قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016

بشأن

تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم أحكام الاشتراك والحجز في المواقف العامة وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000 بشأن حظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 2004 بشأن استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للمركبات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات التخطيطية والبنائية المعمول بها لدى بلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة        

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة          

:

إمارة دبي.

الهيئة           

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

الجهة الحكومية

:

الوزارات، الدوائر الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة، المجالس الحكومية والسلطات، وأي جهة حكومية تابعة للحكومة الاتحادية أو حكومة دبي.

المركبة

:

أي وسيلة تسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى.

الموقف العام

:

المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، المُخصص وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في الإمارة، سواءً كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق.

الموقف الخاص

:

المكان الذي يجوز استعماله وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرِّح المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القرار لأي شخص أو جهة باستغلاله على هذا النحو سواءً بأجر أو بدون أجر. 

رسم الوقوف

:

الرسم المفروض على وقوف المركبة في الموقف العام لمدة محددة من الزمن، وفقاً لأحكام هذا القرار.

رسم الحجز

 

التصريح

:

 

:

الرسم المفروض على تخصيص الموقف العام لمدة محددة من الزمن، وفقاً لأحكام هذا القرار.

أي من التصاريح الصادرة عن المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-      تُطبق أحكام هذا القرار على المواقف العامة والمواقف الخاصة وعلى مستخدمي هذه المواقف في الإمارة.

‌ب-     تُستثنى من أحكام هذا القرار، مركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة والمركبات المخصصة للمعاقين وأي مركبات أخرى تحددها الهيئة، شريطة أن تكون هذه المركبات مميزة بعلامة واضحة تدل على تبعيتها لهذه الجهات، أو إبراز ما يُثبت هذه التبعيّة.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:

1-       تصميم وإنشاء وإدارة المواقف العامة، والإشراف عليها.

2-       التصريح للأشخاص باستغلال وإدارة المواقف العامة بموجب عقد استثمار.

3-       التصريح للأشخاص بإنشاء وإدارة المواقف الخاصة، والإشراف عليها.

4-       التصريح للأشخاص بإزالة جزء من الموقف العام بشكل دائم أو مؤقت، أو نقل الأجهزة واللوحات الخاصة بالموقف العام، بما في ذلك جهاز تحصيل رسم الوقوف.

5-       التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة وحجزها وإلغاء هذه التصاريح.

6-       التصريح للأشخاص بإنشاء مظلة لموقف عام محجوز.

7-       التصريح لأي شخص باستخدام أي من مكوّنات نظام المواقف العامة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.

8-       تحديد المواقف العامة المخصصة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواصلات العامة ومركبات الأجرة والمعاقين، وغيرها من المركبات العائدة لأي فئة أخرى.

9-       تحديد وسائل دفع رسم الوقوف.

10-      تلقي الشكاوى المقدمة بحق الجهات المُصرّح لها وفقاً لأحكام هذا القرار، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

11-      إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاشتراكات والتصاريح الصادرة عنها، وأسماء أصحابها وعناوينهم، وأي بيانات أخرى ترى الهيئة أهميتها.

12-      أي مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

فئات المواقف العامة

المادة (4)

 

‌أ-   تُقسّم المواقف العامة إلى الفئتين التاليتين:

1-   الفئة الأولى: وتشمل المواقف العامة الواقعة ضمن المناطق المحددة بالخريطة المُلحقة بهذا القرار.

2-   الفئة الثانية: وتشمل المواقف العامة في الإمارة من غير المناطق المحددة بالخريطة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب‌-  يجوز للمدير العام، وبعد التنسيق مع المجلس التنفيذي ودائرة المالية، ووفقاً للمعايير التي يتم اعتمادها في هذا الشأن تعديل تبعيّة أيٍّ من المواقف العامة لأيٍّ من الفئتين المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتعديل الخريطة المُلحقة بهذا القرار إذا استدعى الأمر ذلك.

 

رسم الوقوف

المادة (5)

 

يُستوفى نظير وقوف المركبة في الموقف العام، رسم يُسمّى "رسم الوقوف"، يتحدد مقداره، تبعاً لفئة الموقف العام ونوع الموقف وعدد ساعات الوقوف، ووفقاً لما هو مبيّن في الجدولين (1) و(2) المُلحقين بهذا القرار.

 

أوقات استحقاق رسم الوقوف

المادة (6)

 

‌أ-      يُستحق رسم الوقوف في المواقف الجانبية ومواقف الساحات ومواقف المباني المُتعدِّدة الطوابق وفقاً للأوقات التالية:

1-   المواقف الجانبية ومواقف الساحات: (14) أربع عشرة ساعة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

2-   مواقف المباني متعددة الطوابق: (24) أربع وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع.

‌ب-  يكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة على النحو التالي:

1-     (4) أربع ساعات متصلة بالنسبة للمواقف الجانبية.

2-     (24) أربع وعشرون ساعة متصلة بالنسبة لمواقف الساحات.

3-     (30) ثلاثون يوماً متصلة بالنسبة لمواقف المباني متعددة الطوابق.

ج‌-   يجوز للمدير العام، تعديل أوقات استحقاق رسم الوقوف أو تخفيضه أو عدم إخضاع بعض الأشخاص أو الأماكن أو الأوقات لرسم الوقوف، لأسباب دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو وطنية أو لأي أسباب أخرى، بالتنسيق مع دائرة المالية ووفقاً للمعايير التي يتم اعتمادها في هذا الشأن.

 

 

 

 

الاشتراك بالمواقف العامة

المادة (7)

 

‌أ-      تقوم المؤسسة بتطبيق نظام الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة، ويتم تحديد أنواع وشروط وإجراءات هذا الاشتراك بقرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

‌ب-     يتحدد مقدار رسم الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة تبعاً لنوع الموقف العام، ووفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار.

‌ج-      تُسلِّم المؤسسة للمشترك بالموقف العام بطاقة اشتراك وفقاً لنوع الاشتراك ومدته، ويجوز للمؤسسة الاستعاضة عن هذه البطاقة بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

‌د-        يجوز للمؤسسة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، منح طلبة المؤسسات التعليمية اشتراك في المواقف العامة المحيطة بالمؤسسة التعليمية، نظير الرسم المقرر في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار.

 

تصريح الوقوف المجاني في المواقف العامة

المادة (8)

 

أ‌-      يجوز للهيئة أن تمنح تصريح وقوف مجاني في المواقف العامة، بشكل دائم أو مؤقت، للفئات التالية:

1-   الجهات الحكومية.

2-   مراكز تأهيل المعاقين.

3-   كبار السن من مواطني الدولة، ممن تجاوزت أعمارهم (60) ستين سنة.

4-   المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة ويراجعون المستشفيات بصورة دورية.

5-   قاطنو الوحدات السكنية من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمواقف الموجودة أمام مساكنهم.

6-   أي فئة أخرى يحددها المدير العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة المالية.

ب‌-  تُحدّد شروط وإجراءات إصدار تصريح الوقوف المجاني في المواقف العامة للفئات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدته وتجديده ومواقع وساعات استخدامه وعدد التصاريح المسموح بها لكل فئة وكافة الأحكام الخاصة به، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.       

 

حجز الموقف العام برسم

المادة (9)

 

‌أ-      يجوز للمؤسسة حجز الموقف العام مقابل رسم يُسمّى "رسم الحجز"، لأي من الجهات التالية:

1-   الفنادق. 

2-   البنوك.

3-   المستشفيات.

4-   شركات المقاولات.

5-   أي جهة أخرى يحددها المدير العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة المالية.

‌ب-     تُحدّد شروط وإجراءات حجز المواقف العامة للجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدة الحجز وتجديده وكافة الأحكام الخاصة به، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

‌ج-      يُحدّد مقدار رسم الحجز وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار.

‌د-        تتحمل الجهة التي تم حجز الموقف العام لصالحها، تكلفة تجهيز الموقف مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من هذه التكلفة كمصاريف إدارية، ويكون تقدير المؤسسة لهذه المصاريف نهائياً.

‌ه-     يجوز للمؤسسة إلغاء حجز الموقف العام المقرر بموجب أحكام هذه المادة في الأحوال التي تستدعي ذلك، على أن تقوم المؤسسة بإخطار الجهة التي تم الحجز لصالحها بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل، بالإضافة إلى توفير موقف بديل للجهة التي تم الحجز لصالحها إن أمكن ذلك، أو رد جزء من الرسم يُعادل مدة الحجز المتبقية.

 

حجز الموقف العام بدون رسم

المادة (10)

 

أ‌-      يجوز للمؤسسة أن تحجز الموقف العام بدون رسم لأي من الجهات والفئات التالية:

1-   الجهات الحكومية.

2-   أئمة المساجد.

3-   المساكن المملوكة للمواطنين.

4-   أي جهة أو فئة أخرى يحددها المدير العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة المالية.

ب‌-     تُحدّد شروط وإجراءات حجز الموقف العام للجهات والفئات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدته وكيفية تجديده، وعدد المواقف المسموح بها لكل جهة أو فئة، وكافة الأحكام الخاصة به، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

ج‌-      يجوز تحميل الجهات والفئات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تم حجز الموقف العام لصالحها، تكلفة تجهيز الموقف مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من هذه التكلفة كمصاريف إدارية.

د‌-        يجوز للمؤسسة إلغاء حجز الموقف العام المقرر بموجب أحكام هذه المادة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

مظلة الموقف العام

المادة (11)

 

يجوز لأي جهة تم حجز الموقف العام لصالحها وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القرار، التقدم إلى المؤسسة بطلب الموافقة على إنشاء مظلة لهذا الموقف على نفقتها، ويتم منح هذه الموافقة بالتنسيق مع بلدية دبي، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

 

 

 

نقل وإزالة الأجهزة واللوحات

المادة (12)

 

أ‌-      لا يجوز لأي شخص نقل الأجهزة واللوحات الخاصة بالمواقف العامة المثبتة في مكانها إلى مكان آخر أو إزالتها، إلا من خلال المؤسسة وبعد الحصول على موافقتها، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

ب‌-     تستوفي المؤسسة نظير نقل أو إزالة جهاز تحصيل رسم الوقوف أو أي من لوحات الموقف العام، الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، بالإضافة إلى تأمين نقدي مسترد مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل جهاز تتم الموافقة على نقله أو إزالته، وذلك لضمان إعادة تركيبه.

ج‌-      يتحمل الشخص الذي تمت الموافقة على طلبه بنقل أو إزالة الأجهزة واللوحات الخاصة بالمواقف العامة، تكاليف النقل أو الإزالة وإعادة التركيب، مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من هذه التكاليف كمصاريف إدارية، ويكون تقدير المؤسسة لهذه التكاليف نهائياً.

 

إلغاء الموقف العام

المادة (13)

 

‌أ-      لكل ذي مصلحة، التقدم إلى المؤسسة بطلب إلغاء الموقف العام، وتتولى المؤسسة دراسة هذا الطلب والبت فيه، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وبما يتفق مع التشريعات التخطيطية والبنائية.

‌ب-     لا يتم استيفاء الرسم المقرر بموجب هذا القرار لإلغاء الموقف العام إذا كان سيتم تخصيصه كمدخل أو مخرج لمبنى أو أرض مجاورة.

‌ج-      يجوز للمؤسسة إعادة تشغيل الموقف العام الذي سبق إلغاؤه في حال زوال أسباب الإلغاء، على أن يتم إخطار الجهة التي تقرر الإلغاء لصالحها بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المُقرّر لإعادة تشغيل الموقف العام، بالإضافة إلى رد جزء من الرسم يعادل المدة المتبقية من السنة التي تم فيها الإلغاء، ما لم يكن إعادة تشغيل الموقف العام قد تم بناءً على طلب تلك الجهة أو نتيجة إخلالها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

 

إذن إشغال الموقف العام

المادة (14)

 

لكل ذي مصلحة التقدم إلى المؤسسة بطلب الحصول على إذن إشغال الموقف العام، ويتم إصدار هذا الإذن وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وبما يتفق مع التشريعات التخطيطية والبنائية.

 

تصريح إنشاء وإدارة المواقف الخاصة

المادة (15)

 

أ‌-      يتم التصريح بإنشاء وإدارة المواقف الخاصة وفقاً للشروط التالية:

1-   الحصول على موافقة بلدية دبي على استخدام الأرض الفضاء كموقف خاص للمركبات.

2-   وجود رخصة تجارية بممارسة نشاط إدارة المواقف الخاصة.

3-   تزويد المؤسسة بالمستندات والبيانات التي تحددها.

4-   الالتزام بالمواصفات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

5-   سداد الرسم المقرر على حجز الموقف العام أو إلغائه إذا ترتب على إصدار تصريح إنشاء وإدارة الموقف الخاص حجز أو إلغاء الموقف العام.

6-   سداد أي تكلفة تتحملها المؤسسة لتهيئة الموقف الخاص، مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من هذه التكلفة كمصاريف إدارية، ويكون تقدير المؤسسة لهذه التكلفة نهائياً.

7-   إيداع تأمين نقدي لصالح المؤسسة مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم.

8-   أي شروط أخرى يحددها المدير العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

ب‌-     تُصدِر المؤسسة تصريح إنشاء وإدارة الموقف الخاص بعد استيفاء مقدم الطلب للشروط، واستكماله للإجراءات التي تحددها.

ج‌-      للهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ومراعاةً لأنظمة التخطيط والسلامة المرورية، إلغاء تصريح إنشاء وإدارة الموقف الخاص، دون أن تتحمل أي مسؤولية أو تبعة قانونية جراء ذلك، على أن يتم إخطار صاحب التصريح بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المُقرّر لإلغاء تصريح إنشاء وإدارة الموقف الخاص وذلك في الأحوال العادية، و(5) خمسة أيام على الأقل في الأحوال المستعجلة، وأن يُردّ من الرسم ما يعادل المدة المتبقية للتصريح.

 

عرض المركبات للبيع أو التأجير في الموقف العام

المادة (16)

 

أ‌-      يُحظر استخدام المواقف العامة لعرض المركبات بغرض بيعها أو تأجيرها.

ب‌-  استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة التصريح لأي شخص بعرض المركبات بغرض البيع أو التأجير في المواقف العامة، شريطة ما يلي:

1-   أن يكون العرض من خلال منشأة مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية لممارسة نشاط بيع المركبات أو تأجيرها.

2-   أن يتم العرض في المنطقة المحيطة بالمنشأة.

3-   أن لا يزيد عدد المواقف العامة المستخدمة للعرض على ثلاث مواقف مدفوعة الرسم.

4-   أن تكون المركبات المعروضة مملوكة للمنشأة.

5-   أن لا يخل العرض بالتشريعات التخطيطية والبنائية المتعلقة بتحديد استعمالات الأراضي.

6-   أي شروط أخرى يحددها المدير العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المواقف العامة

المادة (17)

 

‌أ-      يُحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط اقتصادي في المواقف العامة، دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة ورخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.

‌ب-  يستوفى نظير إصدار تصريح مزاولة النشاط الاقتصادي في المواقف العامة، الرسم المقرر في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، بالإضافة إلى مقابل مالي نظير استغلال هذه المواقف، ويراعى في تحديد هذا المقابل حجم النشاط ونوعه ومكان مزاولته وما إذا ترتب عليه حجز الموقف العام من عدمه وغيرها من الاعتبارات الأخرى التي يحددها المدير العام.

‌ج-   يُحدد المدير العام الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في المواقف العامة، والشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد تصريح مزاولة هذه الأنشطة ومدة هذا التصريح والمقابل المادي.

 

تعهيد إنشاء وإدارة المواقف العامة

المادة (18)

 

يجوز للهيئة أن تعهد إلى أي شخص مسؤولية إنشاء أو إدارة المواقف العامة، بموجب عقد يتم إبرامه وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، يُحدّد بموجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

 

إنشاء وإدارة المواقف العائدة للغير

المادة (19)

 

يجوز للهيئة إدارة مواقف تابعة لجهات عامة أو خاصة بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وتطبيق أحكام هذا القرار عليها بشكل كلي أو جزئي، وذلك بموجب عقد تبرمه مع تلك الجهات، تُحدد فيه مدة العقد وحقوق والتزامات طرفيه.

 

الرسوم

المادة (20)

 

تستوفي الهيئة نظير الوقوف في المواقف بفئتيها الأولى والثانية، والاشتراك بالمواقف العامة، وحجز المواقف العامة، وكذلك نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، الرسوم المُبيّنة في الجداول (1)، (2)، (3)، (4) و(5)، المُلحقة بهذا القرار.

 

 

 

 

 

 

العقوبات الإدارية

المادة (21)

 

‌أ-      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في الجداول (6)، (7)، (8) و(9) المُلحقة بهذا القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كل منها.

‌ب-     لا يجوز فرض الغرامة المُبيّنة في الجدولين (6) و(7) المُلحقين بهذا القرار، مرة أخرى على الشخص المخالف، في حال استمرار ارتكابه للمخالفة ذاتها التي سبق فرض الغرامة عليها، ما لم يمضِ يوم واحد على تحرير المخالفة السابقة بحقه.

‌ج-      يُفرض على الشخص الذي يتكرر ارتكابه للمخالفات المنصوص عليها في الجدولين (8) و(9) المُلحقين بهذا القرار الغرامة المحددة إزاء كل منها في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، ولا يجوز فرض هذه الغرامة مرة أخرى في حال استمرار ارتكاب المخالفة الأولى، ما لم يمضِ أسبوع واحد على تحرير المخالفة السابقة.

‌د-        بالإضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير العام أو من يُفوّضه أن يتخذ بحق المخالف، الذي يتكرر ارتكابه للمخالفة أكثر من مرة أو يرفض إزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها الهيئة، واحد أو أكثر من التدابير التالية:

1-   قفل المركبة.

2-   حجز المركبة المخالفة.

3-   إلغاء التصريح الصادر له وفقاً لأحكام هذا القرار.

4-   إزالة مظلة الموقف العام.

هـ- لا يحول فرض الغرامات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تحميل المُخالف أي نفقات أو تكاليف تتحملها المؤسسة نظير إصلاح الأضرار التي قد تلحق بالموقف العام.

 

 

الضبطية القضائية

المادة (22)

 

تكون لموظفي الهيئة وموظفي المؤسسات أو الشركات التي تتعاقد معها الهيئة لإدارة الموقف العام، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام أو من يُفوّضه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال الرقابة والتفتيش وتحرير محاضر الضبط اللازمة واستخدام التقنيات المعتمدة لدى الهيئة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

المادة (23)

 

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المدير العام لهذا الغرض، ويكون القرار الصادر عنها بشأن هذا التظلم نهائياً.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (24)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (25)

 

يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالجهات الحكومية، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (26)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (27)

 

أ‌-      يُلغى بموجب هذا القرار ما يلي:

1-   النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في إمارة دبي.

2-   الأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في إمارة دبي وتعديلاته.

3-   الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم أحكام الاشتراك والحجز في المواقف العامة وتعديلاته.

4-   الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000 بشأن حظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة في إمارة دبي وتعديلاته.

5-   الأمر المحلي رقم (3) لسنة 2004 بشأن استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للمركبات في إمارة دبي.

ب‌-     يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (28)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

                                                           

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     ولي عهد دبي

                                                                 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريــــخ 7 مارس 2016م

الموافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ

 

 

خريطة بتحديد المناطق الخاصة بمواقف الفئة الأولى والفئة الثانية

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسم الوقوف في مواقف الفئة الأولى

 

المواقف الجانبية

مواقف الساحات

مواقف المباني متعددة الطوابق

مدة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مدة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مدة الوقوف

الرسم

(بالدرهم)

نصف ساعة

2

ساعة

3

لكل ساعة

5

ساعة

4

ساعتان

6

ساعتان

8

ثلاث ساعات

9

ثلاث ساعات

12

أربع ساعات

12

أربع ساعات

16

خمس ساعات

15

 

أربع وعشرين ساعة

20

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسم الوقوف في مواقف الفئة الثانية

المواقف الجانبية

مواقف الساحات

مواقف المباني متعددة الطوابق

مدة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مدة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مدة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

ساعة

2

ساعة

2

لكل ساعة

5

ساعتان

5

ساعتان

4

ثلاث ساعات

8

ثلاث ساعات

5

أربع ساعات

11

أربع ساعات

7

 

أربع وعشرين ساعة

10

 

جدول رقم (3)

بتحديد رسوم الاشتراك بالمواقف العامة

 

م

نوع الاشتراك

رسم الاشتراك (بالدرهم)

لكل 3 أشهر

لكل 6 أشهر

لكل سنة

1

المواقف الجانبية

1400

2500

4500

2

مواقف الساحات

700

1300

2400

3

مواقف المباني متعددة الطوابق

2000

4000

8000

4

مواقف الطلبة

300

-

-

 

جدول رقم (4)

بتحديد رسوم حجز المواقف العامة

 

م

نوع الحجز

رسم الحجز (بالدرهم)

لكل يوم

لكل 3 أشهر

لكل 6 أشهر

لكل سنة

1

المواقف الجانبية أو مواقف الساحات

100

2800

5000

9000

2

مواقف المباني متعددة الطوابق

-

4000

8000

16.000

 

جدول رقم (5)

بتحديد رسوم التصاريح والخدمات التي تقدمها المؤسسة

 

م

البيان

الرسم (بالدرهم)

1

إصدار إذن إشغال.

200

2

إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح أو إذن أو بطاقة مشترك بالمواقف العامة.

100

3

طلب نقل أو إزالة جهاز تحصيل رسم الوقوف.

200

4

طلب نقل أو إزالة لوحة من اللوحات الخاصة بالموقف العام.

100

5

إصدار أو تجديد تصريح مزاولة أي نشاط اقتصادي في الموقف العام.

5000

6

طلب إلغاء الموقف العام.

 5000 درهم سنوياً عن كل موقف

7

إصدار أو تجديد تصريح إنشاء وإدارة الموقف الخاص.

5000

8

إصدار تصريح إنشاء مظلة للموقف العام المحجوز.

500

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (6)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالمواقف الجانبية والساحات

 

م

بيان المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

إيقاف المركبة دون سداد رسم الوقوف المستحق، أو عدم إبراز تذكرة سداد الرسم بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة.

150

2

تجاوز الحد الأقصى لاستخدام الموقف العام.

100

3

تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة بتذكرة سداد الرسم.

100

4

القيام بأي أفعال من شأنها تعطيل استخدام المواقف العامة.

200

5

الصعود بالمركبة على الرصيف أو الوقوف عليه.

200

6

وقوف المركبة في مكان ممنوع داخل الموقف العام.

200

7

إيقاف مركبة لا تحمل لوحات مرورية في الموقف العام.

1000

8

الوقوف في المواقف العامة المخصصة للمعاقين بدون تصريح أو بتصريح منتهي، أو عدم إبراز التصريح بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة.

1000

9

الوقوف في الموقف العام المحجوز للغير، أو عدم إبراز تصريح الحجز بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة.

1000

10

عرض المركبات للبيع أو للتأجير بدون تصريح.

1000

11

إنشاء مظلة للموقف العام بدون تصريح.

1000

12

إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو أجهزة دفع رسم الوقوف أو لوحات الموقف العام أو العبث بها.

1000

13

نقل أو إزالة الأجهزة واللوحات المخصصة للموقف العام دون الحصول على تصريح بذلك.

10.000

 

 

جدول رقم (7)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بمواقف المباني متعددة الطوابق

 

م

بيان المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

فقدان التذكرة أو البطاقة الإلكترونية التي تحدد وقت وتاريخ استخدام الموقف العام.

150

2

التهرب من أداء رسم الوقوف بأي وسيلة كانت.

1000

3

إيقاف المركبة في غير الأماكن المحددة.

200

4

إيقاف المركبة في مكان ممنوع.

200

5

تجاوز المركبة الخطوط المحددة للموقف العام.

200

6

إيقاف المركبة وقوفاً مزدوجاً.

200

7

القيام بأي فعل من شأنه تعطيل استخدام الموقف العام بما في ذلك إيقاف المركبة بشكل يعرقل حركة السير سواء داخل الموقف أو عند مدخله أو مخرجه.

200

8

إيقاف المركبة في الموقف العام المخصص للمعاقين بدون تصريح، أو عدم إبراز التصريح بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة.

1000

9

إيقاف المركبة في الموقف العام المحجوز للغير.

1000

10

تجاوز الحد الأقصى للوقت المسموح به للوقوف.

500

11

تجاوز ارتفاع المركبة الحد المسموح به لدخول الموقف العام.

500

12

القيام بأي فعل من شأنه تلويث الموقف العام.

200

13

إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو أجهزة دفع رسم الوقوف أو اللوحات الخاصة بالموقف العام أو العبث بها.

1000

 

 

جدول رقم (8)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالمواقف العامة

 

م

بيان المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة فأكثر

1

مباشرة أي أعمال أو أشغال في الموقف العام دون الحصول على إذن إشغال بذلك من المؤسسة.

2500

5000

10.000

2

مخالفة أي من شروط التصريح.

1000

2500

5000

3

إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو العبث بأجهزته أو معداته أو لوحاته.

2500

5000

10.000

4

عدم الاحتفاظ بالتصريح أو إذن الإشغال الصادر من المؤسسة في الموقف العام.

500

1000

2000

5

نقل أو إزالة الأجهزة أو اللوحات الخاصة بالموقف العام بدون تصريح.

10.000

6

التأخر في إعادة تركيب الأجهزة أو اللوحات الخاصة بالموقف العام عن الموعد المحدد من المؤسسة أو عدم إخطار المؤسسة خطياً بإعادة التركيب.

100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5000

7

استخدام أي أداة أو لافتة أو إشارة تفيد بأن الموقف العام محجوز أو ممنوع الوقوف فيه وذلك على خلاف الحقيقة.

2500

5000

10.000

8

عدم التعاون مع مفتشي الهيئة أو عرقلة عملهم.

1000

2000

4000

9

استخدام مُسمّى "مواقف دبي" أو أي مُسمّى آخر أو صور أو لوحات أو استخدام أي من مكونات نظام المواقف العامة في أي عمل تجاري أو تطبيق الكتروني أو في أي وسيلة أخرى دون الحصول على تصريح  بذلك.

10.000

10

مزاولة أي نشاط اقتصادي في الموقف العام بدون تصريح.

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (9)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالمواقف الخاصة

 

م

بيان المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة فأكثر

1

إنشاء وإدارة موقف خاص بدون تصريح.

5000

7500

10.000

2

عدم وضع لوحة بالاسم التجاري للمصرح له بإنشاء أو إدارة موقف خاص في المكان الذي تحدده المؤسسة.

1000

2000

4000

3

عدم تثبيت لوحة بسعر الوقوف في حال كان الوقوف بالموقف الخاص مقابل رسم.

1000

2000

4000

4

مخالفة أي من الشروط الفنية المعتمدة للحصول على تصريح إنشاء وإدارة موقف خاص.

5000

7500

10.000

5

استغلال المواقف الجانبية للطريق كمدخل ومخرج للموقف الخاص دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.

2000

5000

5000

6

إيقاف عدد من المركبات تزيد على السعة المقررة للموقف الخاص.

1000

2500

5000

7

السماح بوقوف المركبات الثقيلة بأنواعها في الموقف الخاص.

1000

2500

5000

8

التجاوز على حرم الطريق أو الأراضي العامة.

5000

7500

10.000

9

عدم إبراز التصريح بإنشاء وإدارة الموقف الخاص.

500

500

1000