قرار إداري رقم (119) لسنة 2016

بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـــ" الهيئة "،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،

ولمصلحة العمل،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 المشار إليهما، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (2)

يتولى مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1-        إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2-        اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                    حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                    المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 محرم 1438هـ

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول أسماء موظفي الهيئة
المخولين صفة مأموري الضبط القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م.

الاسم

المسمى الوظيفي

1

د. حيدر سعيد اليوسف

مدير إدارة التمويل الصحي

2

د. محمد نصر فرغلي

أخصائي أول

3

د. أمل ثابت الخروبي

أخصائي

4

د. سارة أحمد الدلال

أخصائي الخدمات الصحية

5

فاطمة سعيد أبوشاربين

أخصائي الخدمات الصحية

6

علي فريد لطفي الهرموزي

أخصائي

7

ماري راجان

مدقق طبي أول

8

حمدة درويش علي

ضابط إداري

9

حسناء أحمد قاسم

رئيس علاقات الشركاء