قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة
2016
بتعيين
مساعد
أمين عام مجلس
دبي الرياضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن
مجلس دبي الرياضي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
مساعد الأمين
العام
المادة (1)
يُعيّن السيّد/
ناصر أمان آل
رحمه، مساعداً
لأمين عام
مجلس دبي
الرياضي،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 رمضان 1437هـ