قرار إداري رقم (93) لسنة 2016

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015

 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة:     

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:           

إمارة دبي.

القرار:

قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015، المشار إليه.

الهيئة:

هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

المدير العام:

المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

النشاط:

مزاولة أي من الخدمات المصرح للمركز بتقديمها وفقاً لأحكام القرار.

المركز:

أية شركة أو مؤسسة فردية مصرح لها من المؤسسة بمزاولة النشاط.

المالك:

مالك المركز.

المركبة:

آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار.                                                    

التصريح:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، والتي يُصرّح بموجبها للمركز والفاحص بمزاولة النشاط. 

الفاحص:

الشخص الطبيعي المقيّد لدى المؤسسة، المُصرّح له من قبلها ومن خلال المركز بفحص المركبة فنياً والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال والسير على الطريق.                                                                                                             

حارة الفحص:

المكان المحدد داخل المركز، والمعتمد من المؤسسة لفحص المركبة.

 

شروط إصدار التصريح للمركز

المادة (2)

 

أ‌-      بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من القرار، يشترط لإصدار التصريح للمركز ما يلي:

1-   تقديم ما يفيد موافقة مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، على دراسة التأثيرات المرورية للمركز، وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

2-   تقديم شهادة صادرة عن بلدية دبي، تتضمن موافقتها على استخدام المبنى العائد للمركز والمرافق التابعة لمزاولة النشاط، وفقاً للتشريعات البنائية والتخطيطية المعتمدة لديها في هذا الشأن.

3-   تقديم شهادة صادرة عن الدفاع المدني، بشأن أجهزة الإنذار ومعدات الإطفاء، وخطة الإخلاء في حالة حدوث أي طارئ.

4-   توفير نظام تهوية في حارة الفحص لضمان منع تراكم وتجمّع الغازات العادمة داخلها.

5-   توفير مكان لتلبية المتطلبات التقنية للهيئة، ومكتب دائم لموظفيها.

ب‌-  يجب على المركز استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند إنشاء أي فروع له داخل الإمارة، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من المؤسسة.

 

 

 

 

المستندات المطلوبة لإصدار التصريح للمركز

المادة (3)

 

أ‌-        يقدم طلب الحصول على التصريح للمركز إلى المؤسسة على النموذج المعدّ لديها لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التالية:

1-     صورة عن جواز سفر المالك، ساري المفعول.

2-     صورة عن إقامة المالك في الدولة سارية المفعول، بالنسبة لغير المواطنين.

3-     صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية للمالك، سارية المفعول.

4-     صورتين شخصيتين أصليتين حديثتين للمالك، بخلفية بيضاء.

5-     رسالة عدم ممانعة صادرة عن سلطة المنطقة الحرة، فيما يتعلق بشركات المناطق الحرة.

6-     شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المختصة في الدولة، موجهة إلى الهيئة.

7-     كشف حساب مصرفي للمالك لمدة (3) ثلاث سنوات، مصادق عليه من شركة معتمدة لتدقيق الحسابات في الدولة.

8-     صورة عن الرخصة التجارية للمركز سارية المفعول.

9-     صورة عن العقد المبرم بين المركز والهيئة، ساري المفعول.

ب‌-    تقديم ضمان مصرفي باسم الهيئة، صادر عن أحد المصارف العاملة في الإمارة، وذلك وفقاً للمبالغ التالية:

1-   (300.000) ثلاثمئة ألف درهم لمراكز فحص المركبات الثقيلة.

2-   (150.000) مئة وخمسون ألف درهم لمراكز فحص المركبات الخفيفة.

3-   (50.000) خمسون ألف درهم لمراكز فحص الدراجات الآلية.

  

إصدار التصريح للمركز

المادة (4)

 

أ‌-      تقوم المؤسسة بإصدار التصريح للمركز بعد التأكد من استيفائه للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتحقق من المستندات المطلوبة، على أن يتضمن التصريح النشاط الذي يجوز للمركز تقديمه.

ب‌-  تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بذات الشروط والمتطلبات المعتمدة لإصدار التصريح، على أن يتم تقديم طلب التجديد إلى المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

 

الالتزامات الإضافية على المركز

المادة (5)

 

بالإضافة الى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (10) من القرار، يجب على المركز الالتزام بما يلي:

 

1-     إخطار الهيئة كتابياً قبل التوقف عن مزاولة النشاط، أو إجراء أي تغيير أو تعديل في الموقع أو المرافق الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط أو إجراء التغيير أو التعديل.

2-     إعداد سجلات مالية ومعلوماتية منتظمة ومتسلسلة لكافة الخدمات، وتمكين موظفي الهيئة من الاطلاع عليها في أي وقت.

3-     التأكد من عدم وجود أي مركبات تعود ملكيتها لطالبي الخدمة داخل حارة الفحص، بعد انتهاء ساعات العمل.

4-     صيانة ومعاينة أجهزة الفحص والاحتفاظ بالشهادات التي تدل على ذلك، وإبقاء الأجهزة في حالة تشغيل دائم.

5-     قياس نسبة التلوث في حارة الفحص بشكل دوري، وتقديم شهادات تدل على أن نسب التلوث لا تتجاوز الحدود المسموح بها، وفقاً لما تحدده الجهات المعنية في الإمارة.

6-     توفير التجهيزات والتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

7-     وضع اللوحات الإرشادية داخل المركز وحارات الفحص.

8-     توفير زي موحد لجميع العاملين في المركز.

9-     استخدام شعار الهيئة وشعار المركز المعتمد منها في كافة المراسلات الصادرة عن المركز، وإظهار هذا الشعار في كافة المرافق التابعة له.

10-  إبرام عقد صيانة لجميع أنظمة الإطفاء مع إحدى الشركات المعتمدة في الإمارة.

11-  التقيّد باللوائح والضوابط الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة المعتمدة من الهيئة، والجهات المختصة في الإمارة.

شروط إصدار تصريح الفاحص

المادة (6)

 

يشترط لتقديم طلب الحصول على التصريح للفاحص ما يلي:

 

1-   أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة عن الدولة أو أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بذات الفئة المطلوب فحصها أو أعلى منها.

2-   أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3-   أن لا يكون ممن سبق وأن تم شطب قيده من سجلات الفاحصين.

4-   أن يكون لائقاً طبياً.

5-   أن يجتاز بنجاح الاختبارات النظرية والعملية التي تجريها المؤسسة.

6-   أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في هندسة السيارات أو ما يعادلها.

7-   أن يكون لديه خبرة ميدانية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في الورش الفنية للمركبات أو أي من مراكز الفحص الفني.

طلب التصريح للفاحص

المادة (7)

 

يقدم طلب الحصول على التصريح للفاحص، من الفاحص نفسه أو من خلال المركز الذي يعمل لديه، على النموذج المعدّ لدى المؤسسة لهذه الغاية، مرفقاً به المستندات التالية:

 

1-     السيرة الذاتية للفاحص وصورتين شخصيتين.

2-     شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المختصة في الدولة، موجهة للهيئة.

3-     صورة عن جواز السفر والإقامة سارية المفعول.

4-     صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

5-     شهادة لياقة طبية صادرة عن إحدى المراكز الطبية المعتمدة في الإمارة.

6-     صورة طبق الأصل عن المؤهلات الدراسية، مصادق عليها من الجهات المختصة في الدولة.

7-     نسخة عن شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

 

 

إصدار التصريح للفاحص

المادة (8)

 

أ‌-      تقوم المؤسسة بإصدار التصريح للفاحص وقيده في سجل الفاحصين، وإصدار بطاقة فاحص له بعد تأكدها من استيفائه للشروط المطلوبة، وعلى ضوء المستندات المقدمة منه، ونتائج الاختبارات النظرية والعملية التي تجرى للفاحص.

ب‌-  تكون مدة التصريح سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة بذات الشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لإصدار التصريح والقيد في سجل الفاحصين، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح إلى المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

 

التزامات الفاحص

المادة (9)

 

على الفاحص الالتزام بما يلي:

1-   أن يعمل داخل المركز المصرح له للعمل فيه.

2-   أن يضع بطاقة التصريح طيلة ساعات عمله.

3-   إشعار الهيئة عند انتهاء خدمته أو انتقاله للعمل لدى مركز آخر أو للعمل خارج الإمارة، على أن يقوم بتسليم بطاقة الفاحص إلى الهيئة مباشرةً.

4-   التقيّد باللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الهيئة، وكافة التشريعات المعمول بها في الإمارة.

 

إصدار التعليمات

المادة (10)

 

يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك المتعلقة بتحديد آلية الرقابة والإشراف والتفتيش على كل من المركز والفاحص.

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

                                                                      مطر الطاير

                                                                     المدير العام

                                                                   رئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 10 فبـراير 2016م

الموافـــــــــــــــــــق 1 جمادى الأولى 1437هـ