قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2016

بتعيين

مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين مساعد الأمين العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ ناصر أمان آل رحمه، مساعداً لأمين عام مجلس دبي الرياضي، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                          حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    ولي عهد دبي

                                                                رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 4 رمضان 1437هـ