قرار
إداري رقم
(87) لسنة 2016
بشأن
تحديث رسوم
الخدمات
الطبية
المقدمة لفعاليات
الجهات
الخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2014 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (199)
لسنة 2009
باعتماد تطبيق
رسوم تقديم
الخدمات
الطبية
للفعاليات التي
تنظمها
الجهات
الخارجية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (81)
لسنة 2016 بشأن
تحديث رسوم
الخدمات
الطبية
المقدمة
لفعاليات الجهات
الخارجية،
وبناء على ما
تتطلبه مصلحة
العمل،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الرسوم
المادة (1)
تعتمد بموجب هذا
القرار رسوم
الخدمات
الطبية
المقدمة لفعاليات
الجهات
الخارجية،
وذلك على
النحو الموضح
أدناه:
-
تحتسب
رسوم مشاركة
الطبيب عن
اليوم الواحد
بحد أقصى (8)
ساعات وبقيمة (3.800)
درهم، على أن
يتم احتساب
رسم إضافي
وقدرة (350) درهم
عن كل ساعة
إضافية بعد
فترة الخدمة.
-
تحتسب
رسوم مشاركة
الممرض عن
اليوم الواحد
بحد أقصى (8) ساعات
وبقيمة (2.000)
درهم، على أن
يتم احتساب
رسم إضافي
وقدرة (200) درهم
عن كل ساعة
إضافية بعد
فترة الخدمة.
-
يتم
احتساب رسوم تجهيز العيادة
عن فترة ثلاث
أيام كحد أدنى
بمبلغ وقدرة (8.000)
درهم عن
كل يوم.
-
يتم
احتساب رسوم بقيمة (1.300) درهم عن
كل حقيبة
إسعاف.
الإلغاء
المادة
(2)
يلغى
كل من القرار
رقم (199) لسنة 2009م
والقرار رقم (81)
لسنة 2016م
المشار
إليهما أعلاه
كما يلغى أي
قرار أو حكم يخالف
أو يتعارض
وأحكام هذا
القرار.
السريان
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من تاريخ صدوره،
وتكلف
الوحدات التنظيمية المعنية
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكامه.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1438هـ