قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(56) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لإدارة نُظُم
المعلومات الجُغرافية
بقطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن
منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية للجهات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة (1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لإدارة نُظُم المعلومات
الجُغرافية
بقطاع
الهندسة والتخطيط
في بلدية دبي
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(2)
يكون
لمدير عام
بلدية دبي
إصدار
القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا
القرار، بما
في ذلك اعتماد
مهام الوحدات
التنظيمية
المشمولة
بالهيكل التنظيمي
المُعتمد
بموجب أحكامه.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 سبتمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
3 ذو الحجة 1437هـ