قرار
إداري رقم
(55) لسنة 2016م
بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد بـــ"
الهيئة "،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مزاولة المهن
الصحية في
إمارة دبي،
ولمصلحة
العمل،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول الملحق
بهذا القرار،
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم بهذه
الصفة تحرير
محاضر الضبط
والاستعانة بأفراد
الشرطة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة(2)
يتولى
مدير إدارة
التنظيم
الصحي في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتبارًا من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير العام
صدر
في دبي بتاريخ
16 يونيو 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
11 رمضان 1437هـ
جدول
أسماء موظفي
الهيئة
المخولين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
م. |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
1 |
فاطمة
حسن مراد
الملا |
مدير
مكتب
الحوكمة
الطبية |
2 |
د. علي
سمير طاهر
أبو علي |
مفتش صحي |
3 |
د. ثريا
محمد رضوان
المراد |
مفتش صحي |
4 |
غسان
محمود
القيسي |
مفتش صحي |
5 |
حمزة
خالد يوسف
الشوابكة |
مفتش صحي |
6 |
مريم
ناجي يواقيم
بنيامين |
مفتش صحي |
7 |
غيث محمد خير
علي التميمي |
مفتش صحي |
8 |
عبدالرؤوف
حسن
عبدالرؤوف
بلور |
مفتش صحي |
9 |
خالد
محمد الحسن
عبدالخالق
أحمد |
مفتش صحي |