قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2016

بشأن

استيفاء بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور

ـــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (24) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات،

 

قررنا ما يلي:

استيفاء البدل

المادة (1)

 

تستوفي كل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره (6770) ستة آلاف وسبعمئة وسبعين درهماً نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى تلك الشركات.

 

أيلولة البدل

المادة (2)

 

تؤول حصيلة البدل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 28 فبراير 2015.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                     ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2016م2 12

الموافـــــــــــــــــــــــق 2 ربيع الآخر 1437هـ