قرار إداري رقم (105) لسنة 2016م

بتسعير أجهزة وأشرطة فحص الجلوكوز والكيتون في صيدليات الهيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

ولمصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسوم

المادة (1)

تعتمد بموجب هذا القرار الرسوم الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار.

السريان

المادة (2)

 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

                                                                     حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                    المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 29 سبتمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 27 ذو الحجة 1438هـ

 

 

 

New Pharmacy items

ITEM CODE

ITEM DESCRIPTION

DHA Price

520-20657

BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS WITHOUT CODING

2

520-20659

GLUCOMETER FOR PATIENT PERSONAL USE

100

520-20663

GLUCOMETER LANCING DEVICE

35

520-20660

DISPOSABLE LANCETS FOR DIABETIC PATIENTS

0.5

520-20658

BLOOD KETONE TEST STRIPS

2

520-20664

KETONE ANALYZER DEVICE FOR PATIENT PERSONAL USE

350