قرار
إداري رقم (76)
لسنة 2016
باعتماد
رسوم الغرف
الجديدة في
مركز الحوادث
والإصابات – مستشفى
راشد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2014 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
على
المرسوم رقم (09)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
وبناء
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قررنا ما يلي:
اعتماد
رسوم
المادة
(1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم الغرف
الجديدة في
مركز الحوادث
والإصابات – مستشفى
راشد كما هو
موضح في
الجدول
المرفق بهذا
بالقرار.
السريان
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وتكلف
الوحدات
التنظيمية المعنية
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكامه.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
3 أغسطس 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
29 شوال 1438هـ
الرسم
بالدرهم |
نوع
الغرفة |
م. |
4.000 |
الجناح
الملكي |
1 |
3.000 |
غرفة
كبار
الشخصيات |
2 |
1.500 |
الغرفة
الخاصة |
3 |