قرار إداري رقم (87) لسنة 2016

بشأن تحديث رسوم الخدمات الطبية المقدمة لفعاليات الجهات الخارجية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (199) لسنة 2009 باعتماد تطبيق رسوم تقديم الخدمات الطبية للفعاليات التي تنظمها الجهات الخارجية،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وعلى القرار الإداري رقم (81) لسنة 2016 بشأن تحديث رسوم الخدمات الطبية المقدمة لفعاليات الجهات الخارجية،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسوم

  المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار رسوم الخدمات الطبية المقدمة لفعاليات الجهات الخارجية، وذلك على النحو الموضح أدناه:

-         تحتسب رسوم مشاركة الطبيب عن اليوم الواحد بحد أقصى (8) ساعات وبقيمة (3.800) درهم، على أن يتم احتساب رسم إضافي وقدرة (350) درهم عن كل ساعة إضافية بعد فترة الخدمة.

-         تحتسب رسوم مشاركة الممرض عن اليوم الواحد بحد أقصى (8) ساعات وبقيمة (2.000) درهم، على أن يتم احتساب رسم إضافي وقدرة (200) درهم عن كل ساعة إضافية بعد فترة الخدمة.

-         يتم احتساب رسوم تجهيز العيادة عن فترة ثلاث أيام كحد أدنى بمبلغ وقدرة (8.000) درهم عن كل يوم.

-         يتم احتساب رسوم بقيمة (1.300) درهم عن كل حقيبة إسعاف.

 

الإلغاء

   المادة (2)

 

يلغى كل من القرار رقم (199) لسنة 2009م والقرار رقم (81) لسنة 2016م المشار إليهما أعلاه كما يلغى أي قرار أو حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار.

 

السريان

المادة (3)

 

 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

 

 

                                                                     حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                    المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 28 سبتمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1438هـ