قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2016
بشأن
استيفاء بدل
مالي نظير
خدمة نقل
المصابين
بحوادث المرور
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على قانون
شرطة دبي لسنة
1966، ولائحته
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة
الأموال العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن
مؤسسة دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى قرار
مجلس إدارة
هيئة التأمين
رقم (24) لسنة 2014 بشأن
تعديل بعض
أحكام القرار
الوزاري رقم (54)
لسنة 1987 بشأن
توحيد وثائق
التأمين على
السيارات،
قررنا ما
يلي:
استيفاء
البدل
المادة (1)
تستوفي كل
من شرطة دبي ومؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف من
شركات
التأمين مبلغاً
مقداره (6770) ستة
آلاف وسبعمئة
وسبعين درهماً
نظير تقديم خدمة
الإسعاف
والنقل الطبي عن
كل شخص يتعرض
للإصابة
البدنية أو
الوفاة نتيجة
حادث يحصل من
مركبة مؤمن
عليها لدى تلك
الشركات.
أيلولة
البدل
المادة (2)
تؤول
حصيلة البدل
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ 28
فبراير 2015.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يناير 2016م2
12
الموافـــــــــــــــــــــــق 2
ربيع الآخر
1437هـ