قرار إداري رقم (76) لسنة 2016

باعتماد رسوم الغرف الجديدة في مركز الحوادث والإصابات – مستشفى راشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

على المرسوم رقم (09) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد رسوم

المادة (1)

تعتمد بموجب هذا القرار رسوم الغرف الجديدة في مركز الحوادث والإصابات – مستشفى راشد كما هو موضح في الجدول المرفق بهذا بالقرار.

 

السريان

المادة (2)

 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة   لتنفيذ أحكامه.

                                                                    حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                     المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 شوال 1438هـ

 

الرسم بالدرهم

نوع الغرفة

م.

4.000

الجناح الملكي

1

3.000

غرفة كبار الشخصيات

2

1.500

الغرفة الخاصة

3