قرار إداري رقم
(119) لسنة 2016
بشأن منح
بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة مأموري
الضبط
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد
بـــ" الهيئة
"،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016 باعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة بالضمان
الصحي في
إمارة دبي،
ولمصلحة
العمل،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
القانون رقم (11)
لسنة 2013 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016
المشار
إليهما،
ويكون لهم
بهذه الصفة
تحرير محاضر
الضبط
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(2)
يتولى
مدير إدارة
التمويل
الصحي في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1-
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2-
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
12 محرم 1438هـ
جدول
أسماء موظفي
الهيئة
المخولين صفة
مأموري الضبط
القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م. |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
1 |
د.
حيدر سعيد
اليوسف |
مدير
إدارة
التمويل
الصحي |
2 |
د. محمد
نصر فرغلي |
أخصائي
أول |
3 |
د. أمل
ثابت
الخروبي |
أخصائي |
4 |
د. سارة
أحمد الدلال |
أخصائي
الخدمات
الصحية |
5 |
فاطمة
سعيد
أبوشاربين |
أخصائي
الخدمات
الصحية |
6 |
علي فريد
لطفي
الهرموزي |
أخصائي |
7 |
ماري
راجان |
مدقق
طبي أول |
8 |
حمدة
درويش علي |
ضابط
إداري |
9 |
حسناء
أحمد قاسم |
رئيس
علاقات
الشركاء |