قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2016

باعتماد

الهيكل التنظيمي لورشة حكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي: 

اعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي لورشة حكومة دبي المُلحق بهذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يكون للمدير التنفيذي لورشة حكومة دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو الحجة 1437هـ


Text Box: الهيكل التنظيمي لورشة حكومة دبي
 

 

 

 

 

 

 

 


قسم الصيانة الميكانيكية والكهربائية للمركبات الخفيفة

قسم الصيانة الميكانيكية والكهربائية للمركبات الثقيلة

قسم صيانة المركبات الخاصة

قسم صيانة الإطارات وهياكل السيارات

قسم الصيانة الخارجية

 

قسم الموارد البشرية

قسم تقنية المعلومات

قسم المالية

قسم المشتريات

قسم الخدمات الإدارية

قسم استقبال المركبات

قسم المخازن

قسم التأمين

قسم التسجيل والترخيص