قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
بشأن
تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1994 بإنشاء
مؤسسة دبي للمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2006 بشأن
إلحاق مؤسسة
دبي
للمواصلات
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2015 بشأن
التصرف
باللقطة
والأموال
المتروكة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012 باعتماد
جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة بنظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
ورئيس مجلس
مديري
الهيئة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
المستخدم |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يستأجر
المركبة
لقيادتها
والتنقل بها
من مكان لآخر
في الإمارة،
ويحمل رخصة
قيادة مركبة
خفيفة معترف
بها من
الهيئة. |
المركبة |
: |
مركبة
خفيفة تتوفر
فيها
المواصفات
التي تُحدِّدها
اللائحة
التنفيذية. |
النشاط |
: |
تأجير
المركبة
لفترة لا
تزيد على (6) ست
ساعات في
اليوم
الواحد
للتنقل داخل
الإمارة
لقاء تعرفة
محددة. |
المنشأة |
: |
أي شركة
أو مؤسسة
مُصرّح لها
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
النظام |
: |
نظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي يُصرّح
بموجبها
للمنشأة
بمزاولة
النشاط،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة
في هذا الشأن. |
اللائحة
التنفيذية |
: |
اللائحة
التنفيذية
لهذا القرار. |
أهداف
القرار
المادة (2)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1-
تنظيم نشاط
تأجير
المركبات
بالساعات
بواسطة
مركبات يتم
إدارتها
بموجب نظام
مرن وفعّال.
2-
توفير وسائل
بديلة
لمستخدمي
المواصلات
العامة في
الإمارة،
تتناسب مع
احتياجاتهم
ومتطلباتهم.
3-
الاستفادة
من أفضل
الممارسات
المطبقة عالمياً
بشأن
الاستخدام
المشترك
للمركبات المستأجرة.
4-
توفير وسائل
نقل ذات كفاءة
عالية وبكلفة
مالية زهيدة.
مزاولة
النشاط
المادة (3)
أ- يُحظر
على أي شخص
مزاولة
النشاط في
الإمارة قبل
الحصول على
التصريح،
وتُحدّد
اللائحة التنفيذية
شروط
وإجراءات
إصدار
التصريح وتجديده.
ب- يُحظر
مزاولة
النشاط من قبل
المنشأة إلا
بواسطة
المركبات
المرخص لها
بذلك من الهيئة.
ج- تكون مدة
التصريح
المشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة
سنة واحدة،
قابلة
للتجديد.
عقد
الامتياز
المادة (4)
للهيئة
تخويل
المنشأة
بمزاولة
النشاط في الإمارة،
وذلك بموجب
عقد امتياز
يتضمن بيان حقوق
والتزامات
أطرافه،
وكيفية تقديم
النشاط، وبدل
الامتياز
وكيفية
سداده، وأية
اشتراطات
أخرى تحددها
الهيئة وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة.
التزامات
المنشأة
المادة (5)
على
المنشأة
الالتزام بما
يلي:
1- شروط
التصريح،
وعقد
الامتياز
المُبرم معها.
2- توفير
المكاتب،
والحد الأدنى
من المركبات، والمواقف
التي تتناسب
مع طبيعة
النشاط، وفقاً
لما تُحدِّده
اللائحة
التنفيذية.
3- توفير
أدلة إرشادية
وتعريفية حول
كيفية وشروط
استخدام
المركبة،
وغيرها من
المعلومات.
4- استخدام
المركبة في
النشاط
المحدد في
التصريح.
5- كتابة
اسم المُنشأة
على المركبة
وعدد الركاب
المُصرّح
بنقلهم فيها
بشكل واضح
ومقروء على
هيكلها
الخارجي.
6- استخدام
المواقف
والأماكن
المعتمدة من
المؤسسة
والجهات
المعنيّة عند
مزاولتها
للنشاط.
7- عدم لصق
أو تعليق أي
مواد دعائية
على هيكل
المركبة قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة
الخطّية
المسبقة على
ذلك.
8- ترخيص
المركبة
والتأمين
عليها
سنوياً، وفقاً
للتشريعات
السارية في
هذا الشأن.
9- الشروط
والضوابط
التي تحددها
اللائحة التنفيذية
لتنظيم عمل
المُنشأة.
10- التعاون
مع موظفي
الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة،
وتزويدهم بالمعلومات
والبيانات
والمستندات
التي يطلبونها.
11- عدم
تأجير
المركبة لأي
شخص لا يحمل
رخصة قيادة
معترف بها من
قبل الهيئة.
12- إنشاء
السجلات
والمستندات
الخاصة بحركة
المركبات
وأماكن
تواجدها،
وإعداد
البيانات والإحصاءات
التي تُحدِّدها
أو تطلبها
المؤسسة،
والاحتفاظ بها
طوال المدة
التي تحددها.
13- التعرفة
المُحدّدة من
الهيئة نظير
تأجير المركبة.
14- إنشاء
سجلات
الصيانة
الدورية
للمركبة، والاحتفاظ
بها سواءً
بشكل ورقي أو
إلكتروني.
15- الاشتراك
والتسجيل في
النظام، وربط
نظامها الإلكتروني
بالنظام وفقاً
للآلية التي
تعتمدها
الهيئة
والجهات المعنيّة
في هذا الشأن.
16- عدم
تأجير
المركبة لغير
المستخدمين
المُسجّلين
في النظام.
17- العقد
الموحد
المُعتمد من
الهيئة.
18- عدم
التنازل عن
التصريح
للغير أو
تعديله إلا بعد
الحصول على
موافقة
المؤسسة.
19- عدم
التوقف عن
مزاولة النشاط
إلا بعد
الحصول على
موافقة
المؤسسة.
20- عدم
تأجير
المركبة
لفترة تتجاوز
الحد المسموح
به يومياً
للمستخدم.
21- تزويد
الهيئة
بالمستندات
والبيانات
والإحصاءات
التي تطلبها.
22- تركيب
نظام التتبع
الجغرافي في
المركبة.
23- إخطار
الجهات
المختصة عن أي
تصرفات قد
يرتكبها
المستخدمون
من شأنها
المساس
بالأمن العام.
24- أي
التزامات
أخرى
تُحدّدها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
المستخدم
المادة (6)
على
المستخدم
الالتزام بما
يلي:
1- التشريعات
المُنظّمة
للسير
والمرور في
الإمارة.
2- استخدام
المركبة
وفقاً للعقد
المبرم بينه وبين
المنشأة.
3- عدد
الركاب
المُصرّح به
من المؤسسة
عند استخدام
المركبة.
4- إبلاغ
الجهات
المعنيّة عن
الأشياء التي
يُعثر عليها
في المركبة.
5- عدم
تجاوز المدة
المسموح بها
لاستخدام
المركبة.
6- عدم
السماح للغير
بقيادة
المركبة.
7- أي التزامات
أخرى
تُحدّدها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
الرسوم
المادة (7)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح
والخدمات
التي
تُقدِّمها
بموجب أحكام
هذا القرار الرسوم
المُبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
العقوبات
الإدارية
المادة (8)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يُخالف
أحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه
بالغرامات
المُبيّنة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار،
وتُضاعف قيمة
الغرامة في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد في
حدِّها
الأقصى على (20.000)
عشرين ألف
درهم.
ب-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المنشأة
المخالفة:
1- الإنذار.
2- الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
3- إلغاء
التصريح.
الضبطية
القضائية
المادة (9)
تكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المنشأة ومرافقها
المختلفة،
والاطلاع على
سجلاتها وقيودها
ومستنداتها،
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن،
والاستعانة
بالجهات الحكومية
المعنيّة في
الإمارة بما
في ذلك رجال
الشرطة.
التظلم
المادة (10)
لكل ذي
مصلحة التظلم
خطّياً لدى
المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير
المُتّخذة
بحقه بموجب
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، خلال
(15) خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (11)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات التنفيذية
المادة (12)
يُصدر
المدير العام
اللائحة
التنفيذية
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (13)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (14)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد
(60) ستين يوماً
من تاريخ
نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 5
سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق3
ذو الحجة 1437هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
التصاريح
والخدمات
المقدمة من
المؤسسة
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
وتجديد
التصريح. |
2000 |
2 |
تعديل
بيانات
التصريح. |
1000 |
3 |
إلغاء
التصريح
بناءً على
طلب المنشأة. |
1000 |
4 |
إصدار
ترخيص تشغيل
المركبة. |
150 درهم لكل
مركبة |
5 |
إلغاء
ترخيص تشغيل
المركبة. |
100 درهم
لكل مركبة |
6 |
إصدار
بدل فاقد
للتصريح. |
100 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مزاولة
النشاط دون
تصريح. |
10.000 |
2 |
عدم
تجديد
التصريح بعد
انتهاء مدته
بدون عذر تقبله
المؤسسة. |
5000 |
3 |
لصق
أو تعليق أي
مواد
دِعائية على
هيكل المركبة
دون الحصول
على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك. |
3000 |
4 |
عدم
توفر الشروط
الفنية
بالمركبة. |
5000 |
5 |
عدم
توفير الحد الأدنى
من المركبات
في المنشأة. |
2000
درهم لكل
مركبة لم يتم
توفيرها
شهرياً |
6 |
استغلال
المنشأة
للمركبة لغير
الأغراض
المصرح بها. |
4000 |
7 |
عرقلة
عمل موظفي
ومفتشي
الهيئة. |
2000 |
8 |
عدم
الاحتفاظ
بالبيانات
أو المستندات
الخاصة
بحركة
المركبات وأماكن
تواجدها أو
ثبوت عدم صحة
أو دقة أو
كفاية تلك
البيانات
والمستندات. |
5000 |
9 |
التنازل
عن التصريح
أو إجراء أي
تعديلات عليه
دون الحصول
على موافقة
المؤسسة. |
10.000 |
10 |
التوقف
عن مزاولة
النشاط دون
الحصول على
موافقة
المؤسسة. |
5000 |
11 |
تشغيل
مركبة غير
مصرح لها
بمزاولة
النشاط. |
5000 |
12 |
عدم
تزويد
الهيئة
بالمستندات
أو البيانات
أو
الإحصاءات
التي تطلبها. |
5000 |
13 |
عدم
استخدام
المواقف
والأماكن
المعتمدة من المؤسسة
والجهات
المعنيّة
عند مزاولة
النشاط. |
1000 |
14 |
استخدام
المركبة لفترة
تزيد على
الحد
المسموح به
يومياً. |
300 |
15 |
تأجير
المركبة
لشخص لا يحمل
رخصة قيادة
معترف بها من
الهيئة. |
1000 |
16 |
عدم
توفير
الأدلة
الإرشادية
والتعريفية
لاستخدام
المركبة
وغيرها من
المعلومات. |
200 |
17 |
عدم
تركيب نظام
التتبع
الجغرافي
داخل المركبة. |
2000 |
18 |
عدم كتابة
اسم المنشأة
على المركبة
وعدد الركاب
المُصرّح
بنقلهم فيها بشكل
واضح ومقروء
على هيكلها
الخارجي. |
2000 |
19 |
عدم
الالتزام
بأي من شروط
وضوابط
التشغيل المحددة
في اللائحة
التنفيذية. |
3000 |
20 |
تأجير
المركبة
لغير
المستخدمين
المسجلين في
النظام. |
2000 |
21 |
عدم
الالتزام
بالاشتراك
والتسجيل في
النظام وربط
النظام
الإلكتروني
الخاص بالمنشأة
بالنظام
وفقاً
للآلية التي
تعتمدها
الهيئة
والجهات
المعنيّة في
هذا الشأن. |
5000 |
22 |
عدم
الاحتفاظ
بالسجلات،
والبيانات،
والوثائق،
والإحصائيات،
والتقارير
المتعلقة بالصيانة
الدورية
للمركبة،
وعدم
إتاحتها للهيئة
للاطلاع
عليها سواء
بشكل ورقي أو
إلكتروني. |
5000 |
23 |
عدم
الالتزام
بالتعرفة
المحددة من
الهيئة نظير
تأجير
المركبة. |
3000 |
24 |
عدم
الالتزام
بالقرارات
الصادرة عن
الهيئة المتعلقة
بتنفيذ
أحكام هذا
القرار. |
2000 |