قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(28)
لسنة 2016
بتعيين
المدير
التنفيذي
لقطاع الدعم
المؤسسي بدائرة
التنمية
الاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
التنمية
الاقتصادية،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيد/
عبدالله حسن
أحمد حسن، مديراً
تنفيذياً
لقطاع الدعم
المؤسسي بدائرة
التنمية
الاقتصادية،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار
إليه، والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2016م
الموافــــــــــــــق
4 رمضان 1437هـ