قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(51) لسنة 2016
بتعديل
بعض أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
بشأن
تنظيم
الترام في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
الاستبدال
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (18)
من قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المُشار
إليه، النص
التالي:
المخالفات
والجزاءات
المادة
(18)
أ- مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي
قرار آخر:
1-
يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية
ويتسبب في
وقوع حادث
يُفضي إلى
حدوث حالة
وفاة بغرامة
لا تقل عن (15.000)
خمسة عشر ألف
درهم ولا تزيد
على (30.000) ثلاثين
ألف درهم،
بالإضافة إلى
سحب رخصة قيادة
السائق
المتسبب في
الحادث لمدة
لا تقل عن سنة
واحدة ولا
تزيد على ثلاث
سنوات.
2- يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية
ويتسبب في
وقوع حادث
يُفضي إلى
حدوث إصابة
جسدية بغرامة
لا تقل عن (5000)
خمسة آلاف
درهم ولا تزيد
على (15.000) خمسة
عشر ألف درهم،
بالإضافة إلى
سحب رخصة قيادة
السائق
المتسبب في
الحادث لمدة
لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد
على سنة
واحدة.
3- يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية
ويتسبب في
وقوع حادث دون
حدوث إصابة
جسدية بغرامة لا
تقل عن (3000) ثلاثة
آلاف درهم ولا
تزيد على (6000) ستة
آلاف درهم،
بالإضافة إلى
سحب رخصة
قيادة السائق
المتسبب في
الحادث لمدة
لا تقل عن (30)
ثلاثين يوماً
ولا تزيد على
ستة أشهر.
4- يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية دون
التسبب بوقوع
حادث بغرامة
لا تقل عن (2000)
ألفي درهم ولا
تزيد على (5000)
خمسة آلاف
درهم،
بالإضافة إلى
سحب رخصة
قيادة السائق
المخالف لمدة
لا تقل عن (30)
ثلاثين يوماً
ولا تزيد على
ثلاثة أشهر.
5- يُعاقب
المالك أو
المقاول أو
المُشغّل
بحسب الأحوال
بغرامة لا تقل
عن (100.000) مئة ألف
درهم ولا تزيد
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم في
أي من
الحالتين
التاليتين:
أ-
عدم
التزام أي
منهم
بمتطلبات
الأمن
والسلامة
والتشغيل
الآمن للترام المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
ب- عدم
التزام أي
منهم بتقديم
وثيقة
التأمين، وفقاً
للمتطلبات
المنصوص
عليها في هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه.
ب- مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي
قرار آخر،
يُعاقب كل من
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها،
وتضاعف قيمة
الغرامة في
حال معاودة
ارتكاب أي من
المخالفات
المحددة في
البنود (1) و(2) و(3) و(4)
من الجدول رقم
(2) سالف الذكر
خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة السابقة
لها، وبما لا
يزيد على (15.000)
خمسة عشر ألف
درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (ب) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحق مرتكب
المخالفة:
1-
إيقاف
الأعمال لحين
إزالة أسباب
المخالفة.
2-
إلغاء
أو تعليق أي
موافقة أو
تصريح أو
شهادة أو إذن
تم منحه أو
إصداره بموجب
هذا القرار.
استبدال
جدول
المخالفات
والغرامات
المادة
(2)
يُستبدل
بالجدول رقم (2)
المُلحق
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المُشار
إليه، الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 5
سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق3
ذو الحجة 1437هـ
الجدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
حمل أو عدم
إبراز تصريح
قيادة
الترام أو تصريح
تدريب ساري
المفعول
أثناء قيادة
الترام أو
التدريب على
قيادته. |
1000 |
2 |
قيادة
الترام دون
الحصول على
تصريح قيادة
الترام أو
بتصريح منتهي. |
2000 |
3 |
قيادة
الترام بشكل
مخالف
لأحكام
الفقرات من (3)
إلى (6) من
المادة (14) من
هذا القرار. |
2000 |
4 |
عدم
التزام
المدرب
بمتطلبات
التدريب على
قيادة
الترام
المحددة من
الهيئة. |
2000 |
5 |
إلقاء
أو التسبب في
إلقاء
نفايات على
حرم السكة
الحديدية. |
500 |
6 |
عبور
المشاة مسار
السكة
الحديدية من
غير الأماكن المحددة
من الهيئة. |
1000 |
7 |
دخول
المنطقة
المحظورة
دون تصريح. |
1000 |
8 |
إتيان
أو الشروع
بإتيان أي
فعل من شأنه
التدخّل في
تشغيل
الترام أو
التأثير على
سلامته أو سلامة
بنيته
التحتية. |
2000 |
9 |
اعتراض
حركة سير
الترام بأي
شكل قد يؤدي
إلى تعطيل
الخدمة. |
2000 |
10 |
وقوف
المركبة في
المساحة
المشتركة. |
1500 |
11 |
عدم
منح
الأولوية
لحركة
الترام. |
1000 |
12 |
دخول
المركبة
المسار
المخصص
للترام مع
التسبب
بإلحاق ضرر
أو تعطيل
للخدمة. |
5000 |
13 |
دخول
المركبة
المسار
المخصص
للترام دون
التسبب في
إلحاق أي ضرر
أو تعطيل
للخدمة. |
2000 |