ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
قانون
المعاملات
المدنية الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1985
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(24) لسنة 2006 في شأن
حماية
المستهلك
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2006 بشأن
مساهمة
الجهات المستفيدة
في كلفة عقود
الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997
بشأن تنظيم الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام البلدية. |
السوق |
: |
المكان
الذي تتولى
البلدية
إدارته
والإشراف
عليه،
المحدد
موقعه
الجغرافي
ومساحته وفقاً
للخريطة
الصادرة عن
البلدية. |
السوق
المتخصص |
: |
السوق
المخصص
لتداول نوع
معين من
البضائع والخدمات
فيه. |
العين
المؤجرة |
: |
وحدة
مستقلة من
وحدات السوق
تؤجرها أو
تخصصها
البلدية للغير،
لأغراض
مزاولة
أنشطة معينة
أو الاستفادة
من الخدمات
الموجودة
فيه، وتشمل
المحلات
والمعارض
والبسطات
والعربات
والدكك والحظائر
والمساحات
والمستودعات
ومساكن العمال،
وغيرها. |
المســتأجر |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي ينتفع
بالعين
المؤجرة
بموجب عقد
إيجار مبرم
بينه وبين البلدية،
وكذلك أي شخص
تنتقل إليه
العين المؤجرة
من المستأجر
الأصلي بسند
قانوني. |
الجهة
الحكومية
المعنيّة |
: |
وتشمل
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالنسبة للتراخيص
والتصاريح
التجارية،
والجهات الحكومية
الأخرى
المعنيّة
بالرقابة
والإشراف
على أي نشاط
يتم مزاولته
داخل السوق. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على
الأسواق التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
أهداف
إنشاء
الأسواق
المادة (3)
تهدف
البلدية من
إنشاء
الأسواق في
الإمارة إلى
تحقيق ما يلي:
1-
المساهمة
في دفع عجلة
التنمية
الاقتصادية في
الإمارة.
2-
المساهمة
في تحقيق
الأمن
الغذائي،
والمحافظة
على الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع،
وتوفير مخزون
استراتيجي
للإمارة من
السلع والبضائع
المهمة.
3-
المساهمة
في حماية
المستهلك من
غلو الأسعار والغش
والاحتكار.
4- تنظيم
الاتجار في
بعض السلع
والبضائع من
خلال إنشاء
أسواق متخصصة
بسلع وبضائع
معينة.
5- المساهمة
في دعم فئة
المواطنين
ذوي الدخل المحدود
والهيئات
والجمعيات
الخيرية في
الإمارة،
وتشجيعهم
لمزاولة
الأنشطة
الاقتصادية
والتبادل
التجاري، من
خلال توفير وتخصيص
أعيان لهم في
الأسواق بقيم
إيجارية
مناسبة
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة
بتنمية
المجتمع ودعم
مشاريع
الشباب وتشغيل
المواطنين.
6- تحديد
الشكل
والطابع
العمراني
للأسواق العامة،
بما يتماشى مع
الطابع
العمراني
السائد لكل
منطقة.
7- تحقيق
رغبات
المستهلكين
على اختلاف
مستوياتهم
الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية.
اختصاصات
البلدية
المادة
(4)
يكون
للبلدية في
سبيل تحقيق
الأهداف
المُشار
إليها في
المادة (3) من
هذا القرار،
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية داخل
السوق:
1-
إنشاء
الأسواق
الدائمة
والمؤقتة،
الشاملة والمتخصصة،
على ضوء دراسة
احتياجات
السكان،
والأوضاع الاقتصادية
السائدة،
واحتياجات
المناطق التخطيطية
في الإمارة.
2-
إدارة
وتنظيم
الأسواق،
والإشراف
والرقابة عليها،
وعلى عناصر
التشغيل فيها
من قوى عاملة
ومعدات
وأجهزة
ومرافق،
وتحديد
الاشتراطات
والضوابط
المُنظِّمة
لعملها، وذلك
دون الإخلال
بالصلاحيات
المقررة
للجهات الحكومية
المعنيّة في
هذا الشأن.
3-
تأجير
وتخصيص
الأعيان
الموجودة في
الأسواق.
4-
إصدار
القرارات
واللوائح
المنظِّمة
لتأجير
وتخصيص
الأعيان
الموجودة في
السوق.
5-
تحديد
أنواع وأصناف
البضائع
والسلع
المُصرّح أو
المحظور
بيعها في
السوق.
6-
تحديد
المرافق
والمساحات
الداخلية
والخارجية
ومواقف
السيارات
الخاصة ضمن
السوق، وكذلك
الممرات
وغيرها من
المرافق
الواقعة ضمنه،
التي يمكن
للبلدية
استغلالها
واستثمارها.
7-
إجراء
الصيانة
الدورية
والوقائية
للأسواق والتأمين
عليها.
8-
مراقبة
التزام
المستأجرين
ومستخدميهم
والعاملين في
السوق بأحكام
هذا القرار،
وباللوائح
والتعليمات
الصادرة
بمقتضاه،
وبالتشريعات
الاتحادية
والمحلية
المنوط بهم الرقابة
عليها، وذلك
دون الإخلال
باختصاصات الجهات
الحكومية
المعنيّة.
9-
تحديد
الأثمان
والبدلات
المالية لكل
أو بعض الخدمات
والأنشطة
التي تقدم في
السوق،
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنيّة.
10-
التنظيم
والإشراف على
الفعاليات
التسويقية
الموسمية
داخل
الأسواق،
سواء تم
تنظيمها من
قبل البلدية
أو الغير،
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المعنيّة.
11-
وضع
خطط الإحلال
والتجديد
للأسواق،
ومتابعة
تنفيذها.
12-
وضع
الأنظمة والمعايير
الخاصة
بكتابة أسماء
المحلات ووسائل
الدعاية
والإعلان
داخل
الأسواق،
والتحقق من
استصدار
التصاريح
اللازمة
بشأنها، بالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المعنيّة.
13-
دراسة
مداخل ومخارج
الأسواق
وإعداد
دراسات التأثيرات
المرورية
لمواقع
الأسواق،
واعتمادها من
الجهات الحكومية
المعنيّة.
14-
تحديد
حجم ونوعية
الأسواق على
مستوى المنطقة،
أو الحي، أو
التجمعات
السكنية،
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة.
التصريح
بالعمل في
الأسواق
المادة
(5)
يُحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
ممارسة أي نشاط
أو تقديم أي
خدمة داخل
السوق ما لم
يكن مصرّح له
بذلك من
البلدية،
وحاصل على
التراخيص
والتصاريح
اللازمة في
هذا الشأن من
الجهة الحكومية
المعنيّة.
تخويل
الغير
بالإدارة
والإشراف
المادة (6)
يجوز
للبلدية أن
تعهد إلى شخص
اعتباري أو
أكثر بإدارة
أو تشغيل أو
استثمار كل أو
بعض المرافق
أو العمليات
التي تتم في
الأسواق،
بموجب عقد
تبرمه معه
لهذا الغرض،
ولا تكون
البلدية
مسؤولة عن أي
ديون أو التزامات
قد تترتب
للغير على ذلك
الشخص نتيجة
لهذا العقد.
الانتفاع
بالعين
المؤجرة
المادة
(7)
يتم
الانتفاع
بالعين
المؤجرة
بمقتضى عقد إيجار
يتم إبرامه مع
البلدية،
وفقاً للإجراءات
والأحكام
المنصوص
عليها في القانون
رقم (6) لسنة 1997
المشار إليه،
أو أي تشريع
آخر يحل محله.
التنازل
عن العين
المؤجرة
المادة
(8)
أ-
يجوز
للمستأجر
التنازل عن
العين
المؤجرة أو تأجيرها
من الباطن أو
مبادلتها
بأخرى، شريطة
حصوله على
موافقة
البلدية
الخطية المسبقة
على ذلك،
وسداد نسبة لا
تزيد على (10٪) من
القيمة
الإيجارية
السنوية
للعين
المؤجرة المحددة
في عقد الإيجار
المبرم مع
البلدية أو من
قيمة إيجار
العقارات
المماثلة
للعين
المؤجرة في
المنطقة ذاتها،
أيهما أكثر.
ب-
يُحدد
المدير العام
بقرار يصدر
عنه في هذا الشأن
ضوابط وشروط
التنازل عن
العين
المؤجرة أو
تأجيرها من
الباطن أو
مبادلتها،
والنسبة
المئوية التي
تستوفيها
البلدية في أي
حالة من هذه الحالات.
إشغال
الأرصفة
والساحات
المادة
(9)
لا
يجوز
للمستأجر
إشغال
الأرصفة أو
الساحات أو
الممرات
الموجودة
داخل الأسواق
إلا بعد الحصول
على تصريح
بذلك من
البلدية،
ويتم منح هذا التصريح
وفقاً
للضوابط
والشروط
والإجراءات
المعتمدة لدى
البلدية في
هذا الشأن.
مواقف
السيارات في
الأسواق
المادة
(10)
تُعتبر
من مرافق
السوق مواقف
السيارات
الموجودة
داخله، ويكون
للبلدية
تنظيمها
واستغلالها
وتقاضي عوائدها
بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
التزامات
المستأجر
المادة
(11)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في التشريعات
السارية في
الإمارة، على
المستأجر
الالتزام بما
يلي:
1-
شروط
عقد الإيجار
المبرم مع
البلدية.
2-
استخدام
الموازين
والأجهزة
والمعدات
القياسية المعتمدة
من البلدية في
عملية البيع.
3-
عدم
وضع الموازين
أو الأجهزة أو
معدات القياس
أو استخدامها
خارج العين
المؤجرة.
4-
المحافظة
على العين
المؤجرة
والتأمين على
محتوياتها،
وفقاً لما
تحدده
البلدية في
هذا الشأن،
وإجراء
الصيانة
الاعتيادية
لها، وعدم
إجراء أي
تعديل عليها
إلا بعد
الحصول على
موافقة
البلدية
الخطية
المسبقة على
ذلك.
5-
اللوائح
والتعليمات
المنظِّمة
لعمل السوق،
بما في ذلك
اللوائح
المنظمة
لأيام وساعات
العمل في
السوق.
6-
عدم
تشغيل أي شخص
بأي صفة كانت،
عدا الباعة أو
العمال
المصرّح لهم
بذلك من
البلدية.
7-
استغلال
العين المؤجرة
في الأغراض
المصرّح بها
فقط والمحددة
في عقد
الإيجار.
8-
استغلال
المساحات
المصرّح بها
والمخطط التنظيمي
للسوق في
الأغراض
المحددة في
عقد الإيجار،
وعدم
استغلالها
لأي غرض آخر
إلا بعد الحصول
على موافقة
البلدية
الخطّية
المسبقة على
ذلك.
9-
عدم
إغلاق العين
المؤجرة لمدة
تزيد على (90)
تسعين يوماً
متتالية إلا
بعد الحصول
على موافقة
البلدية
الخطّية
المسبقة على
ذلك.
10-
عدم
إجراء أي
تغيير في
البيانات
الأساسية للرخصة
التجارية أو
النشاط
التجاري
المصرّح بمزاولته
في العين
المؤجرة، إلا
بعد الحصول على
موافقة
البلدية
الخطّية
المسبقة على
ذلك.
11-
الامتناع
عن تداول أي
مواد أو سلع
أو بضائع أو
تقديم أي
خدمات غير
مصرّح بها من
قبل البلدية.
12-
عدم
إجراء أي
تعديلات أو
إضافات في
البنية الإنشائية
أو المعمارية
أو الأنظمة
الفنية للعين
المؤجرة قبل
الحصول على
ترخيص بذلك من
البلدية.
13-
عدم
الإخلال
بشروط ومتطلبات
حماية البيئة
والصحة
العامة
وسلامة المجتمع.
14-
أي
التزامات
أخرى تُحددها
البلدية
بموجب القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
العُمّال
المادة
(12)
على
العُمّال
المُصرّح لهم
من البلدية
بالعمل في
الأسواق
الالتزام بما
يلي:
1- الأنظمة
واللوائح
والتعليمات المنظِّمة
لعمل السوق،
بما في ذلك
اللوائح المنظمة
لأيام وساعات
العمل في
السوق.
2- ارتداء
الزي المعتمد
من البلدية.
3- وضع
البطاقة
التعريفية
المعتمدة من
البلدية.
4- الحصول
على البطاقة
الصحية من
الجهات الحكومية
المعنيّة.
5- الالتزام
بالتعليمات
المنظمة
للسكن في المساكن
المخصصة لهم
من قبل
البلدية.
6- أي
التزامات
أخرى تُحددها
البلدية
بموجب القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
الأسواق
المتخصصة
المادة
(13)
تقتصر
عمليات البيع
والشراء في
الأسواق المتخصصة
على تداول
بضائع أو سلع
أو خدمات
محددة،
كالمحاصيل أو
المواشي أو
الأعلاف أو
الطيور أو
الحيوانات
الأليفة أو
الأغذية
الحيوانية أو
المستلزمات
الحيوانية أو
السيارات أو غيرها
من البضائع أو
السلع أو
الخدمات التي
يُصرّح
بتداولها
داخل السوق من
قبل البلدية.
الرسوم
المادة
(14)
أ-
تستوفي
البلدية نظير
الخدمات التي
تقدمها بموجب
هذا القرار،
الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
ب-
لغايات
استيفاء
الرسوم
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
يعتبر جزء
السنة سنة
كاملة، وجزء
الشهر شهراً
كاملاً، وجزء
اليوم يوماً
كاملاً، وجزء
الساعة ساعة
كاملة.
بدل
الخدمات
وأثمان
استهلاك
الماء
والكهرباء
المادة
(15)
بالإضافة
إلى بدل
الإيجار
السنوي للعين
المؤجرة
المُحدّد في
عقد الإيجار،
تستوفي البلدية
من المستأجر
ما يلي:
1-
بدل
خدمات لا تزيد
نسبته على (25٪)
من القيمة
الإيجارية السنوية
للعين
المؤجرة،
نظير خدمات
الحراسة والنظافة
والصيانة،
وغيرها من
الخدمات الأخرى
التي تقدمها
البلدية
للعين
المؤجرة.
2-
أثمان
استهلاك
العين
المؤجرة من
الماء والكهرباء،
ويتم تحديد
أثمان
استهلاك
الماء والكهرباء
للأعيان
المؤجرة التي
لا يتوفر لها
عدادات ماء أو
كهرباء،
وفقاً
للضوابط التي
يصدر بتحديدها
قرار من
المدير العام.
3-
تأمين
مالي مسترد
نسبته (10٪) من
قيمة بدل
الإيجار
السنوي للعين
المؤجرة
يدفعه
المستأجر عند
توقيع عقد
الإيجار،
لضمان
التزامه
ببنود العقد
وأحكامه،
ويتم رد هذا
التأمين عند
انتهاء العقد
وتسليم العين
المؤجرة، على
أن يُخصم من
مبلغ التأمين
أي مبالغ
مستحقة
للبلدية على
المستأجر
بموجب أحكام
هذا القرار أو
عقد الإيجار
المبرم معه.
العقوبات
الإدارية
المادة
(16)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُقرّرة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يجوز
للبلدية بالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المعنيّة
اتخاذ أي من التدابير
التالية بحق
المخالف:
1-
فسخ
عقد الإيجار
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك، وفقاً
للتشريعات
السارية.
2-
إغلاق
العين
المؤجرة لمدة
لا تزيد على
ستة أشهر.
3-
التحفظ
على البضائع
أو المنتجات
أو السلع المشكوك
فيها لحين
التثبت من
صلاحيتها
ومطابقتها
للمواصفات
والشروط الصحية
المعتمدة.
4-
إتلاف
البضائع أو
المنتجات أو
السلع محل المخالفة،
وما في حكمها،
على نفقة
المخالف إذا كانت
تُشكّل خطراً
على الصحة
والسلامة
العامة
والبيئة.
5-
وضع
الأقفال على
المركبة
المخالفة
لأنظمة ولوائح
الأسواق أو
حجزها في
الساحات
التابعة للبلدية
إذا لم يكن
للمركبة ملف
مروري في
الإمارة، أو
حجزها
بالتنسيق مع
الشرطة إذا
كان يوجد لها
ملف مروري،
وذلك كله لحين
قيام المخالف
بسداد
الغرامات
المفروضة
عليه بموجب
هذا القرار
بالإضافة إلى
تكاليف
ونفقات الحجز
التي تحددها
البلدية.
6-
مصادرة
البضائع أو
المنتجات أو
السلع محل المخالفة،
وما في حكمها،
بموجب حكم
قضائي.
الضبطية
القضائية
المادة
(17)
تكون
لموظفي
البلدية
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار
واللوائح
والتعليمات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
العين
المؤجرة
ومرافقها
المختلفة
ومساكن
العمال
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
إزالة
أسباب
المخالفة
المادة
(18)
بالإضافة
إلى فرض
الغرامات
والتدابير
المنصوص
عليها في هذا
القرار،
يلتزم
المخالف بالتعويض
عن الأضرار
التي لحقت
بالعين المؤجرة
أو السوق
نتيجة
المخالفة
المرتكبة منه،
كما يلتزم
بإزالة أسباب
المخالفة
خلال المهلة
المحددة له من
البلدية،
وبخلاف ذلك فإنه
يكون للبلدية
وعلى نفقة
المخالف
إزالة أسباب
المخالفة
بأجهزتها
الذاتية أو عن
طريق الغير
مضافاً إليها
ما نسبته (25٪) من تلك
النفقات
كمصروفات
إدارية،
ويُعتبر
تقدير
البلدية لهذه
النفقات
نهائياً.
التظلم
المادة (19)
لكل ذي
مصلحة التظلم
خطياً لدى
المدير العام من
القرارات أو
الإجراءات أو
التدابير
المتخذة بحقه
بموجب هذا
القرار، خلال
(30) ثلاثين يوماً
من تاريخ صدور
القرار أو
الإجراء أو التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن
اللجنة في هذا
الشأن نهائياً.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة
(20)
يكون
للبلدية في
سبيل تنفيذ
أحكام هذا
القرار
الاستعانة
بالجهات
الحكومية في الإمارة،
بما في ذلك
أفراد
الشرطة، وعلى
هذه الجهات
تقديم العون
والمساعدة
للبلدية متى طُلِب
منها ذلك.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(21)
تؤول
قيم الرسوم
والغرامات
والبدلات
المُستوفاة
بموجب أحكام
هذا القرار
إلى حساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(22)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(23)
يُلغى
الأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997
المشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(24)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 5
سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق3
ذو الحجة 1437هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالأسواق
التابعة لبلدية
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
بيان
الخدمة |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
دخول
أو وقوف
البرادات
والحاويات
والشاحنات
الثقيلة
والخفيفة
بساحات
التفريغ. |
30 درهم عن كل
يوم |
2 |
دخول
مركبات نقل
وبيع السمك
لساحات
المزاد في
أسواق السمك: |
|
-
المركبات
التي لا تزيد
حمولتها على (1.5)
طن. |
20 درهم عن كل
يوم للمركبة |
|
-
المركبات
التي تزيد
حمولتها على (1.5)
طن. |
30 درهم عن كل
يوم للمركبة |
|
3 |
وقوف
مركبات
الجمهور في
المواقف
التابعة للأسواق. |
(2) درهم عن كل
ساعة |
4 |
إصدار
وتجديد
تصريح عمل
سنوي
للحمالين
داخل الأسواق. |
500 |
5 |
إصدار
أو تجديد أو
استخراج بدل
فاقد لبطاقة
تعريفية
للعامل
المصرح له
بالإقامة في
مساكن العمال.
|
50 |
6 |
إصدار
بطاقة
المواقف
التابعة
للأسواق. |
50 |
7 |
إصدار
بدل تالف/
فاقد لبطاقة
المواقف
التابعة
للأسواق. |
150 |
8 |
تذكرة
وقوف
الشاحنات أو
المركبات
الخفيفة والثقيلة
في موقف
إيواء
المركبات
والشاحنات. |
(5) دراهم عن
كل يوم |
9 |
تصريح
المشاركة في
الفعاليات
المقامة
بالأسواق
(سوق الجمعة
وغيرها): |
|
-
الأفراد
من
المواطنين
والجمعيات
الخيرية وما
في حكمها. |
50 |
|
-
للشركات
والمؤسسات. |
200 |
|
10 |
تذكرة
إقامة في سكن
السائقين. |
20 درهم عن كل
يوم |
11 |
السماح
ببيع
المنتجات
الموسمية في: |
|
-
سوق
الخضار. |
10
دراهم للمتر
المربع في
اليوم
الواحد |
|
-
سوق
السمك. |
25
درهم للمتر
المربع في
اليوم
الواحد |
|
12 |
إيجار
مساحة في سوق
المواشي: -
بيع
المواشي. -
تخزين
وفرز
الأعلاف. |
250 درهم
للمتر
المربع في
السنة |
13 |
تصريح
ببيع الطيور
والحيوانات
الأليفة (ساحة
مزاد) في سوق
الطيور. |
20 درهم
لليوم
الواحد |
14 |
إيجار
مساحات
لأغراض
تخزين السلع
والبضائع والمركبات
وغيرها حسب
نشاط كل سوق
وبصفة مؤقتة. |
250 درهم
للمتر
المربع في
السنة |
15 |
تأجير
مساحة في
الأسواق
لأنشطة
إعلانية أو ترويجية.
|
200 درهم
للمتر
المربع في
اليوم الواحد
لمدة لا تزيد
على (15) يوماً، 100
درهم عن كل
يوم يزيد على
ذلك. |
16 |
إصدار
بدل فاقد
لعقد إيجار. |
250 |
17 |
تعديل
بيانات عقد
إيجار. |
200 درهم لكل
تعديل |
18 |
طلب
معاينة
العين المؤجرة
وغيرها. |
200 |
19 |
تأجير
مساحة في
الأسواق
لوضع طاولات
وكراسي. |
1500 درهم
للمتر
المربع في
السنة
الواحدة |
20 |
طلب
بيانات أو
معلومات تخص
المستأجر. |
200 درهم عن كل
طلب |
21 |
السماح
ببيع الأثاث
المستعمل
والخردوات
(ساحة مزاد) في
سوق الأثاث
المستعمل: |
|
-
الأفراد. |
50
درهم لليوم
الواحد |
|
-
الشركات
والمؤسسات. |
200
درهم لليوم
الواحد |
|
22 |
إعادة
توصيل
الخدمة (مياه –
كهرباء)
وغيرها. |
200 |
23 |
إصدار
موافقة
بإغلاق
العين
المؤجرة
لمدة تزيد
على (90) تسعين
يوماً
متتالية. |
1000 درهم عن
كل شهر |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة
بالأسواق التابعة
لبلدية دبي
ـــــــــــــــــــــ
م |
بيان
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
العمل
في السوق
بدون تصريح. |
400 |
2 |
البيع
أو العرض في
غير المكان
المخصص لذلك
في السوق. |
400 |
3 |
استغلال
الممرات
والمساحات
الداخلية
والخارجية
ضمن السوق
لتخزين وبيع
البضائع
والسلع. |
400 |
4 |
وضع
الموازين
خارج المحل
أو البسطة أو
العربة أو
الدكة. |
200 |
5 |
عدم
التزام
الحمالين
وغيرهم من
فئات العمال بارتداء
الزي المخصص
لهم، أو عدم
وضع عرباتهم
في الأماكن
المحددة. |
100 |
6 |
بيع
البضائع
والسلع داخل
السوق في غير الأوقات
المصرح بها
من البلدية. |
500 |
7 |
فتح
أو إغلاق
العين
المؤجرة في
غير
المواعيد المحددة
من البلدية. |
500 |
8 |
إدخال
البرادات أو
الحاويات أو
الشاحنات الخفيفة
أو الثقيلة
إلى ساحات
التفريغ
بدون تصريح. |
500 |
9 |
إيقاف
البرادات أو
الحاويات أو
الشاحنات الثقيلة
أو الخفيفة
في غير
المواقف
المحددة لها
في ساحة التفريغ
أو المواقف
العامة
للسوق. |
500 |
10 |
عدم
إفراغ أو
تحميل
البرادات أو
الشاحنات خلال
المدة
المحددة. |
200 درهم عن كل
ساعة تأخير |
11 |
عرض
وتفريغ أو
تحميل
البضائع أو
السلع أو المحاصيل
أو الماشية
أو الطيور
والحيوانات الأليفة
في غير
الأوقات
والمواعيد
المحددة والأماكن
المخصصة
بالأسواق. |
500 |
12 |
عدم
التزام
العمال
والحمالين
بقوائم
أسعار الخدمات
المحددة من
البلدية. |
100 |
13 |
العبث
بتجهيزات
ومعدات
ولوحات
الأسواق. |
500 |
14 |
إشغال
أرصفة
وساحات
وممرات
ومواقف
الأسواق الداخلية
في غير الحالات
المصرّح بها. |
1000 |
15 |
تقديم
بيانات غير
صحيحة عن
المركبة أو
البضائع
للحصول على
أي من
التصاريح أو
الموافقات الصادرة
من البلدية
بدون وجه حق. |
1000 |
16 |
تقطيع
الأسماك
وذبح
المواشي
والطيور في
غير الأماكن
المخصصة
لذلك. |
500 |
17 |
الطبخ
أو المبيت
داخل العين المؤجرة. |
1000 |
18 |
السماح
بإسكان عمال
غير تابعين
للشركة المستأجرة
للسكن
التابع
للسوق. |
1000 |
19 |
تشويه
المظهر
العام للسوق. |
500 |
20 |
إيقاف
المركبات
المخصصة
للبيع في
الساحات أو
المواقف
المخصصة
للجمهور، أو
ترك المركبات
في الساحات
والمواقف في
السوق. |
2000 |
21 |
إجراء
تعديلات أو
إضافات في
العين
المؤجرة دون
تصريح. |
2000 |
22 |
بيع
أصناف غير
مصرح
بتداولها في
السوق. |
2000 |
23 |
تأخر
الشركات أو
أصحاب
الشاحنات
والمركبات في
تجديد
تصاريح
المواقف في
ساحات
الأسواق وغيرها. |
500 |
24 |
مخالفة
شروط عقد
الإيجار
المبرم بين
المستأجر والبلدية. |
1000 |
25 |
تشغيل
أي شخص بأية
صفة كانت من
غير المصرّح
لهم من
البلدية. |
1000 |
26 |
استغلال
العين
المؤجرة في
غير الأغراض
المحددة في
عقد الإيجار. |
2000 |
27 |
إغلاق
العين
المؤجرة
لمدة تزيد
على (90) تسعين يوماً
متتالية دون
عذر تقبله
البلدية. |
2000 |
28 |
مخالفة
القرارات
الصادرة عن
البلدية. |
200 |