قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2016

بتعيين

المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ عبدالله حسن أحمد حسن، مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2016م

الموافــــــــــــــق 4 رمضان 1437هـ