة. |
100 |
7 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر. |
100 |
8 |
إصدار
أي مستند أو
وثيقة بدل
فاقد أو تالف. |
200 |
9 |
تحديد
موعد فحص
لسائقي
سيارات
الأجرة
والسيارات
الفاخرة. |
100 |
10 |
تقييم
سيارة
مستعملة
لغايات
اعتبارها
سيارة فاخرة. |
1500 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مزاولة
النشاط في
الإمارة قبل
الحصول على
تصريح بذلك
من المؤسسة. |
50.000 |
2 |
تشغيل
سيارة
الأجرة، أو
السيارة
الفاخرة، قبل
الحصول على
تصريح بذلك
من المؤسسة. |
20.000 |
3 |
السماح
بتشغيل سيارة
الأجرة، أو
السيارة
الفاخرة، من
قبل أشخاص
غير مصرّح
لهم بذلك من
المؤسسة. |
20.000 |
4 |
مخالفة
شروط
التصريح
الصادر عن
المؤسسة من قبل
المنشأة. |
5000 |
5 |
مخالفة
شروط
التصريح
الصادر عن
المؤسسة من قبل
سائق سيارة
الأجرة أو
السيارة
الفاخرة. |
2000 |
6 |
نقل
الركاب
بمركبات غير
مرخصة في
الإمارة لمزاولة
النشاط نظير
مقابل مادي. |
20.000 |
7 |
نقل
الركاب من
الإمارة إلى
الإمارات
الأخرى بسيارات
غير مرخصة في
الإمارة
لمزاولة
النشاط في
الإمارة قبل
الحصول على
تصريح بذلك
من المؤسسة. |
20.000 |
8 |
الترويج
لخدمة نقل
الركاب
بسيارات غير
مرخصة في
الإمارة
لمزاولة
النشاط، أو
الإعلان عن تقديم
هذه الخدمة
سواءً
بالمناداة
على الأشخاص
أو بأي وسيلة
أخرى |
5000 |
9 |
تقديم
خدمة نقل
الركاب
بالسيارات
عن طريق الاتصال
أو الوسائط
الإلكترونية
أو التطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة أخرى
قبل الحصول
على تصريح
بذلك من
المؤسسة. |
5000 |
10 |
نقل
الركاب
بسيارات
الأجرة دون
تشغيل العداد
المثبت فيها
في بداية كل
رحلة. |
2500 |
11 |
تشغيل
سيارة
الأجرة دون
عداد مثبت
فيها أو إجراء
أي تغييرات
بالعداد
المثبت في
سيارة الأجرة
بهدف تعديل
قيمة
التعرفة
المحددة من
قبل المؤسسة. |
25.000 |
12 |
تشغيل
السيارات
الفاخرة
كسيارات
أجرة أو العكس. |
20.000 |
13 |
تشغيل
سيارة
الأجرة أو
السيارة
الفاخرة دون استيفاء
الشروط
المحددة من
قبل الهيئة،
وعلى وجه
الخصوص
متطلبات
السلامة. |
5000 |