قرار إداري رقم (11) لسنة 2016

بشأن

اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

والقانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2010 باستحداث وحدة تنظيمية جديدة في محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2011،

والقرار رقم (20) لسنة 2012 الصادر من رئيس المحاكم بهذا الشأن،

والتوصية الصادرة من محضر اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم (01-2016) والمؤرخ في تاريخ 17/02/2016، وبناءً على ما تم عرضة علينا،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يختص المركز بنظر:

1.     قسمة المال الشائع.

2.     إذا كانت قيمة أصل الدين في المنازعة لا تتجاوز مائة ألف درهم.

3.     بناءً على طلب الطرف المنازع أو الطرفين عند التسجيل.

4.     بناءً على طلب الطرفين في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، التجارية، المدنية، العقارية أياً كانت قيمتها بعد موافقة رئيس الدائرة المختص.

5.     إذا كان أحد الأطراف بنك "مصرف".

6.     طلب ندب أو تعيين خبير ابتداء سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

 

 

 

المادة (2)

 

يستثنى من نظر المنازعات المبينة بالمادة (1)

أ‌-      المنازعات العمالية.

ب‌-  المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

 

المادة (3)

 

تلغى أي قرارات سابقة تخاف ما ورد في هذا القرار.

 

المادة (4)

 

على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من 01/03/2016.

 

 

رئيس محاكم دبي

 

صدر بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437هـ

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 فبراير 2016م