قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2016
بتعيين
المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 2015 بإنشاء مكتب مدينة دبي الذكية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2015 بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبي الذكية،

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ يونس عبدالعزيز الحاج محمود آل ناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، مديراً تنفيذياً لمؤسسة بيانات دبي، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

               ولي عهد دبي

                 رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2016م

الموافــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ