قرار
إداري رقم (105)
لسنة 2016م
بتسعير
أجهزة وأشرطة
فحص الجلوكوز
والكيتون في
صيدليات
الهيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2014 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
ولمصلحة
العمل،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الرسوم
المادة
(1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار
الرسوم
الموضحة في الجدول
المرفق بهذا
القرار.
السريان
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وتكلف الوحدات
التنظيمية
المعنية
باتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ
أحكامه.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
29 سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
27 ذو الحجة 1438هـ
New Pharmacy items |
|||
ITEM CODE |
ITEM DESCRIPTION |
DHA Price |
|
520-20657 |
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS WITHOUT CODING |
2 |
|
520-20659 |
GLUCOMETER FOR PATIENT PERSONAL USE |
100 |
|
520-20663 |
GLUCOMETER LANCING DEVICE |
35 |
|
520-20660 |
DISPOSABLE LANCETS FOR DIABETIC PATIENTS |
0.5 |
|
520-20658 |
BLOOD KETONE TEST STRIPS |
2 |
|
520-20664 |
KETONE ANALYZER DEVICE FOR PATIENT PERSONAL USE |
350 |