قرار إداري رقم (143) لسنة 2016

باعتماد جدول تحديد الأمراض المهنية وجدول تحديد نسب العجز الدائم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية،

ولمصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد جداول

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار جدول تحديد الأمراض المهنية وجدول تحديد نسب العجز الدائم المرفقين بها القرار.

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 المشار إليه.

 

                                                                      حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                    المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 محرم 1438هـ

 

جدول رقم (1)

بتحديد الأمراض المهنية

 

تحدد الأمراض المهنية وفقاً لما يلي:

 

أولاً: الأمراض المهنية الناتجة عن الظروف والمواد المتعلقة بالعمل:

1-     الأمراض المهنية الناجمة عن المواد الكيميائية:

 

1         

نوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

2         

التسمم بالرصاص

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص، وصب الرصاص، القديم والزنك القديم (الخردة)، صناعة مركبات الرصاص وصهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير واستعمال الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

3         

التسمم بالزئبق

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك العمل في صناعة مركبات الزئبق، وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية، وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية.

4         

التسمم بالكادميوم

التعرض لأبخرة وغبار الكادميوم، أعمال الخلائط المعدنية، المدخرات القلوية، الأصبغة، المفاعلات الذرية، دخان الكادميوم المسخن، أعمال التغليف الواقي به.

5         

التسمم بالانتمون

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

6         

التسمم بالمنغنيز

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك العمل في استخراج أو تحضير المنغنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها.

7         

التسمم بالكروم

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة تحتوي على أي منها.

8         

التسمم بالنيكل

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك التعرض لغبار كربونيل النيكل.

9         

التسمم بالبلاتين

العمليات الكيميائية الوسيطية، عمليات التفحيم، العمل في مصافي البترول، صناعة حمض الكبريت وحمض الآزوت، صناعة الخلائط.

10    

التسمم بالفاناديوم

عمليات الصناعات الكيميائية، صناعة الخلائط الفولاذية السريعة، صناعة حمض الكبريت وحمض الفتاليك، الصناعات البتروكيميائية، أعمال الطلاء والتصوير والدهانات والأصبغة.

11    

التسمم بالبريليوم

الأعمال التي يتعرض بها العمال لاستنشاق غبار البريليوم أو أملاحه مثل (طحن البريل)، تحضير أملاح البيريليوم ومركباته، صناعة أنابيب الفلورنسيت والخلائط المعدنية، صناعة البورسلين التي تستعمل فيها أملاح البيريليوم.

12    

التسمم بالفضة

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفضة أو مركباتها أو أملاحها أو المواد المحتوية عليها، ويشمل ذلك أعمال الطلي بالفضة وصناعة الخلائط النحاسية، صناعة حمض الخل، الاستعمالات السنية للفضة، صناعة الالدهيدات النقية.

13    

التسمم بالثاليوم

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الثاليوم أو مركباته أو أملاحه أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك صناعة السموم القاتلة للحشرات والفئران، صناعة الزجاج القاسي، صناعة الخلايا الضوئية الحساسة.

14    

التسمم بالتوتياء

أي عمل يستدعي استعمال التوتياء أو مركباتها، ويشمل ذلك أعمال الغلفنة للفولاذ والحديد وعمليات طلاء وحماية قواعد السفن والخزانات تحت الأرض، صناعة صفائح التوتياء للأسقف، صناعة البطاريات الجافة، صناعة الخلائط المعدنية، صناعة الأصبغة والدهانات.

15    

التسمم بالقصدير

أي عمل يستدعي استعمال القصدير أو مركباته، ويشمل ذلك عمليات تفضيض المرايا، صناعة ورق تغليف السجائر والشوكولا والصابون، الصناعات الدوائية، صناعة أدوات التجميل، عمليات تغليف المعاون به، عمليات وصناعة الكونسروة، وتعبئة المشروبات، صناعة الخلائط المعدنية.

16    

التسمم بالنحاس

أي عمل يستدعي استعمال النحاس أو مركباته، الصناعات الكهربائية، صناعة الأدوات المنـزلية، الأدوات الكيميائية والصيدلانية، صناعة خلائط النحاس.

17    

التسمم بالألمنيوم

أي عمل يستدعي استعمال الألمنيوم أو مركباته، صناعات خلائط الألمنيوم، صناعة الأسلاك والكابلات المطاحن الدوارة، استعمال الشكل النهائي للألمنيوم في أعمال البناء، استعمال صفائح الألمنيوم في الصناعات الغذائية، استعمال ورق الألمنيوم في التعليب.

18    

التسمم بالزرنيخ

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار وأبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته، وكذلك العمل في انتاج وصناعة الزرنيخ ومركباته.

19    

التسمم بالفوسفور

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار وأبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

20    

التسمم بالكبريت وأكاسيده

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو أكاسيده أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غاز الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.

21    

التسمم بالبترول

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول البترول أو غازاته أو مشتقاته، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.

22    

التسمم بمثيلات البترول أو مركباته الأمينية أو الآزوتية أو مشتقاتها

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.

23    

التسمم بالمركبات الهيدروكربونية بما في ذلك الحلقية والاليفائية (رابع كلور الايتان، ثالث كلور الاتيلين بروم المتيل) والمشتقات الهالوجينية الأخرى.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها، ويشمل ذلك أعمال التطهير أو مكافحة الفطريات والحشرات.

24    

التسمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلور الكربون، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.

25    

التسمم باللدائن بما في ذلك كلور الفنيل والكريل اميد

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها ويشمل ذلك أعمال حماية التربة من المياه في حفر الانفاق، وصناعة الورق الأصبغة والمواد اللاصقة، معاملة الفلزات وأعمال تغليف الكابلات، صناعة الأنابيب، صناعة الأرضيات والألعاب والمواد الطبية.

26    

التسمم بثاني نتروفنول

الأعمال التي تتطلب استعمال ثاني نتروفنول لصناعة المواد الصباغية أو حفظ الصرف.

27    

التسمم بالكحول والفليكول والكتيون

الأعمال التي تتطلب التعرض إلى هذه المركبات أو المواد لصناعة الكحول والكيتونات.

28    

التسمم بالنتروغليسرين واسترات حمض الآزوت الأخرى

الأعمال التي تتطلب التعرض للنتروغليسيرين لصناعة الأدوية والمتفجرات.

29    

التسمم بالدى اكسان (ثاني اتيلين دي اكسيد)

التعرض للأبخرة الحاوية على الدى اكسان كأعمال الإذابة والصباغة التي تحتوي عليه.

30    

التسمم بالهالوجينيات (كلور، فلور، بروم)

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم
 أو مركباتها، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.

31    

التسمم بالمبيدات الحشرية

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول المبيدات الحشرية، ويشمل ذلك عمليات الصناعة والخلط والرش.

32    

التسمم بأول أكسيد الكربون

كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون، ويشمل ذلك عمليات تولده كما يحدث في الكراجات ومعامل الطوب والجير.

33    

التسمم بحامض السيانور

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة ورذاذ الحامض ومركباته أو أغبرته والمواد المحتوية عليه.

34    

التسمم بالأوزون

كل عمل يستدعي التعرض للأوزون بما في ذلك صناعة الورق والزيوت والطحين والمياه الغازية، وكذلك الطيران على ارتفاع يتجاوز (10) كلم، العمل قرب الأشعة فوق البنفسجية، أعمال التعقيم بالأوزون.

35    

التسمم بأكاسيد الآزوت

كل عمل يستدعي التعرض لأكاسيد الآزوت.

36    

التسمم بثاني كبريت الكربون

الأعمال التي يتم فيها تسخين الكبريت مع الكربون، استعمال ثاني كبريت الكربون كمذيب.

37    

التسمم بكبريت الهيدروجين

كل عمل يتطلب التعرض لكبريت الهيدروجين بمصافي النفط وعمليات الاحتراق.

38    

التسمم بالتبغ

أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة، فرزه، وتنقيته تعبئته، تحضيره، وصناعة منتجاته واستعمالاته في الصناعة والزراعة.

39    

التسمم بالمضادات الحيوية

أعمال تحضير المضادات الحيوية وتعبئتها واستعمالاتها في المعالجة، الممرضين والممرضات والأطباء والصيادلة.

2-     الأمراض المهنية التي تسببها المواد والعوامل الفيزيائية:



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1         

الصمم أو نقص السمع

العمل في الأماكن التي تزيد شدة الضجة فيها على (85) ديسبل، لفترة (8) ثماني ساعات يومياً ولـ (6) ستة أيام عمل أسبوعي، كعمل النحاسين والعمل في صناعة المراجل البخارية ومراكز تصليح محركات الطائرات ربابنة الطائرات، وصناعة المسامير، والآلات الميكانيكية.

2         

دوالي الساقين

الأعمال التي تستدعي الوقوف طيلة ساعات العمل، على أن لا تقل مدة العمل في المهنة المذكورة عن خمس سنوات.

3         

فتق إربي مباشر (بمنطقة الفخذ)

الأعمال التي تستدعى حمل أو رفع أو جر أو دفع الأثقال على أن لا تقل الأثقال في مجموعها عن طن واحد يومياً لمدة ععل لا تقل عن سنتين.

4         

الأمراض الناجمة عن تغيرات الضغط الجوي

كل عمل يستدعي التعرض المفاجىء أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجىء في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة.

5         

الأمراض العظمية والمفصلية في المرفق، تلين العظم الهلالي في المعصم، داء كينبوك، ظاهرة رينو الأصبع البيضاء.

أي عمل يستدعي التعرض للاهتزاز، كاستعمال المطارق الهوائية وأعمال الطحن والصقل واستعمال الأدوات ذات الاهتزازات منخفضة التوتر.

6         

الأمراض التي تنجم عن الأمواج فوق الصوتية

الأعمال التي تؤدي للتعرض إلى الأمواج فوق الصوتية.

7         

الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنجم عن الراديوم أو المواد والأجهزة ذات النشاط الاشعاعي

أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط اشعاعي أو أشعة اكس.

8         

الأمراض التي تنجم عن الاشعاعات التالية:

ـ الأشعة فوق البنفسجية.

ـ أشعة اللايزر.

ـ الأشعة تحت الحمراء.

ـ أمواج ذبذبات الراديو.

أي عمل يستدعي التعامل مع مصابيح التنغستين، أبخرة المصابيح الزئبقية، أشعة اللايزر، المعادن المسخنة فوق (300) درجة مئوية، استعمال الأشعة فوق البنفسجية في الطب والصناعة والطباعة، واستعمالاتها الطبية والعسكرية، وأعمال البناء والحفر وأعمال الثقب، وصهر المعادن، والأفران، وصهر الزجاج، العمل على الأجهزة الإلكترونية، التعرض الطويل للشمس، وأجهزة التسخين المصنوعة من المعادن القاسية، وعمليات اللحام والتلميع، وأعمال الخشب، وتعقيم الأواني.

9         

الأمراض التي تنجم عن الأمواج القصيرة جداً

أعمال الملاحة بالراديو،عمليات المعالجة الطبية الحرارية، بعض عمليات التجفيف، عمال الأفران الغذائية، أعمال الاتصالات بالرادار، والاستعمالات العسكرية أو أي عمل آخر يستدعي التعرض لهذه الأمواج.

10    

الأمراض التي تنجم عن البرودة الشديدة (التهاب باطن الشريان الساد)

العمل في وسط شديد البرودة كعمال البرادات والأماكن المستنقعية الباردة.

11    

التهاب الحنجرة المزمن الناكس(عقيدات الحبال الصوتية) (بحة الصوت المزمنة).

الأعمال التي تؤدي لاجهاد صوتي كالمعلمين ، والخطباء والمذيعين.

12    

رأرأة عمال المناجم

الأعمال التي تتم في أماكن تحت الأرض.

13    

الالتهاب المزمن للأوتار العضلية واغمادها وأربطتها

الأعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وبشكل سريع مثل ضاربي الآلة الكاتبة، عمال صياغة الذهب.

14    

التهاب الكيسات المصلية في المفاصل

الأعمال اليدوية التي تسبب احتكاك خارجي شديد وطويل مع ضغط حول المفاصل.

15    

شلول الضفيرة العضدية

الأعمال التي تتطلب الضغط والرض المستمر والمتكرر على الكتف كأعمال الحمل والعتالة.

16    

تخلخل العظام واختلاطاته (كسور فقرية ، انقراصات وانضغاطات فقرية، فتق نواه لبية)

الأعمال التي تتطلب وجود العمود الفقري بوضعية معينة مدة طويلة. (جلوس طويل، وقوف طويل) بحد أدنى (15) سنة.

17    

الأذيات العصبية المحيطية (التهاب الأعصاب العديد، اعتلال الأعصاب)

الأعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وبشكل سريع مع رضوض متكررة للأعصاب المحيطية.

3-      الأمراض المهنية التي تسببها العوامل الحيوية:



م

نـوع المرض

الأنشطة  أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

جميع الأمراض الناجمة عن عوامل حيوية انتانية أو طفيلية (جراثيم، فطور، حمات راشحة، ركتسيات، طفيليات).


العمل في المستشفيات والمستوصفات والمصحات ودور العلاج والتشخيص والمراكز الطبية المختصة لعلاج وكشف هذه الأمراض.

والأعمال التي تستدعي الاتصال بالحيوانات المصابة بهذه الأمراض
أو التداول معها أو أجزاء منها، ويشمل ذلك أعمال شحن وتفريغ البضائع بصورة عامة، تربية الأبقار والأغنام وبيع وتداول منتجاتها وفضلاتها، صناعة الحليب ومشتقاته، المسالخ وصناعة حفظ اللحوم، العمل في الانفاق والمجارير والمناجم، العمل في أماكن المستنقعات والمصادر المائية والأنهار، العمل في أماكن تواجد واستيطان هذه الأمراض.

 

ثانيا: أمراض مهنية طبقاً لأعضاء وأجهزة الجسم

1 - أمراض الجهاز التنفسي:



 م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1         

أمراض القصبات والرئة الناجمة عن غبار المعادن الثقيلة القاسية.

الأعمال التي يتم فيها التعرض لأغبرة المعادن الثقيلة أو القاسية.

2         

أمراض الغبار الرئوية (ميوموكونيوزس) مثل: 

1-     غبار السليكا (سليكوزس).

2-     غبار الاسبستوس والحرير الصخري وما يماثله من ألياف معدنية (اسبستوزس).

3-     غبار الفحم (تليف الرئة المترقي).

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السيليكا والمواد الحاوية على مادة السيليكا كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرضلهذا الغبار، وكل عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لغبار الفحم.

3         

الأمراض الناجمة عن غبار القطن أو الكتان أو القنب ومثيلاته (بيسنوزس)

كل عمل يستدعي التعرض لغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض، كأعمال التهيئة في مغازل القطن، فتح، كرد، تمشيط.

4         

تناذر الزلة الاشتدادية اختلال وظائف الرئة.

الأعمال التي يتعرض فيها العمال لاستنشاق الأغبرة الناجمة عن تخزين وطحن الحبوب الغذائية، وتعبئة الطحين واستعمالاته الصناعية والحرفية، والعمليات الزراعية التي يتعرض فيها العمال للقش والتبن والعلف، وتربية الطيور.

5         

تصلبات الرئة السمية المزمنة

التعرض لأبخرة الأحماض والقلويات والغازات المخرشة (كلور، غازات كبريتية، نشادر، كبريت الهيدروجين، أكاسيد الآزوت)، وعمليات التعدين، العمل في المخابر التي تتعامل بهذه المواد، الصناعات الكيميائية.

6         

انتفاخ الرئة

الأعمال التي تتطلب توتر شديد ومديد للرئتين، كالعمل في صناعة الزجاج اليدوي، نافخي الزجاج، أو أي عمل آخر يتطلب النفخ.

7         

الربو المهني

الأعمال التي تتطلب التعرض لمواد يثبت بالاختبارات أنها تؤدي إلى التحسس الرئوي أو التأثير على القصبات الرئوية.

 

2 - أمراض الجلد: 



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

جميع الآفات الجلدية الحادة والمزمنة


جميع الأعمال التي تؤدي للتعرض للمواد المحسسة أو المخرشة
والتي تحدث أذى مزمن في الجلد كالاسمنت والزيوت المعدنية
والزفت وأعمال الطلي الكهربائي والعوامل الميكانيكية والفيزيائية
 والحيوية المختلفة، وكذلك الأعمال التي تؤدي للتعرض لعوامل تؤدي إلى زوال لون الجلد.

3 - اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي (الجهاز الحركي):



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

جميع اضطرابات الجهاز العضلى الهيكلى (الجهاز الحركى)

أي عمل يؤدى الى الالتهابات أو الإصابات في أحد المفاصل أو الأطراف نتيجة الحركة بقوة وبشكل متكرر أو البقاء لمدد طويلة في وضع الاستناد على أحد المفاصل أو الأطراف

4 - الأمراض النفسية:



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

الأمراض النفسية

جميع الأمراض التي تؤدي للاختلاط والتماس المديد مع المصابين بالحالات النفسية أو العصابية الشديدة، العاملين في مصحات الأمراض العقلية.

 

م

المادة المسببة

نوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

الاكريلونتريل

سرطان الرئة

سرطان المثانة

تحضير الألياف التركيبية في صناعة الخيوط،

صناعة البلاستيك، صناعة المطاط.

2

اسينوثنائي فنيل

سرطان المثانة

صناعة المطاط.

3

الأمنيات العطرية البنزيدين

الفا نا فتيل أمين

بيتانا فتيل أمين

سرطان المثانة

سرطان المثانة

سرطان المثانة

التعرض للتماس مع هذه المواد، العمل في صناعة مواد الصباغة واستعمالاتها، صناعة المطاط الضاغط، صناعة الأقمشة، صناعات الدهانات.

4

الزرنيخ

سرطان الرئة

سرطان الجلد

العمل في المناجم ـ عمليات الدباغة، عمليات السباكة، صناعة المبيدات الحشرية، صناعة مصففات الشعر،  العمليات الكيميائية،  العمل في تكرير النفط.

5

البنـزن

سرطان الدم

صناعة البنـزن، العمل في صناعة المتفجرات، صناعة الاسمنت المطاطي، صناعة واستعمال الأصبغة والدهانات، صناعة الأحذية، أعمال التقطير.

6

الكادميوم

سرطان البروستات

سرطان الرئة والقصبات

التعرض لابخرة الكادميوم، أعمال الخلائط المعدنية، المدخرات القلوية المختلفة، الأصبغة المفاعلات الذرية، دخان الكادميوم المسخن أعمال التغليف الواقي.

7

رابع كلور الكربون

كلورمتيل ايتير

سرطان الكبد

سرطان الرئة

تحضير رابع كلور الكربون، صناعة المذيبات، صناعة المنظفات، صناعة المبيدات الحشرية.

8

مركبات الكروم سداسية التكافؤ

سرطان القصبات الرئوية سرطان الأنف

عمليات انتاج الكروم والطلاء به واستعمالاته. العمل في الاستيلين والانيلين، صناعة البطاريات صناعة الزجاج والخزف والسجاد البلاستيكي.

9

ثاني ميتيل سلفات

سرطان الرئة

10

الاسبستوس الأزرق

سرطان القصبات الرئوية

سرطان الطبقة المتوسطة الجنب والبريتوان

العمل في المناجم، عمليات طحن الاسبستوس، صناعة الاسمنت الامينتي، وعمليات التغليف به.

11

الأشعة المؤينة

سرطان الدم

سرطان الجلد

استعمل هذه الأشعة في الزراعة والطب والتشخيص والعلاج، استعمال هذه الاشعاعات في مجالات العمل المختلفة.

12

كحول ابزوبروبيل

سرطان الجيوب الأنفية

سرطان الحنجرة

العمل في صناعة واستعمال الايزوبربيل

13

غاز الخردل

سرطان الطرق التنفسية

سرطان الرئة

العمل في تحضير هذا الغاز

14

النيكل

سرطان حوف الأنف

سرطان الرئة

عمليات السباكة والخلاطة والشواء للنيكل، أعمال التحليل الكهربائي.

15

الأشعة فوق البنفسجية

سرطان جلد

التماس مع هذه الأشعة للأغراض الطبية والعلاجية ـ العمل تحت أشعة الشمس.

16

كلور الفنيل

الورم الوعائي في الكبد

سرطان الكبد

سرطان الرئة

سرطان الدماغ

صناعة البلاستيك.

17

صناعة الخشب

سرطان الجيوب الأنفية والفكية

الأعمال التي تعرض العمال لاستنشاق أغبرة الخشب.

18

صناعة الجلود

سرطان الجيوب الأنفية والفكية

سرطان المثانة

عمليات صناعة الجلود والأحذية.

5- إضطرابات الجهاز الدورى- القلب والأوعية الدموية:



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

أمراض القلب والأوعية الدموية

جميع إضطرابات القلب والأوعية الدموية الناتجة عن الإجهاد النفسي أو العصبى الناشئين عن ظروف العمل.

6 - أمراض العين:



 م

نـوع المرض

الأنشطة  أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1         

التهاب وتقرحات وآفات التماس العينية

 جميع الأعمال التي تؤدي للتعرض للمواد المحسسة أو المخرشة والتي تحدث أذى مزمن في العين، كالاسمنت والزيوت المعدنية والزفت وأعمال الطلي الكهربائي.

2         

تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات

أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج،
أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحماة
أوالمصهورة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالابصار.

 

 

 

 

7 - إضطرابات الجهاز العصبى:



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

جميع إضطرابات الجهاز العصبى

الاعتلال العصبي اللاإرادي بسبب التسمم بمركبات الإيسترات، كلوريد الفينيل، الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة وأول أكسيد الكربون وكذلك الإهتزازات.

ثالثا: السرطان المهنى:



م

نـوع المرض

الأنشطة أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

السرطان المهني

جميع الأعمال التي تؤدي للتعرض للمواد المسرطنة الواردة في الجدول التالي:

رابعاً: أمراض أخرى:

جدول رقم (2)

بتحديد نسب العجز الدائم

نوع الإصابة

نسبة العجز

يمين

يسار

الطرف العلوي

فقد أصبع واحد:

الإبهام:

1-     فقد كل الإبهام من الفصل السلامي المشطي.

25%

20%

2-     فقد السلامية الأخيرة.

12%

10%

السبابة:

1-   فقد السلاميات الثلاثة.

15%

12%

2-   فقد سلامية واحدة.

5%

4%

الوسطى:

1-   فقد السلاميات الثلاثة.

12%

10%

2-   فقد سلامية واحدة.

4%

2.5%

البنصر:

1-   فقد السلاميات الثلاثة.

9%

7.5%

2-   فقد سلامية واحدة.

3%

2.5%

الخنصر:

1-   فقد السلاميات الثلاثة.

7.5%

6%

2-   فقد سلامية واحدة.

2.5%

2%

فقد الإصبعين:

1-   السبابة والإبهام (مع مشطية الإبهام).

45%

35%

2-   السبابة والإبهام (بدون مشطية الإبهام).

40%

32%

3-   الإبهام الوسطى.

37%

30%

4-   الإبهام والبنصر.

34%

27.5%

5-   الإبهام والخنصر.

32.5%

26%

6-   السبابة والوسطى.

27%

22%

7-   السبابة والبنصر.

24%

19.5%

8-   السبابة والخنصر.

22.5%

17.5%

9-   الوسطى والبنصر.

21%

17.5%

10-             الوسطى والخنصر.

19.5%

16%

11-             البنصر والخنصر.

16.5%

13.5%

فقد ثلاثة أصابع:

1-   الإبهام والسبابة والوسطى.

52%

42%

2-   الإبهام والسبابة والبنصر.

49%

39.5%

3-   الإبهام والسبابة والخنصر.

47.5%

38%

4-   الإبهام والوسطى والبنصر.

46%

37.5%

5-   الإبهام والوسطى والخنصر.

44.5%

36%

6-   الإبهام والبنصر والخنصر.

41.5%

33.5%

7-   السبابة والوسطى والبنصر.

36%

29.5%

8-   السبابة والوسطى والخنصر.

34.5%

28%

9-   الوسطى والبنصر والخنصر.

28.5%

23.5%

فقد أربعة أصابع:

1-   جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام متحرك).

43.5%

35.5%

2-   جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام غير متحرك).

53%

45%

3-   جميع الأصابع ما عدا السبابة (والسبابة متحركة).

53.5%

43.5%

4-   جميع الأصابع ما عدا السبابة (والسبابة غير متحركة).

56%

46%

فقد جميع الأصابع:

1-   فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات (والرسغ متحرك).

60%

50%

2-   فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات (الرسغ غير متحرك).

62%

51%

فقد اليد جميعها أو منفعتها:

1-   فقد اليد جميعها من الرسغ.

65%

60%

2-   فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة بسط.

62%

58%

3-   فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة ثني جزئي.

58%

45%

4-   فقد جزئي لوظيفة الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الإبهام مع باقي الأصابع.

50%

40%

تيبس المفاصل:

الإبهام:

1-   تيبس المفصل السلامي السلامي (في بسط كامل).

8%

4/5من اليمنى

2-   تيبس المفصل السلامي السلامي (في ثني كامل).

10%

10%

3-   تيبس المفصل السلامي المشطي (في نصف ثني)

8%

8%

4-   تيبس المفصل السلامي المشطي (في ثني أو بسط كامل).

10%

10%

5-   تيبس المفصلين السلامي السلاميوالمشطي السلامي (الإبهام في ثني جزئي).

12%

12%

6-   تيبس المفصلين السلامي السلاميوالمشطي السلامي (الإبهام في بسط كامل).

15%

15%

7-   تيبس المفصل بين مشطية الإبهام والرسغ.

12%

12%

السبابة:

1-   تيبس المفصل السلامي السلامي الثاني.

2%

2%

2-   تيبس المفصل السلامي السلامي الأول.

4%

4%

3-   تيبس المفصل السلامي المشطي.

6%

6%

4-   تيبس المفصلين السلامي السلامي الثاني والأول (في حالة بسط).

7%

7%

5-   تيبس المفصلين السلامي السلامي الثاني والأول (في حالة ثني).

8%

8%

6-   تيبس المفاصل السلامي السلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة بسط).

10%

10%

7-   تيبس المفاصل السلامي السلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة ثني كامل).

12%

12%

الوسطى:

1-   تيبس المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط).

2%

2%

2-   تيبس المفصل السلامي السلامي الأول (بسط).

6%

6%

3-   تيبس المفصل السلامي السلامي الأول (ثني).

7%

7%

4-   تيبس المفصل السلامي المشطي (بسط).

5%

5%

5-   تيبس المفصل السلامي المشطي (ثني).

7%

7%

6-   تيبس المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني (بسط).

6%

6%

7-   تيبس المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني (ثني).

7%

7%

8-   تيبس المفاصل الثلاثة في بسط.

8%

8%

9-   تيبس المفاصل الثلاثة في ثني.

9%

9%

البنصر:

1-   تيبس المفصل السلامي السلامي الثاني ثني أو بسط.

2%

2%

2-   تيبس المفصل السلامي السلامي الأول بسط.

4%

4%

3-   تيبس المفصل السلامي السلامي الأول ثني.

5%

5%

4-   تيبس المفصل المشطي السلامي بسط.

4%

4%

5-   تيبس المفصل المشطي السلامي ثني.

5%

5%

6-   تيبس المفاصل الثلاث بسط.

6%

6%

7-   تيبس المفاصل الثلاث ثني.

7%

7%

الخنصر:

1-   تيبس المفصل السلامي الثاني (ثني أو بسط).

1%

1%

2-   تيبس المفصل السلامي الأول (ثني أو بسط).

2%

2%

3-   تيبس المفصل السلامي المشطي (ثني أو بسط).

3%

3%

4-   تيبس المفصليين السلاميين (ثني أو بسط).

4%

4%

5-   تيبس المفاصل الثلاثة (بسط).

6%

6%

6-   تيبس المفاصل الثلاثة (ثني جزئي).

4%

4%

7-   تيبس المفاصل الثلاثة (ثني كلي).

6%

6%

اليد:

1-   تيبس جميع مفاصل اليد والأصابع.

50%

50%

2-   تيبس جميع مفاصل اليد والأصابع ما عدا الإبهام.

35-40%

35-40%

الساعد والعضد:

 

 

1-   بتر الساعد أسفل المرفق.

68%

62%

2-   بتر الساعد من المرفق.

70%

65%

3-   بتر نصف العضد.

70%

65%

4-   بتر الذراع من الكتف.

75%

70%

5-   بتر الذراعين.

100%

6-   خلع متكرر بمفصل الكتف.

12%

8%

7-   إعاقة تامة في حركتي كب وبطح الساعد.

12-18%

8-12%

8-   تيبس جزئي بالرسغ.

12%

8%

9-   تيبس المرفق في زاوية 30 درجة.

35%

25%

10-             15%

18%

15%

11-             تيبس المرفق في زاوية 90 درجة.

20%

18%

12-             مرفق لا يتحرك إلا بين درجتي 80-90درجة

18%

12%

13-             تيبس جزئي بمفصل الكتف.

12-18%

8-12%

14-             تيبس تام بمفصل الكتف.

25%

20%

الطرف السفلي:

1-     فقد سلامية واحدة من الإبهام.

6%

2-     فقد إبهام القدم.

12%

3-     فقد أي أصبع خلاف الإبهام.

4%

4-     فقد الإبهام والإصبعين التاليين.

20%

5-     فقد جميع الأصابع ما عدا الإبهام.

10%

6-     فقد جميع أصابع القدم.

25%

7-     بتر نصف القدم.

30%

8-     فقد القدم.

40%

9-     فقد الساق أسفل مفصل الركبة.

50%

10-              فقد الطرف السفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ

60%

11-              فقد الطرف السفلي حتى أسفل المفصل الحرقفي.

65%

12-              فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي.

70%

13-              تيبس أبهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي.

10%

14-              تيبس في جميع أصابع القدم في وضع جيد.

12%

15-              تفرطح القدم المضاعف لكسر.

12%

16-              تيبس رسغ القدم.

12%

17-              قيد في حركة الركبة.

12%

18-              قيد في حركة المفصل الحرقفي.

15%

19-              تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الانبساط .

20%

20-              تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الانقباض عندما لا يستطيع ايصال القدم الى الارض اثناء السير. 

20%

21-              تحدد كامل في مفصل الركبة في وضعية الانقباض عندما لا يستطيع ايصال القدم الى الارض اثناء السير.

50%

22-              تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة.

15%

23-              تحدد كامل في مفصل الكاحل في وضعية وظيفية.

15%

24-              تحدد كامل في مفصل الكاحل بوضعية غير وظيفية.

20%

25-              تحدد جزئي في مفصل الكاحل .

10%

26-              تحدد كامل في مفصل الورك في وضعية غير وظيفية.

40%

27-              تحدد جزئي في حركة مفصل الورك.

20%

أثر الالتئام من الإصابة أو الحروق:

أثر الالتئام لحركة الطرف العلوي:

1-   العضد ملتصق بالجسم.

40%

2-   الكتف 10 درجات الى 45 درجة.

30%

3-   الكتف من 45 درجة الى 90 درجة.

20%

4-   الكتف لغاية 90 درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع.

10%

أثر التئام المرفق مقيدة حركة البسط:

1-   لزاوية 135 درجة.

10%

2-   لزاوية90درجة15-20.

20%

3-   لزاوية45درجة30-4.

40%

4- لأقل من 45 درجة يكون الساعد في حالة ثني لزاوية حادة.

50%

أثر الالتئام لحركة الطرف السفلى:

أثر التئام بخلفية الركبة مقيدة حركة البسط:

1-   من 135 الى 170 درجة.

30%

2-   من90الى 135درجة.

35%

3-   من90أو أقل.

45%

4-   أثره التئام براحة القدم محدثة انحراف حافته حسب الاتساع.

30%

الرأس:

1-   فقد شعر فروة الرأس.

12%

2-   فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية (حسب المساحة)

35%

3-   نزيف مخي نشأ عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء.

100%

4-   شلل نصفي غير تام مع عدم القدرة على الكلام (أفازيا).

100%

5-   شلل نصفي أيمن جزئى. (حسب درجة الشلل).

60%

6-   شلل نصفي أيسر جزئى. (حسب درجة الشلل).

45%

7-   شلل نصفي كامل مصحوب بتوتر العضلات.

100%

8-   شلل جزئي بالطرف السفلي.

45%

9-   شلل كامل بالذراع الأيمن

75%

10-             شلل كامل بالذراع الأيسر.

70%

11-             شلل جزئي بالذراع الأيمن.

45%

12-             شلل جزئي الذراع الأيسر.

25%

13-             شلل الطرفين السفليين.

100%

14-             شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بمساعدة.

70%

15-             متلازمة ما بعد الصدمة الإصابية.

40%

الوجه:

1-   شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحس بنصف الوجه والقرنية.

30%

2-   شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين.

20%

3-   شلل بالعصب الثالث.

45%

4-   شلل بالعصب السادس.

25%

العينان:

1 - فقد إبصار العينين.

100%

2-  فقد إبصار العين الواحدة (أي إذا كانت العين الأخرى مفقودة قبلاً).

100%

3-  فقد ابصار احدى العينين كليا

50%

ضعف قوم الإبصار بإحدى العينين

درجة الإبصار:

1-     6/9

4%

2-     6/12

6%

3-     6/18

12%

4-     6/24

30%

5-     6/36

32%

6-     6/60

32%

7-     5/60

34%

8-     4/60

36%

9-     3/60

38%

10-             2/60

40%

11-             1/60 فأقل

42%

فقد البصر:

1-     فقد البصر في العينين.

100%

2-     فقد البصر في عين واحدة مع تشوهات.

40-45%

3-     فقد البصر في عين واحدة بدون تشوهات.

35%

4-     قلع العين مع امكانية وضع عين صناعية.

40%

5-     قلع العين مع عدم امكانية وضع عين صناعية.

50%

شلل العضلات:

1-     شلل العضلات الداخلية بإحدى العينين.

5-10%

2-     شلل العضلات الداخلية بالعينين معاً.

10-20%

3-     شلل العضلات الخارجية بدون ازدواج البصر.

10-15%

4-     شلل العضلات الخارجية مع ازدواج البصر.

25%

5-     ازدواج البصر.

20%

نقص ميدان البصر:

1-     فقدمركزي لعين واحدة.

15-20%

2-     فقد مركزي للعينين.

30%

3-     ضيق محيطي بميدان البصر من الخارج الى 30 درجة.

10%

4-     ضيق محيطي بميدان البصر من الخارج الى 10درجة.

70-80%

 

فقد ميدان النظر الرأسي بالعينين معاً:

1-   نصف الميدان المتماثل.

25%

2-   نصف الميدان الأنفي.

10%

3-   نصف الميدان الصدغي.

40%

فقد نصف ميدان النظر الأفقي بالعينين معاً:

1-   نصف الميدان العلوي.

40%

2-   نصف الميدان السفلي.

50%

الجفون:

1-   الشعرة (انحراف حافة الجفن للداخل او الخارج) أو التصاق ملتحمة الجفن

10%

2-   عدم القدرة على غلق جفني العين بدون مضاعفات.

10-20%

3-   عدم القدرة على غلق جفني العين بدون مضاعفات(العينان)

20-40%

المسالك الدمعية:

1-   ناسور مزمن غير قابل للشفاء جانب واحد.

12%

2-   ناسور مزمن غير قابل للشفاء بالجانبين.

25%

3-   عتمية القرنية والعدسةالتى تؤثر على قوة الابصار

15%

الانف والأذن والحنجرة

الأنف:

1-   ضيق المجرى التنفسي العلوى الانفي (الشديد)غير قابل للتصليح                

30%

2-   كسر بعظام الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

20%

3-   فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم.

45%

4-   فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم.

25%

5-   فقد معظم الانف                                              

50%

6-   فقد أرنبه الأنف.

15%

7-   ضمور الغشاء المخاطي للأنف

30%

8-   ضيق الأنف بدون فقد ولا يمكن علاجه / حسب درجة الضيق.

20%

الأذنان:

1-   فقد أو تشويه بصوان الأذن بدون إصابة المجري السمعي (أذن واحدة).

8%

2-   أذنان.

15%

3-   فقد صوان الأذن مصحوب بضيق المجري السمعي يضاف إلى النسب السابقة بنسب العاهة الناشئة عن ضعف السمع.

30%

4-   الدوار الناتج من اعتلال الأذن الداخلية.

10-30%

ضعف السمع:

1-     الصمم الجزئى فقدان السمع30-40 وحدة سمع فى ذبذبات الصوت البشري.

5% أذن واحدة

10% أذنين

2-     صمم متوسط فقدان 40-60وحدة سمع.

%20 أذن واحدة

40% أذنين

3-     صمم شديد فقدان السمع اكثر من 60 وحدة سمع.

25% أذن واحدة

60% أذنين

الحنجرة:

1-     إصابة الحنجرة بإصابة تستدعي استئصالها.

60%

2-     ضيق الحنجرة او القصبة الهوائية(الرغامي).

20-40%

3-     ضيق الحنجرة او القصبة الهوائية(الرغامي)المعالج بإجراء عملية تقوية الرغامى الدائم.

60%

4-     شلل الاوتار الصوتية فى جهة واحدة.

20-30%

5-     شلل الاوتار الصوتية فى جهتين.

60%

6-     ضرر فى الاعصاب القحفية(العاشر أو الثاني عشر)

أ‌-      جهة واحدة.

ب‌-  جهتين.

 

10-30%

50-70%

7- ضرر العصب السابع جزئي أو كامل

‌أ-      جهة واحدة.

‌ب-  جهتين.

15-30%

50-70%

7-     انشقاق اللهاة الغير قابل للإصلاح جراحيا والمؤثر عل وظائف الفم.

40-60%

8-     فقدان اللسان الكلى.

60%

9-     فقدان اللسان الجزئي.

20-40%

10-              فتحة مستديمة (ناسور)ما بين الفم والتجويف الأنفي او الجيوب الانفية والتي يتعذر جراحيا علاجها.

10-30%

الأسنان واللسان:

1-     فقد لغاية 3 أسنان.

9%

2-     فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي.

15%

3-     فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي.

30%

4-     فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي.

20%

5-     فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي.

50%

6-     كسور الأسنان (كسر الجذر، كسر السن ، تهشم السن).

10%

7-     فقدان الأسنان و حسب تأثيرها على وظائف الفك.

40%

8-     بتر جزئي في اللسان مع اضطراب خفيف في الكلام و المضغ و البلع.

20%

9-                بتر واسع في اللسان و اضطراب وظيفي.

50%

10-  بتر تام في اللسان.

60%

تشوهات الوجه:

1-     إصابة الفك العلوي و تشوه الأنف (حسب حالة الأنسجة الرخوة).

90%

2-     إصابة الفك العلوي و تشوه الوجه.

90%

3-    إصابة الفك السفلي بأكمله أو عندما لا يبقى خلاف الفرع مع تشوه  الوجه.

80%

الفك العلوي:

1-     فقد جزئي يتحسن بالعلاج.

25%

2-     فقد جزئي لا يتحسن بالعلاج.

75%

3-     تشوه او فقد والمضغ غير ممكن.

50%

4-     تشوه او فقد والمضغ ممكن و لكنه بحدود.

20%

5-     فقد بسقف الحلق.

30%

6-     فقد بسقف الحلق يتحسن بالعلاج الجراحي.

10%

7-     فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية مع تشوه بالوجه.

50%

8-     فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية يتحسن بالعلاج.

20%

9-     فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية وجيب الهواء الفكي.

40%

الفك السفلي:

1-     المضغ غير كاف أو غير ممكن (عدم الانتظام في إطباق الاسنان).

60%

2-     فقد جزئي يتحسن بالعلاج.

25%

3-     فقد جزئي لا يتحسن بالعلاج.

75%

4-     المضغ ممكن نوعاً.

20%

5-     خلع بالمفصل الفكي الصدغي و لا يمكن رده.

30%

6-     خلع بالمفصل الفكي الصدغي يتحسن بالعلاج.

10%

7-     كسر بالمفصل الفكي الصدغي يتحسن بالعلاج

30%

8-     كسر بالمفصل الفكي الصدغي لا يتحسن بالعلاج

60%

9-     ضيق الفم بسبب تيبس الفكين.

30%

10-              ضيق الفم بسبب تيبس الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل.

60%

11- في حالة فقد الفكين

60%

نسب العجز للجهاز الهضمي

المريء، المعدة، الاثني عشر، البنكرياس والأمعاء الدقيقة ( المعي العلوي ):

أولاً: أعراض ناتجة عن أمراض المعي العلوي أو ناتجة عن تغير أو غياب في البناء التشريحي، ولا يحتاج لعلاج دائم ولا يؤدي لنقص في الوزن.

1-9%

ثانياً: وجود أعراض مع حاجة لعلاج دائم (دوائي أو غذائي)، مع نقص في الوزن أقل من 10%.

10-24%

ثالثاً: وجود أعراض مع علاج دائم ورغم ذلك تبقى بعض الأعراض، مع فقدان 10-20% من الوزن.

25-49%

رابعاً: وجود أعراض رغم علاج دائم لا يسيطر على الأعراض، مع فقدان أكثر من 20% من الوزن.

50-75%

القولون والمستقيم:

أولاً: أعراض ناتجة عن أمراض القولون أو المستقيم أو استئصال جزء منها، الأعراض على شكل نوبات لا تحد من الأعمال اليومية ولا تحتاج تغيير في نوعية الغذاء، ولا تستدعي دواء ولا تتسبب في نقصان الوزن.

1-9%

ثانياً: أعراض ناتجة عن مرض في القولون أو المستقيم أو ناتجة عن استئصال جزء منها، تكون الأعراض بسيطة مستمرة، مع نوبات اضطراب في وظيفة القولون مصحوبة بألم خفيف دون أن تتسبب في نقصان الوزن.

10-24%

ثالثاً: أعراض ناتجة عن مرض في القولون أو المستقيم أو ناتجة عن استئصال جزء منها، الأعراض متوسطة وقد تكون شديدة مصحوبة بتغير في عادات التغوط ويصاحبها نوبات من الألم أو ألم مستمر.

تحد الأعراض من النشاط الفيزيائي تحتاج إلى حميه خاصة أو أدوية عن اشتداد النوبات مع وجود تأثيرات كلية على الجسم (حمى، فقر دم، نزول في الوزن ) .

25-39%

رابعاً: دليل على وجود مرض في القولون أو المستقيم أو تغير أو ضياع في البناء التشريحي، مع وجود اضطرابات مستمرة في عادات التغوط مصاحبة لآلام مستمرة شديدة، مع وجود إعاقة كاملة للنشاط الفيزيائي، مع الاعتماد الدائم على حميه والأدوية لا تؤدي لإزالة كاملة للأعراض، مع وجود تأثيرات كلية على الجسم ( حمى، فقر دم، فقدان الوزن ).

40-60%

أمراض فتحة الشرج :

أولا: أعراض شرجية ناتجة عن مرض في القناة الشرجية أو تغير أو ضياع في البناء التشريحي أو وجود سلس غائطي بسيط ( غاز– سائل ) أو أعراض شرجية بسيطة غير مستمرة يمكن علاجها دوائياً.

1-9%

ثانيا: أعراض شرجية ناتجة عن مرض أو تغير أو ضياع في البناء التشريحي أو وجود سلس غائطي متوسط يستلزم علاجاً مستمراً ،أو وجود أغراض لا تختفي بشكل كامل من الادوية او العلاج الجراحي.

10-19%

ثالثا: أعراض شرجية ناتجة عن مرض أو تغير أو ضياع في البناء التشريحي مع عدم قدرة على التحكم في الغائط، أو وجود أعراض شرجية ناتجة عن مرض، هذه الأعراض شديدة الحدة لا يمكن علاجها.

20-35%

المفاغرات المعوية ( Stomas ):

‌أ-      مفاغره مريئية.

10-15%

‌ب-  مفاغره معدية.

10-15%

‌ج-   مفاغره معوية.

15-20%

‌د-     مفاغره قولونية.

5-10%

الكبد:

أولاً: وجود مرض في الكبد دون أعراض ودون وجود استسقاء (Ascites) أو اصفرار، ودون حدوث نزف مريئي في السنوات الثلاث الأخيرة مع حالة عامة جيدة ما يخص القوة الجسدية والتغذية والفحوصات المخبرية تبين تأثر بسيط في وظائف الكبد أو وجود اضطرابات في استقلاب البيليروبين.

1-14%

ثانياً: وجود مرض كبدي مزمن دون أعراض أو استسقاء أو اصفرار ودون نوبات نزف مريئي خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع حالة عامة جيدة مع حالة عامة جيدة ما يخص القوة الجسدية والتغذية ولكن التحاليل تشير إلى تضرر أكبر في وظائف الكبد.

15-29%

ثالثاً: وجود مرض كبدي مزمن متفاقم (progressive) أو استسقاء أو اصفرار أو نزف دوالي مرئ أو نزف دوالي معدة في السنة الأخيرة مع وجود تأثير أيضا على القوة الجسمانية أو الحالة العامة لدرجة التغذية أو وجود نوبات اعتلال دماغي كبدي.

30-49%

رابعاً: وجود مرض كبدي مزمن متفاقم أو اصفرار مستمر، أو نزف من دوالي مريء أو دوالي معدة مع ظهور تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي مصاحبا لسوء تغذية.

 

50-90%

الفتوق (Hernias):

أولاً: وجود فتق مع أعراض بسيطة.

1-9%

ثانياً:وجود فتق مع بروز متكرر في منطقة الفتق، قابل للإرجاع أو انزعاج متكرر عند حمل أي أثقال دون التسبب في عرقلة النشاط اليومي.

10-19%

ثالثاً: وجود فتق غير قابل للإرجاع مع التسبب في عرقلة النشاط اليومي.

20-30%

الكلى والحالبين:

أولاً:هبوط في وظائف الكلى دلالته معدل تصفيه الكرياتنين(Creatinine Clearance) 75 – 90 لتر / 24 ساعة أو نوبات من الأعراض لا تستدعي علاجاً مستمراً.

14-0%

 

ثانياً:هبوط في وظائف الكلى دلالته تصفية كرياتنين(60– 75 لتر / 24 ساعة )، أو أن يكون تصفية الكرياتنين أعلى ولكن مع وجود أعراض تستدعي علاجً مستمراً.

15-34%

ثالثاً:هبوط في وظائف الكلى دلالته تصفية كرياتنين ( 40– 60 لتر / 24 ساعة)، ولكن الأعراض لا تختفي بالكامل رغم استمرارية الدواء.

35-59%

رابعاً:هبوط في وظائف الكلى دلالته تصفية كرياتنين أقل من ( 40 لتر / 24 ساعة)،أو معدل تصفية كرياتنين ( 40 – 60 لتر / 24 ساعة ) مع وجود أعراض مستمرة رغم العلاج الجراحي أو الدوائي المستمر.

60-95%

المفاغرات البولية ( Urinary Diversims):

أولاً: مغافرة بين الحالب والأمعاء.

10%

ثانياً: مغافرة بولية جلدية.

10%

ثالثاً: مغافرة من حوض الكلية (Nephrostomy).

15%

قناة مجرى البول:

أولاً: وجود علة في قناة مجرى البول غير دائمة تستدعي علاجاً بين الحين والآخر،يكون الوضع طبيعيا بين هذه النوبات.

10%

ثانياً: وجود علة في قناة مجرى البول لا يمكن علاجها.

10-20%

القضيب:

أولاً:الوظائف الجنسية ممكنة ولكن مع وجود صعوبة في الانتصاب أو القذف أو الإحساس.

10%

ثانياً: الوظائف الجنسية ممكنة والانتصاب جيد مع عدم قدرة على القذف والإحساس.

10-20%

ثالثاً:عدم القدرة على أداء الوظيفة الجنسية تماماً.

20%

كيس الصفن(Scrotum):

أولاً: وجود أعراض فقدان أو مرض، ولا تأثير على وظيفة الخصية.

0-10%

ثانياً: أعراض ناتجة عن تغير تشريحي أو مرض يستدعي أن يتم نقل الخصيتين لمكان غير كيس الصفن للمحافظة على وظيفتها مع وجود آلام اثناء القيام بالأعمال اليومية أو ضياع كامل للكيس الصفن.

10-19%

ثالثاً: أعراض ناتجة عن مرض في كيس الصفن يحد من الأعمال اليومية ولا يمكن علاجه.

 

20-35%

المثانة:

أولاً: مرض أو علة على شكل نوبات تحتاج علاج عند كل نوبة ويكون عمل المثانة طبيعياً بين النوبات.

0-15%

ثانياً: أعراض مرض أو علة في المثانة تستوجب علاجاً مستمراً أو وجود قدره للمثانة على التخزين ولكن عدم تحكم.

15-25%

ثالثاً: قدرة غير كاملة على التخزين أي وجود سلس غير مستمر مع عدم قدرة على التحكم.

25-40%

رابعاً: وجود سلس بولي مستمر وفقدان كامل للقدرة على التحكم.

40-60%

الطحال:

استئصال الطحال السليم.

25%

الكلية:

1-     استئصال الكلية والأخرى سليمة.

25%

2-     استئصال الكلية والأخرى مريضة.

80%

3-     ناسور إصابي بالحالب أو الكلى.

25%

4-     ضيق إصابي بالحالب.

10-15%

المثانة:

1-     ناسور بولي بالمثانة (إصابي).

25%

2-     ناسور مثاني معوي.

45-60%

3-     ناسور مثاني شرجي.

45-60%

4-     عدم القدرة على حبس البول.

15-25%

5-     ضيق إصابي في قناة مجرى البول.

45-60%

أمراض الرئة:

أمراض الرئة الناشئة عن الغبار (النيوموكونيوزس) في الحالات البسيطة بدون إصابة بمرض السل كمضاعف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقاً للجدول الآتي:

1-     نسبة النقص في كفاءة الرئة:

2-     20- 29%

30%

3-     30- 39%

40%

4-     40- 49%

60%

5-     50- 59%

80%

6-     60 % فأكثر

100%

في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيلوكوزس أو الأسبستوس.

100%

الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب مهني بسبب استنشاق أبخرة وأتربة أو غازات.

100%

الامراض الصدرية:

الربو الوظيفي

25%

الانسداد المزمن الشديد في القصبات الهوائية

50%

الأمراض السرطانية:

1-     سرطان الرئة الناتج عن استنشاق الأبخرة والغازات السامة.

100%

2-     سرطان الغشاء البلوري الناتج عن استنشاق الأبخرة والغازات السامة.

100%

الامراض المعدية:

1-     مرض نقص المناعة المكتسبة.

100%

2-     الالتهاب الكبديالوبائي المزمن (B&C)الذي يحتاج الى علاج دوائي.

30%

3-     الالتهاب الكبديالوبائي المزمن (B&C) الذي يحتاج الى عملية نقل الكبد.

100%

4-     أمراض الحمى النزفية الشديدة والتي تسفر عن تلف دائم في اعضاء الجسم المختلفة (تحتسب حسب التلف الناتج لكل عضو على حدة حسب ما هو محدد في هذا الجدول)

 

5-     مرض الجذام يحتسب مثل مرض الدرن الرئوي. (تحتسب حسب التلف الناتج لكل عضو على حدة حسب ما هو محدد في هذا الجدول).

6-     الأمراض الفيروسية الاخرى مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق/النطاقي تحتسب إذا تركت عجزاً دائماً في وظائف أعضاء الجسم (تحتسب حسب التلف الناتج لكل عضو على حدة حسب ما هو محدد في هذا الجدول(.

القفص الصدري:

1-     كسر عظم القفص الغير مصحوب بإصابة حشويه.

30%

2-     كسور الاضلاع.

30%

الرئتان:

الدرن الرئوي:

1-     الحالات البسيطة.

40%

2-     الحالات المتوسطة.

60%

3-     الحالات المتقدمة.

100%

الالتهاب الشعبي المزمن:

1-     التهاب شعبي مزمن مضاعف بإمفزيما(انتفاخ حويصلي رئوي) وفشل القلب.

90%

2-     التهاب شعبي بسيط.

30%

3-     ارتشاح بلوري بسيط.

30%

4-     انسكاب دموي بلوري.

20%

5-     انسكاب صديدي بلوري.

70%

القلب والاورطي: التصاق بغشاء القلب او إصابة بصمام القلب او التهاب بعضلات القلب:

1-     القلب متكافئ.

20%

2-     مع اعراض ظاهرة.

60%

3-     مع عدم تكافؤ القلب.

80%

4-     تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم.

90%

5-     تمدد الاورطي.

90%

اصابات القلب والصدر:

1-     عملية فتح صدر مع استئصال فص من الرئة على ان تكون الأخرى سليمة.

30%

2-     عملية فتح صدر واستئصال أكثر من فص واحد من الرنة على ان تكون الأخرى سليمة.

40%

3-     عملية فتح صدر مع نواسيرغير قابلة للشفاء او وجود اختلاطات أخرى (فقدان نسيجي أو عظمي مع تشوه واضح)

60%

4-     عملية فتح المنصف الصدري.

20%

عمليات القلب والاوعية الدموية او الرئيسة في الصدر:

أولاً:المصحوبة بتلوث الجرح

60%

ثانياً:غير المصحوبة بتلوث الجرح

40%

1-     تثخن واسع في غشاء الجنب نتيجة التهاب قيحي مزمن مصحوب بتأثيرات على وظائف التنفس.

30%

2-     كسور الاضلاع المتعددة مع تشوه وحسب شدة الاصابة.

30%

3-     شلل النصف الأيمن او الايسر في الحجاب الحاجز الكدمي.

40%

4-     شلل كامل للحجاب الحاجز.

80%

5-     فتق كدمي في الحجاب الحاجز غير قابل للتصليح.

40%

6-     فتق كدمي في الحجاب الحاجز تم تصليحه.

15%

7-     تضيق المرىء البسيط

10%

8-     تضيق المرىء الشديد

30%

9-     تضيق المريء الشديد الذى يحتاج الى عمليات توسيع دورية او الذى جرى توسيعه جراحيا باستعمال جزء من القولون او المعدة

60%

العضلات:

1-     تمزق كامل أو جزئي لوتر او عضلة مصحوب بضمور العضلات

30%

2-     ضمور عضلات الفخذ كلها.

20%

3-     ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ.

10%

4-     ضمور عضلات الساق جميعها.

45%

5-     ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق.

10%

6-     ضمور عضلات الطرف السفلي.

45%

7-     ضمور عضلات الساق أو الفخذ.

15%

الأعصاب:

شلل نتيجة إصابات الأعصاب الطرفية:

1-     شلل نتيجة إصابة العصب الزندي على مستوى المرفق.

30%

2-     شلل العصب الكعبري في العضد.

50%

3-     شلل أعصاب الذراع (الزندي و الكعبري و الأوسط).

70%

4-     شلل عصب تحت اللوج.

10%

5-     شلل العصب الدائري.

20%

6-     شلل تام بأعصاب الطرف العلوي.

75%

7-     شلل بأعصاب الطرف السفلي.

75%

8-     شلل العصب الوركي المايضي الوحشي.

30%

9-     شلل العصب الوركي المايضي الانسي.

30%

10-              شلل العصب الوركي المايضي الوحشي مصحوب بألم.

40%

11-              شلل العصب الوركي الوحشي والانسي.

60%

12-              شلل العصب الفخذي.

50%

13-              التهاب العصب الوركي التام.

50%

14-              شلل العصب الشظوي.

20%

الأوعية الدموية

انسداد الشرايين وذلك إذا نجم عنه أي مما يلي:

1-     ضمور طرف مع تيبس المفاصل.

40%

2-     غرغرينا بالأطراف --- أنظر البتر.

30%

3-     انسداد الأوردة مع وذمة (ورم مزمن).

50%

4-     انسداد بالطرفين السفليين مع وذمة (ورم) تؤثر على المشي والوقوف.

50%

5-     دوالي الساقين إذا نتج عنه قرحة.

30%

6-     انسداد الاوعية الليمفاوية / داء الفيل اذ ينتج عنه ورم في الأطراف السفلية.

30%

الدماغ و تغييرات وظائف الدماغ

1-     نوبات صرع متعددة.

30%

2-     نوبات صرع قليلة أو نادرة.

20%

3-     ارتجاج دماغ مع دوخة.

10%

4-     خراج في الدماغ مع صداع شديد و صرع.

30%

5-     رضة بالدماغ مع دوخة و طنين و صداع مصحوب أو غير مصحوب بكسر بالجمجمة.

10%

 

6-     فقدان النطق.

60%

7-     شلل نصفي غير تام مع فقدان النطق.

100%

العمود الفقري:

1-     انكباس بسيط لجسم فقرة.

5%

2-     انكباس متوسط لجسم فقرة.

10%

3-     انكباس شديد لجسم فقرة.

30%

4-     انكباس شديد في اجسام الفقرات المصحوب بتحدد أو جنف. 

30%

5-     انزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ بدون مضاعفات.

15%

6-     انزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ مصحوب حسب ما ورد في  الضرر بمضاعفات العصبي المحيطي.

15%

7-     تيبس الصلب (الظهر) البسيط.

10%

8-     تيبس الصلب (الظهر المتوسط.

25%

9-     تيبس الصلب (الظهر )الشديد.

35%

10-              تحدب او جنف بسيط.

15%

11-              تحدب او جنف متوسط.  

30%

12-              تحدب او جنف شديد.

35%

كسور عظام الحوض: 

1-     كسور عظام العانة في الجهتين

10%

2-     كسور عظام العانة شاملا المفصل العجزي الحرقفي في نفس الجهة .

20%

3-     انفصال التوافق العاني وخلع المفصل الحرقفي العجزي في نفس الجهة.

30%

4-     تشوه مفصل الورك في جهة واحدة.

30%

5-     تشوه مفصل الورك في جهتين.

60%

6-     الحوض المهشم المؤثر على وظائف الطرفين السفليين بصورة شديدة.

65%

البروستات و الحويصلات المنوية:

أولا: وجود اعراض ناتجة عن خلل الوظيفة او مرض في البروستات أو الحويصلات المنوية مع وجود تغيير في البناء التشريحي ولا يستلزم علاجا مستمراً.

1-10%

ثانيا: وجود أعراض متكررة شديدة ناتجة عن مرض أو خلل في الوظيفة مع وجود تغير في البناء التشريحي ويحتاج لعلاج مستمر.

10-15%

ثالثا: في حالة الاستئصال الكامل للبروستات والحويصلات المنوية.

25-40%

المهبل و البظر:

أولاً: وجود أعراض أو تشوه لا تحتاج لعلاج دائم مع قدرة كاملة على المعاشرة الجنسية و كذلك قدرة تسمح بالولادة الطبيعية.

1-15%

ثانياً: وجود أعراض أو تشوه تحتاج لعلاج دائم مع قدرة على المعاشرة الجنسية و لكن بوجود صعوبة و كذلك وجود صعوبة تعيق الولادة الطبيعية.

15-25%

ثالثاً: وجود أعراض أو تشوه لا تستجيب للعلاج الدائم مع عدم القدرة على المعاشرة الجنسية و استحالة الولادة الطبيعية.

25-40%

الرحم وعنق الرحم:                                                                     

أولاً: وجود أعراض أو تشوه لا تحتاج لعلاج دائم.

1-15%

ثانياً: عدم وجود الرحم أو عنق الرحم بعد سن اليأس.

1-15%

ثالثاً: وجود أعراض أو تشوه تحتاج لعلاج دائم.

15-25%

رابعاً: وجود تضيق لعنق الرحم تحتاج لعلاج متكرر.

15-25%

خامساً: وجود أعراض أو تشوه لا تستجيب للعلاج.

25-35%

سادساً: وجود تضيق كامل لعنق الرحم.

25-35%

سابعاً: فقدان الرحم أو عنق الرحم عند من هم في سن الإنجاب.

25-35%

قناة فالوب والمبيض:

أولاً: وجود أعراض أو تشوه لا تحتاج لعلاج دائم.

1-15%

ثانيا: عدم وجود قناة أو مبيض في أحد الجهتين في سن الإنجاب.

1-15%

ثالثاً: زوال ثنائي الجانب للقناة أو المبيضين بعد سن اليأس.

1-15%

رابعا: وجود تشوه أو أعراض تحتاج لعلاج دائم ولكن مع الاحتفاظ بوظيفتي القناة والمبايض.

15-25%

خامسا: وجود تشوه أو أعراض مع فقدان كامل لوظيفة القناة.

25-35%

سادساً: فقدان كامل للقدرة على تكوين البويضات في سن الإنجاب.

25-35%

سابعا: فقدان ثنائي الجانب للمبايض أو القناة في سن الإنجاب.

25-35%

ملاحظات

1-     العجز الكلي لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم.

2-     إذا كان المصاب أعسراً فإن جميع التعويضات المدرجة أعلاه لإصابات اليد اليمنى تعتبر كأنها لليد اليسرى، واليد اليمنى لليد اليسرى.

3-     حال حدوث أو تشويه أو تغيير غير طبيعي لأي من أعضاء الجسم أو أي جزء من أجزاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس من غير المدرجة في هذا الجدول، فتقدر درجة العجز في هذه الحالة من قبل اللجنة الطبية.