قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(59) لسنة 2016
بتشكيل
لجنة
تخصيص
الأراضي
الصناعية
الاستثمارية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
العقارية
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(34) لسنة 2007 بشأن
تشكيل لجنة
تخصيص
الأراضي
الصناعية الاستثمارية،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
اللجنة
المادة (1)
تُشكّل
في إمارة دبي
لجنة دائمة
تسمى "لجنة
تخصيص
الأراضي
الصناعية
الاستثمارية
في إمارة دبي" برئاسة
المدير
التنفيذي
للمؤسسة، وعضوية
كُل من:
1- نائب
مدير عام
دائرة التنمية
الاقتصادية.
2- مدير
إدارة
التخطيط
ببلدية دبي.
3- رئيس قسم
البحوث
التخطيطية
ببلدية دبي.
4- مدير عام
إدارة أصول
الأراضي
بالمؤسسة.
5- رئيس
إدارة
المشاريع
بالمؤسسة.
ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "اللجنة".
اختصاصات
اللجنة
المادة (2)
تُناط
باللجنة
المهام
والصلاحيات التالية:
1- النظر في
طلبات تخصيص
الأراضي
الصناعية، وفقاً
للشروط
والمعايير
المعتمدة
لهذه الغاية.
2- وضع
المعايير
التي تضمن
الاستفادة
المُثلى من
الأراضي
الصناعية،
التي تخصص
لأغراض الاستثمار
الصناعي، بما
يضمن حسن
استغلالها، وعدم
الإخلال
بالاشتراطات
والمعايير
البيئية فيها.
3- الإشراف
على تنفيذ
الخطط
المعتمدة من
المؤسسة
لتطوير المدن
الاستثمارية
الصناعية، بالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المعنيّة.
4- دراسة
التقارير
التي تُقدّم
إليها حول مدى
التزام
مستثمري
الأراضي
الصناعية
بالشروط والأحكام
التي تنص
عليها العقود
المُبرمة معهم،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها.
5- تفعيل
قنوات
الاتصال
والتشاور مع
الجهات الحكومية
المعنيّة في
إمارة دبي
لدعم القطاع الصناعي،
من خلال تجهيز
مدن
استثمارية
متكاملة
الخدمات وفق
أحدث
المواصفات.
6- تشكيل
اللجان
الفرعية وفرق
العمل
الدائمة أو
المؤقتة،
والاستعانة
بمن تراه مناسباً
من الخبراء
والاستشاريين
والمتخصصين
سواءً من
موظفي حكومة
دبي أم من
غيرهم.
آلية
اجتماعات
اللجنة
المادة (3)
أ-
تعقد اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
رئيسها، أو
نائبه في حال
غيابه، (4)
أربعة
اجتماعات في
السنة على
الأقل، وتكون
اجتماعاتها
صحيحة بحضور
أغلبية أعضائها،
على أن يكون
رئيس اللجنة
أو نائبه من
بينهم.
ب-
تتخذ اللجنة
قراراتها
بأغلبية
أصوات الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح الجانب
الذي منه رئيس
الاجتماع.
ج-
تختار
اللجنة في أول
اجتماع لها
نائباً للرئيس
من بين
أعضائها،
يقوم مقام
رئيس اللجنة
في حال غيابه.
رفع
التقارير
المادة (4)
يتولى
رئيس اللجنة
رفع تقارير
دورية بنتائج أعمال
اللجنة إلى
المجلس
التنفيذي.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(34) لسنة 2007 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذ
القرار.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 سبتمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
3 ذو الحجة 1437هـ