قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(55) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لورشة حكومة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء ورشة
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة (1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لورشة حكومة دبي
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(2)
يكون
للمدير
التنفيذي
لورشة حكومة
دبي إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد مهام
الوحدات
التنظيمية
المشمولة
بالهيكل
التنظيمي
المعتمد بموجب
أحكامه.
السريان والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 سبتمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
3 ذو الحجة 1437هـ
قسم
الصيانة
الميكانيكية
والكهربائية
للمركبات
الخفيفة |
قسم
الصيانة
الميكانيكية
والكهربائية
للمركبات
الثقيلة |
قسم صيانة
المركبات
الخاصة |
قسم صيانة
الإطارات
وهياكل
السيارات |
قسم
الصيانة
الخارجية |
قسم
الموارد البشرية |
قسم تقنية
المعلومات |
قسم
المالية |
قسم
المشتريات |
قسم
الخدمات
الإدارية |
قسم
استقبال
المركبات |
قسم
المخازن |
قسم
التأمين |
قسم
التسجيل
والترخيص |