قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2016
بشأن
الاشتراطات
والضوابط
الخاصة
باللقطة والأموال
المتروكة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القائد
العام لشرطة
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
بإصدار قانون
العقوبات
وتعديلاته،
وعلى
قانون شرطة
دبي لسنة 1966
ولائحته
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2015 بشأن
التصرف
باللقطة
والأموال
المتروكة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الشرطة: |
شرطة
دبي. |
الإدارة: |
الإدارة
العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية. |
المركز: |
أي
من المراكز
أو المكاتب
أو المخافر
التابعة
للشرطة، وما
في حكمها. |
القانون: |
القانون
رقم (5) لسنة 2015
بشأن التصرف
باللقطة والأموال
المتروكة في
إمارة دبي. |
اللقطة: |
الأموال
والأشياء
المنقولة
مما يجوز
حيازتها قانوناً
وتكون لها
قيمة في
ذاتها أو عند
مالكها،
التي يفقدها
مالكها دون
أن ينصرف
قصده إلى
التخلي
عنها، ويتم
العثور
عليها في
الإمارة،
ولا تشمل
الحيوانات
السائبة. |
الأموال
المتروكة: |
الأموال
والأشياء
المنقولة
مما يجوز
حيازتها
قانوناً،
وتكون لها
قيمة في
ذاتها التي
انصرف قصد
مالكها أو من
له حق
حيازتها قانوناً
إلى التخلي
عنها، ولا
تشمل
الحيوانات السائبة. |
مالك
اللقطة: |
من كان
مالكاً
للقطة أو
حائزاً لها
قانوناً وقت
فقدانها. |
الملتقط: |
الشخص
الذي يعثر
على اللقطة،
ولا يشمل
الموظف
العام
المنوط به
بحكم وظيفته
البحث عن الأموال
المفقودة. |
البرنامج: |
النظام
الإلكتروني
الخاص
باللقط
والأموال المتروكة. |
اختصاصات
الشرطة
المادة
(2)
لغايات
هذا القرار،
تتولى الشرطة
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
تلقي
البلاغات
بشأن فقدان
الأموال
والأشياء في
الإمارة.
2-
استلام
اللقطة
والأموال
المتروكة وحفظها
في مكان
مناسب.
3- إنشاء
سجلات خاصة
تدوّن فيها
بيانات
وأوصاف اللقطة
والأموال
المتروكة،
وتاريخ وساعة
العثور عليها
أو استلامها،
والمكان الذي
عثر عليها أو
تركت فيه،
وبيانات
الملتقط،
وأية معلومات
أخرى تراها
لازمة.
4- تقدير
نفقات حفظ
اللقطة
والإعلان
عنها والتصرف
فيها.
5- أية
مهام أخرى
تكون لازمة
لتنفيذ أحكام
القانون وهذا
القرار.
البرنامج
المادة
(3)
يُنشأ
لدى الشرطة
برنامج
إلكتروني
لمتابعة كافة
المسائل
المتعلقة
بتسليم
اللُقط والأموال
المتروكة
وحفظها
والإعلان
عنها، يتم ربطه
مع الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
الإبلاغ
عن فقدان
الأموال
والأشياء
المادة
(4)
يتم
الإبلاغ عن
فقدان
الأموال
والأشياء وفقاً
لما يلي:
1-
قيام مالك
اللقطة أو من
يمثله
قانوناً
بتقديم بلاغ
فقدان إلى
المركز،
وفقاً
للنموذج المعتمد
لدى الشرطة في
هذا الشأن.
2-
وصف
الأموال
والأشياء
المفقودة
وصفاً نافياً للجهالة.
3-
تقديم ما
يثبت امتلاك
المُبلّغ
للأموال والأشياء
المفقودة (إن
وجدت).
4-
تسجيل
كافة
البيانات
والمعلومات
المتعلقة بالأموال
والأشياء
المفقودة في
البرنامج.
تسليم
اللقطة
المادة
(5)
أ-
يجب
على الملتقط
تسليم اللقطة
إلى المركز خلال
(48) ساعة من
تاريخ العثور عليها.
ب-
يتم
استلام
اللقطة من قبل
المركز بموجب
محضر استلام،
يتضمن بيان
أوصاف
اللقطة،
وحالتها،
والمعلومات
الدالة على
هوية
الملتقط، وتاريخ
ووقت ومكان
العثور
عليها،
وتسجيلها في البرنامج.
حفظ
اللقطة
والأموال
المتروكة
المادة
(6)
أ-
تحتفظ
الشرطة
باللقطة مدة
لا تقل عن سنة
واحدة من
تاريخ العثور
عليها.
ب- يجوز
للشرطة بناءً
على طلب
الملتقط
تسليمه اللقطة
للاحتفاظ بها
بعد مضي سنة
واحدة من تاريخ
العثور عليها
وعدم ظهور
مالكها، ويتم
تسليم اللقطة
في هذه الحالة
وفقاً
للاشتراطات التالية:
1-
أن يقوم
الملتقط
بالتوقيع على
سند تعهد بالمحافظة
على اللقطة
وعدم التصرف
بها، أو إخراجها
خارج الإمارة.
2-
أن يوفر
الملتقط
المكان
المناسب داخل
الإمارة لحفظ
اللقطة حسب
نوعها.
3-
أن يختار
الملتقط كفيل
يكون على علم
ودراية بمكان
حفظ اللقطة،
يتعهد
بتسليمها إلى
الشرطة أو
لمالك اللقطة
في الأحوال
التي تستدعي ذلك.
4-
أن يكون
للملتقط
إقامة سارية
المفعول في
الإمارة إذا
كان من غير
مواطني
الدولة.
5-
أن يتعهد
الملتقط
بتسليم
اللقطة
للشرطة في حال
ظهور مالكها
أو في حال
مغادرته
للدولة إذا كان
من غير مواطني
الدولة.
ج- في حال
عدم التزام
الملتقط
بأحكام
الفقرة (ب) من
هذه المادة،
فإنه يجوز
ملاحقته
جزائياً،
وفقاً لأحكام
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
المشار إليه.
د- يحق
للشرطة
معاينة
اللقطة
والتأكد من
وجودها بحوزة
الملتقط
وطلبها في أي
وقت.
هـ- تتولى
الشرطة
التنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنيّة
لتحديد كيفية
حفظ الأموال
المتروكة لدى
تلك الجهات،
وذلك إلى حين
التصرف بها من
قبل الشرطة وفقاً
لأحكام
القانون وهذا
القرار.
الإعلان
عن اللقطة
المادة
(7)
يتم
الإعلان عن
اللقطة من قبل
الشرطة
بالكيفية
والوسيلة
التي تراها
مناسبة، بما
في ذلك الوسائل
الإلكترونية.
بيع
اللقطة
والأموال
المتروكة
المادة
(8)
أ-
في حال
انقضاء المدة
المحددة
للاحتفاظ
باللقطة
والبالغة سنة
واحدة، دون
التعرف على
مالكها، أو
استردادها من
قبل مالكها،
فإنه يجوز للشرطة
بيعها من قبل
لجنة يشكلها
القائد العام
للشرطة لهذه
الغاية،
ويُحدّد
بقرار تشكيل
هذه اللجنة
اختصاصاتها،
وآلية عملها.
ب-
يجوز للشرطة
التصرف في
الأموال
والأشياء
المبيّنة تالياً
دون الحاجة
للإعلان عنها
أو انقضاء مدة
سنة من تاريخ
العثور عليها:
1-
إذا
كانت اللقطة
مما يخشى
تلفها أو
هلاكها أو تعيبها.
2-
إذا
كانت نفقات
حفظها
والإعلان
عنها تستغرق قيمتها
أو كانت
قيمتها زهيدة.
3-
الأموال
والأشياء التي
يتركها
مالكوها في
المطارات
والمحطات والموانئ
والمنافذ
الحدودية،
والتي يُحظر حملها
أو شحنها في
الطائرات
والقطارات
والسفن
والحافلات
وغيرها من
وسائل النقل
العام.
4-
الأموال
والأشياء
التي يتركها
نزلاء المؤسسات
العقابية
والإصلاحية،
وذلك بعد مضي (60)
ستين يوماً
على الأقل من
تاريخ
الإفراج عنهم
دون أن يطالبوا
بها.
5-
الأموال
والأشياء
المتروكة في
الأماكن والمرافق
العامة، التي
مضى على تركها
(60) ستين يوماً
على الأقل دون
المطالبة بها.
6-
الأموال
والأشياء
المحجوزة
والمضبوطة،
التي مضى على
فك حجزها أو
إلغاء ضبطها (60)
ستين يوماً
على الأقل ولم
يطالب بها
أصحابها.
7-
الأموال
والأشياء
التي يتركها
نزلاء المنشآت
الفندقية،
التي مضى على
تركها (60) ستين
يوماً على
الأقل دون
المطالبة بها.
استرداد
اللقطة
المادة
(9)
أ- لمالك
اللقطة الحق
في استردادها
قبل التصرف بها
من قبل
الشرطة.
ب- لمالك
اللقطة
المطالبة
بثمنها خلال (15)
خمسة عشر سنة
من تاريخ
التصرف بها من
قبل الشرطة.
ج- إذا
تم التصرف
باللقطة من
قبل الشرطة
دون عوض، سواء
لطبيعتها أو
زهد قيمتها،
أو التبرع بها
للجهات
الخيرية،
والمتاحف،
والمكتبات العامة،
وغيرها من
الجهات
الأخرى،
فيكون لمالكها
حق تتبعها بيد
الغير.
د- إذا
ادّعى أكثر من
شخص أنه مالك
اللقطة، فيتم تسليمها
أو أداء ثمنها
إلى الشخص
الذي تقضي له
المحكمة
المختصة بذلك
بحكم نهائي.
هـ- لا تسمع
دعوى
المطالبة
باللقطة أو
بثمنها، دون
عذر شرعي، بعد
مضي (15) خمسة عشر
سنة من تاريخ
العثور عليها.
و- يتم
تسليم اللقطة
أو ثمنها
لمالكها بعد
قيامه بأداء
نفقات حفظها
والإعلان
عنها والتصرف
بها، ويعتبر
تقدير الشرطة
لهذه النفقات
نهائياً.
التكريم
المادة
(10)
أ-
يجوز
منح الملتقط
شهادة شكر من
الشرطة تقديراً
لأمانته، كما
يجوز منحه
مكافأة مالية
مقدارها (10%) من
قيمة اللقطة وبما
لا يزيد على (50.000)
خمسين ألف
درهم، يتم
استقطاعها من
قيمة اللقطة
بعد التصرف
بها، سواء
طالب مالكها
باستردادها
أو بثمنها أم
لم يطلب ذلك.
ب- يُراعى
عند صرف
المكافأة
المالية
للملتقط ما
يلي:
1- عدم
وجود صلة
قرابة بين
الملتقط
ومالك اللقطة
في حال ظهوره.
2- ألا
يخل الملتقط
بأي من
التزاماته
المنصوص
عليها في القانون
وهذا القرار.
3- ألا
تكون قيمة
اللقطة زهيدة.
ج-يتم
استرداد
المكافأة
التي تم منحها
للملتقط في
حال ثبوت
إخلاله بأي من
الضوابط
المشار إليها
في الفقرة (ب)
من هذه
المادة.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(11)
يُصدر
مدير الإدارة
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(12)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
القائد
العـام
لشرطــة دبي
اللواء خبير
خميس مطر
المزينة
صدر في دبي
بتاريخ 9
فبراير 2016م
الموافــــــــــــــق
30 ربيع الثاني
1437هـ