قرار إداري رقم (96) لسنة 2016

باعتماد

شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة   

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة  

:

إمارة دبي.

المركز  

:

مركز دبي للإحصاء.

سلطة الترخيص 

:

سلطة الترخيص التجاري المعنيّة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

النشاط

:

إجراء الدراسة الاستطلاعية للغير في الإمارة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المنشأة

:

الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل المركز وسلطة الترخيص بمزاولة النشاط في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المركز، التي تتضمن موافقته على مزاولة المنشأة للنشاط في الإمارة.

الدراسة الاستطلاعية

:

استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة، يتم إجراؤها بوسائل وتقنيات مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

المؤسسات التعليمية

:

المدارس والجامعات والكليات والمعاهد وما في حكمها.

الباحث

:

الشخص الذي يقوم باستطلاع الآراء وجمع المعلومات عند تنفيذ الدراسة الاستطلاعية.

شهادة الكفاءة المهنية

:

الشهادة الصادرة عن المركز للشخص الفني المسؤول عن المنشأة، التي  تفيد توفر الخبرة والكفاءة اللازمة فيه لضمان سلامة تنفيذ الدراسة الاستطلاعية ومصداقيتها وجودة مخرجاتها.

 

شروط التصريح بمزاولة النشاط

المادة (2)

 

يشترط لمنح التصريح للمنشآت الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة توفر ما يلي:

1.      استيفاء جميع الاشتراطات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.

2.      تعيين مسؤول فني حاصل على شهادة الكفاءة المهنية.

3.      أن يكون المجال الأساسي لعمل المنشأة ملائم لمزاولة النشاط. 

4.      أن يكون مالك المنشأة حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

5.      أن لا يقل عمر مالك المنشأة عن (21) إحدى وعشرين سنة.

6.      سداد الرسم المقرر.

 

شهادة الكفاءة المهنية

المادة (3)

 

أ‌-        يُشترط لإصدار شهادة الكفاءة المهنية للمسؤول الفني للمنشأة توفر ما يلي:

1.      أن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

2.      أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس من مؤسسة تعليمية معترف بها في الدولة.

3.      أن يجتاز بنجاح اختبار الكفاءة المهنية الذي يجريه المركز. 

4.      سداد الرسم المقرر.

ب‌-   يحق لمن لم يجتز اختبار الكفاءة المهنية بنجاح، التقدم له مرة أخرى، بما لا يزيد على مرتين في السنة الواحدة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر في هذا الشأن.

ج-  يجوز لأي من موظفي المنشأة ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.

د-  لا تعتبر شهادة الكفاءة المهنية تصريحاً لحاملها بإجراء الدراسات الاستطلاعية بشكل شخصي.

 

شروط إجراء الدراسة الاستطلاعية

المادة (4)

 

يُشترط عند إجراء الدراسة الاستطلاعية التقيد بما يلي:

1.      عدم المساس بأمن الدولة أو قيادتها أو سمعتها أو مكتسباتها أو منجزاتها أو التعرض لأي مسائل قد تؤدي إلى التمييز والكراهية أو إثارة الفتن أو النعرات فيها.

2.      الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة.

3.      عدم تناول أية مسائل تتعلق بالشأن السياسي أو الديني أو العرقي في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز.

4.      الحصول على موافقة الأشخاص الذين يتم استطلاع آرائهم قبل إجراء الدراسة الاستطلاعية، وتنبيههم إلى أنه سيتم تسجيل المعلومات التي سيدلون بها لأغراض هذه الدراسة.  

5.      احترام الأشخاص الذين يتم استطلاع آرائهم، والتعامل معهم بحيادية وموضوعية، وعدم محاولة توجيههم أو التأثير عليهم بأي صورة كانت بغرض الحصول على إجابات معينة.

6.      عدم استطلاع رأي أي شخص يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، إلا بعد الحصول على موافقة ولي أمره.

7.      عدم استطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

8.      التواصل مع الأشخاص الذين يتم استطلاع آرائهم خلال الأوقات المصرّح بها من المركز، وهي من الساعة (9) التاسعة صباحاً ولغاية الساعة (9) التاسعة مساءً، والحصول على موافقة المركز المسبقة قبل إجراء أية دراسة استطلاعية خارج هذه الأوقات.

9.      عدم استطلاع رأي الطلبة في المؤسسات التعليمية، إلا بعد الحصول على موافقة المركز الخطية على ذلك.

10. تطبيق الأساليب والمنهجيات العلمية والإحصائية المعتمدة على نحو يضمن جودة نتائج الدراسة الاستطلاعية ومخرجاتها.

11. الحصول على موافقة الجهات المختصة متى كان تنفيذ الدراسة الاستطلاعية يقع في الأماكن الخاضعة لاختصاص هذه الجهات، والالتزام التام بسياساتها وشروطها.

 

إجراء الدراسة الاستطلاعية من قبل غير المنشآت

المادة (5)

 

‌أ-        يجوز لغير المنشآت إجراء الدراسة الاستطلاعية لصالحها وفقاً للشروط التالية:

1.      أن يتم تنفيذها من قبلها، وبمواردها الذاتية.

2.      أن تكون الغاية من إجرائها قياس مستوى خدماتها، أو جودة منتجاتها، أو مستوى رضا موظفيها.

3.      أن يقتصر إجراؤها في الأماكن العائدة لتلك الجهات.

‌ب-   في حال عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يجب الاستعانة بإحدى المنشآت المصرح لها من المركز بمزاولة النشاط لإجراء الدراسة الاستطلاعية.

 

التزامات المنشأة

المادة (6)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 المُشار إليه، يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1.      وضع التصريح في مكان بارز يسهل على الجمهور الاطلاع عليه.

2.      إخطار المركز بأسماء الباحثين الذين يعملون لصالحها وبأي تغيير يطرأ عليهم.

3.      تعيين مسؤول فني جديد حاصل على شهادة الكفاءة المهنية خلال شهر من تاريخ شغور منصب المسؤول الفني السابق.

4.      تأهيل وتدريب الباحثين والتحقق من كفاءتهم لإجراء الدراسة الاستطلاعية.

5.      توعية الباحثين بالجوانب القانونية المتعلقة بمجال الدراسات الاستطلاعية، وتبصيرهم بأخلاقيات ومبادئ العمل الإحصائي المتعارف عليها.

6.      الاحتفاظ بسجل خاص تُدوّن فيه نتائج الدراسات الاستطلاعية التي تم إجراؤها وذلك حسب المدة التي يحددها المركز.

 


 

البطاقة التعريفية للباحث

المادة (7)

 

أ‌-        يُصدر المركز للباحث بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرّح له بتنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة.

ب‌-    يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية للباحث البيانات التالية:

1.      اسم الباحث.

2.      اسم المنشأة التي يعمل بها.

3.      أية معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها إلى البطاقة التعريفية.

ج‌-    يجب على الباحث عدم استخدام بطاقته التعريفية إلا للأغراض المخصصة لها، ويتوجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1.      عدم السماح للغير باستخدامها.

2.      إبراز البطاقة التعريفية للمتعاملين أثناء تنفيذ الدراسة الاستطلاعية، أو متى طُلب منه ذلك.

3.      إخطار المركز في حال فقدان البطاقة التعريفية أو تلفها.

4.      عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.

5.      تسليم البطاقة التعريفية للمنشأة عند انتهاء خدمته فيها.

 

مكان إجراء الدراسات الاستطلاعية الميدانية

المادة (8)

 

لا يجوز إجراء الدراسات الاستطلاعية في المساكن ومجمعات سكن العمال ودور العبادة.

 

السريان والنشر

المادة (9)

 

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

عارف عبيد المهيري

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــق 21 صفر 1438هـ