قرار إداري رقم (55) لسنة 2016م

بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـــ" الهيئة "، 

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،

ولمصلحة العمل،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة(1)

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط والاستعانة بأفراد الشرطة.

الإجراءات التنفيذية

المادة(2)

يتولى مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.    إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.    اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية.

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                       المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 16 يونيو 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رمضان 1437هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول أسماء موظفي الهيئة

المخولين صفة مأموري الضبط القضائي

 

م.

الاسم

المسمى الوظيفي

1

فاطمة حسن مراد الملا

مدير مكتب الحوكمة الطبية

2

د. علي سمير طاهر أبو علي

مفتش صحي

3

د. ثريا محمد رضوان المراد

مفتش صحي

4

غسان محمود القيسي

مفتش صحي

5

حمزة خالد يوسف الشوابكة

مفتش صحي

6

مريم ناجي يواقيم بنيامين

مفتش صحي

7

غيث محمد خير علي التميمي

مفتش صحي

8

عبدالرؤوف حسن عبدالرؤوف بلور

مفتش صحي

9

خالد محمد الحسن عبدالخالق أحمد

مفتش صحي