قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2016
بتعيين
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
بيانات دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على ،
وعلى
القانون رقم (29)
لسنة 2015 بإنشاء
مكتب مدينة دبي
الذكية،
وعلى
،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2015 بتعيين
مساعد لمدير
عام مكتب
مدينة دبي
الذكية،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن السيد/
يونس
عبدالعزيز
الحاج محمود
آل ناصر، مساعد
مدير عام مكتب
مدينة دبي
الذكية، مديراً
تنفيذياً
لمؤسسة
بيانات دبي،
وذلك بالإضافة
إلى مهام
وظيفته
الأصلية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
مارس 2016م
الموافــــق
27 جمادى
الأولى 1437هـ