قرار
المجلس التنفيذي
رقم (1) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي لهيئة
الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006
بإنشاء المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة تاكسي
دبي بهيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن
منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة (1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي لهيئة
الطرق
والمواصلات
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(2)
يكون لمدير
عام ورئيس
مجلس مديري هيئة
الطرق
والمواصلات
إصدار
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك اعتماد
مهام الوحدات
التنظيمية
المشمولة بالهيكل
التنظيمي المُعتمد
بموجب أحكامه.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010
المُشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يناير 2016م2 12
الموافـــــــــــــــــــــــق 2
ربيع الآخر
1437هـ