قرار
إداري رقم (11)
لسنة 2016
بشأن
اختصاص
مركز التسوية
الودية
للمنازعات
ـــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (6) لسنة 2005
بشأن تنظيم
محاكم دبي
وتعديلاته،
والقانون
رقم (16) لسنة 2009
بإنشاء مركز
التسوية الودية
للمنازعات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2010
باستحداث
وحدة تنظيمية
جديدة في
محاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (9)
لسنة 2011،
والقرار
رقم (20) لسنة 2012
الصادر من
رئيس المحاكم بهذا
الشأن،
والتوصية
الصادرة من
محضر اجتماع
اللجنة العليا
للشؤون
القضائية رقم
(01-2016) والمؤرخ في
تاريخ 17/02/2016،
وبناءً على ما
تم عرضة
علينا،
قررنا ما يلي:
المادة
(1)
يختص
المركز بنظر:
1.
قسمة
المال الشائع.
2.
إذا كانت
قيمة أصل
الدين في
المنازعة لا
تتجاوز مائة
ألف درهم.
3.
بناءً
على طلب الطرف
المنازع أو
الطرفين عند التسجيل.
4.
بناءً
على طلب
الطرفين في
الدعوى
المنظورة
أمام المحاكم الابتدائية،
التجارية،
المدنية،
العقارية
أياً كانت قيمتها
بعد موافقة
رئيس الدائرة
المختص.
5.
إذا كان
أحد الأطراف
بنك "مصرف".
6.
طلب ندب
أو تعيين خبير
ابتداء سواء
منفرد أو
مرتبط مع طلب
آخر.
المادة
(2)
يستثنى
من نظر
المنازعات
المبينة بالمادة
(1)
أ-
المنازعات
العمالية.
ب-
المنازعات
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية.
المادة
(3)
تلغى
أي قرارات
سابقة تخاف ما
ورد في هذا
القرار.
المادة
(4)
على
الجهات
المعنية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
ومتابعة
التنفيذ
اعتباراً من
01/03/2016.
رئيس
محاكم دبي
صدر
بتاريخ 9
جمادى الأولى
1437هـ
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
18 فبراير 2016م