قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016

بشأن

تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2006 بشأن إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

 قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام ورئيس مجلس مديري الهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

المستخدم

:

الشخص الطبيعي الذي يستأجر المركبة لقيادتها والتنقل بها من مكان لآخر في الإمارة، ويحمل رخصة قيادة مركبة خفيفة معترف بها من الهيئة.

المركبة

:

مركبة خفيفة تتوفر فيها المواصفات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية.

النشاط

:

تأجير المركبة لفترة لا تزيد على (6) ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل داخل الإمارة لقاء تعرفة محددة.

المنشأة

:

أي شركة أو مؤسسة مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة.

النظام

:

نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يُصرّح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط، وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

اللائحة التنفيذية

:

اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1-     تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات بواسطة مركبات يتم إدارتها بموجب نظام مرن وفعّال.

2-     توفير وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في الإمارة، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

3-     الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة.

4-     توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.

 

مزاولة النشاط

المادة (3)

 

‌أ-   يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على التصريح، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده.

‌ب-    يُحظر مزاولة النشاط من قبل المنشأة إلا بواسطة المركبات المرخص لها بذلك من الهيئة.

‌ج-     تكون مدة التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة، قابلة للتجديد.

 

عقد الامتياز

المادة (4)

 

للهيئة تخويل المنشأة بمزاولة النشاط في الإمارة، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه، وكيفية تقديم النشاط، وبدل الامتياز وكيفية سداده، وأية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 

التزامات المنشأة

المادة (5)

 

على المنشأة الالتزام بما يلي:

1-  شروط التصريح، وعقد الامتياز المُبرم معها.

2-  توفير المكاتب، والحد الأدنى من المركبات، والمواقف التي تتناسب مع طبيعة النشاط، وفقاً لما تُحدِّده اللائحة التنفيذية.

3-  توفير أدلة إرشادية وتعريفية حول كيفية وشروط استخدام المركبة، وغيرها من المعلومات.

4-  استخدام المركبة في النشاط المحدد في التصريح.

5-  كتابة اسم المُنشأة على المركبة وعدد الركاب المُصرّح بنقلهم فيها بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي.

6-  استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من المؤسسة والجهات المعنيّة عند مزاولتها للنشاط.

7-  عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطّية المسبقة على ذلك.

8-  ترخيص المركبة والتأمين عليها سنوياً، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

9-  الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل المُنشأة.

10-  التعاون مع موظفي الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبونها.

11-  عدم تأجير المركبة لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة معترف بها من قبل الهيئة.

12-  إنشاء السجلات والمستندات الخاصة بحركة المركبات وأماكن تواجدها، وإعداد البيانات والإحصاءات التي تُحدِّدها أو تطلبها المؤسسة، والاحتفاظ بها طوال المدة التي تحددها.

13-  التعرفة المُحدّدة من الهيئة نظير تأجير المركبة.

14-  إنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، والاحتفاظ بها سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني.

15-  الاشتراك والتسجيل في النظام، وربط نظامها الإلكتروني بالنظام وفقاً للآلية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنيّة في هذا الشأن.

16-  عدم تأجير المركبة لغير المستخدمين المُسجّلين في النظام.

17-  العقد الموحد المُعتمد من الهيئة.

18-  عدم التنازل عن التصريح للغير أو تعديله إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.

19-  عدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.

20-  عدم تأجير المركبة لفترة تتجاوز الحد المسموح به يومياً للمستخدم.

21-  تزويد الهيئة بالمستندات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها.

22-  تركيب نظام التتبع الجغرافي في المركبة.

23-  إخطار الجهات المختصة عن أي تصرفات قد يرتكبها المستخدمون من شأنها المساس بالأمن العام.

24-  أي التزامات أخرى تُحدّدها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

التزامات المستخدم

المادة (6)

 

 على المستخدم الالتزام بما يلي:

1-       التشريعات المُنظّمة للسير والمرور في الإمارة.

2-       استخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المنشأة.

3-       عدد الركاب المُصرّح به من المؤسسة عند استخدام المركبة.

4-       إبلاغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة.

5-       عدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدام المركبة.

6-       عدم السماح للغير بقيادة المركبة.

7-       أي التزامات أخرى تُحدّدها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

الرسوم

المادة (7)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تُقدِّمها بموجب أحكام هذا القرار الرسوم المُبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

 

العقوبات الإدارية

المادة (8)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه بالغرامات المُبيّنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (20.000) عشرين ألف درهم.

ب‌-  بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة:

1-   الإنذار.

2-   الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3-   إلغاء التصريح.

 

الضبطية القضائية

المادة (9)

 

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المختلفة، والاطلاع على سجلاتها وقيودها ومستنداتها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بالجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة بما في ذلك رجال الشرطة.

 

التظلم

المادة (10)

 

لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (11)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (12)

 

يُصدر المدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    ولي عهد دبي

                                                                رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق3 ذو الحجة 1437هـ

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم إصدار التصاريح والخدمات المقدمة من المؤسسة

 

م

البيان

الرسم (بالدرهم)

1

إصدار وتجديد التصريح.

2000

2

تعديل بيانات التصريح.

1000

3

إلغاء التصريح بناءً على طلب المنشأة.

1000

4

إصدار ترخيص تشغيل المركبة.

150 درهم لكل مركبة

5

إلغاء ترخيص تشغيل المركبة.

100 درهم لكل مركبة

6

إصدار بدل فاقد للتصريح.

100

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة النشاط دون تصريح.

10.000

2

عدم تجديد التصريح بعد انتهاء مدته بدون عذر تقبله المؤسسة.

5000

3

لصق أو تعليق أي مواد دِعائية على هيكل المركبة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

3000

4

عدم توفر الشروط الفنية بالمركبة.

5000

5

عدم توفير الحد الأدنى من المركبات في المنشأة.

2000 درهم

لكل مركبة لم يتم توفيرها شهرياً

6

استغلال المنشأة  للمركبة  لغير الأغراض المصرح بها.

4000

7

عرقلة عمل موظفي ومفتشي الهيئة.

2000

8

عدم الاحتفاظ  بالبيانات أو المستندات الخاصة بحركة المركبات  وأماكن تواجدها أو ثبوت عدم صحة أو دقة أو كفاية تلك البيانات والمستندات.

5000

9

التنازل عن التصريح أو إجراء أي تعديلات عليه دون الحصول على موافقة المؤسسة.

10.000

10

التوقف عن مزاولة النشاط دون الحصول على موافقة المؤسسة.

5000

11

تشغيل مركبة غير مصرح لها بمزاولة النشاط.

5000

12

عدم تزويد الهيئة بالمستندات أو البيانات أو الإحصاءات التي تطلبها.

5000

13

عدم استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من المؤسسة والجهات المعنيّة عند مزاولة النشاط.

1000

14

استخدام المركبة  لفترة تزيد على الحد المسموح به يومياً.

300

15

تأجير المركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة معترف بها من الهيئة.

1000

16

عدم توفير الأدلة الإرشادية والتعريفية لاستخدام المركبة وغيرها من المعلومات.

200

17

عدم تركيب نظام التتبع الجغرافي داخل المركبة.

2000

18

عدم كتابة اسم المنشأة على المركبة وعدد الركاب المُصرّح بنقلهم فيها بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي.

2000

19

عدم الالتزام بأي من شروط وضوابط التشغيل المحددة في اللائحة التنفيذية.

3000

20

تأجير المركبة لغير المستخدمين المسجلين في النظام.

2000

21

عدم الالتزام بالاشتراك والتسجيل في النظام وربط النظام الإلكتروني الخاص بالمنشأة بالنظام وفقاً للآلية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنيّة في هذا الشأن.

5000

22

عدم الاحتفاظ بالسجلات، والبيانات، والوثائق، والإحصائيات، والتقارير المتعلقة بالصيانة الدورية للمركبة، وعدم إتاحتها للهيئة للاطلاع عليها سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.

5000

23

عدم الالتزام بالتعرفة المحددة من الهيئة نظير تأجير المركبة.

3000

24

عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.

2000