قانون
رقم (5) لسنة 2016
بإنشاء
مركز "إرادة"
للعلاج
والتأهيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(9) لسنة 1976 في شأن
الأحداث
الجانحين
والمشردين
وتعديلاته،
وعلى
قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإجراءات
الجزائية
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 1995 بشأن
مكافحة المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
إنشاء مركز
"إرادة"
للعلاج
والتأهيل رقم
(5) لسنة 2016".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون، المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
ولي
العهد |
: |
سمو ولي
عهد دبي. |
المركز |
: |
مركز
"إرادة"
للعلاج
والتأهيل. |
المجلس |
: |
مجلس
إدارة
المركز. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير التنفيذي
للمركز. |
المُنتسب
|
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يتم
إيداعه لدى
المركز، أو
الذي يتقدّم
للمركز من
تلقاء نفسه
لعلاجه وإعادة
تأهيله من
الإدمان
وفقاً
لأحكام هذا القانون. |
الإدمان |
: |
الحالة
العضويّة أو
النفسيّة
التي تنشأ من
تفاعل بعض
المواد
الكيميائية
مع جسم الإنسان
نتيجة
تعاطيه
المواد
المُخدِّرة
أو
المُؤثرات
العقلية أو
الكحولية
بشكل مستمر
مما قد
يُسبِّب
خطراً على
صحته
الجسديّة والنفسيّة،
ويجعله غير
قادر على
الاستغناء
عنها، ويرغب
بالحصول
عليها بأي
وسيلة ممكنة
حتى ولو كانت
غير مشروعة. |
إنشاء
المركز
المادة (3)
يُنشأ في
الإمارة
بموجب هذا
القانون مركز
يُسمّى "مركز
"إرادة"
للعلاج
والتأهيل" يتمتّع
بالشخصية
الاعتبارية،
والاستقلال المالي
والإداري،
والأهليّة
القانونيّة اللازمة
لمباشرة
الأعمال
والتصرّفات
التي تكفل
تحقيق أهدافه.
مقر
المركز
المادة (4)
يكون
المقر الرئيس
للمركز في
مدينة دبي،
ويجوز بقرار
من المجلس
إنشاء فروع
ومكاتب للمركز
داخل الإمارة
وخارجها.
أهداف
المركز
المادة (5)
يهدف
المركز إلى
تحقيق ما يلي:
1- مكافحة
التعاطي
والإدمان
بمختلف صوره،
وعلاجه
باستخدام
أحدث الوسائل
الوقائية
والعلاجية.
2- تشجيع
المتعاطين
والمدمنين
وأفراد أسرهم
للانتساب
للمركز،
لغايات إخضاع
المتعاطين والمدمنين
لبرامج
العلاج
وإعادة
التأهيل.
3- دعم
التوجّهات
والسياسات
العامة
للدولة والإمارة
في مجال
مكافحة
التعاطي
والإدمان والوقاية
منهما.
4- زيادة
الوعي
المجتمعي
بمخاطر
التعاطي والإدمان
وآثارهما السلبية،
وكيفية
مواجهتهما،
وأهمية محاربتهما،
بكافة
الوسائل
الممكنة.
5- الحفاظ
على صحة
وسلامة أفراد
المجتمع،
وتحصينه
وحمايته من
السلوكيات
الضارة.
اختصاصات
المركز
المادة (6)
يكون
للمركز في
سبيل تحقيق
أهدافه،
المهام والصلاحيات
التالية:
1- رسم
السياسات
الخاصة
بالعلاج
وإعادة
التأهيل من
التعاطي والإدمان،
ووضع الخطط
الاستراتيجية
اللازمة
لتنفيذها.
2- توفير
وتطوير برامج
متخصصة في
مجال العلاج وإعادة
التأهيل من
التعاطي
والإدمان وفق
أفضل
الممارسات
العالمية
المطبقة في
هذا الشأن.
3- تقديم
خدمات العلاج
وإعادة
التأهيل من
التعاطي
والإدمان
للمنتسبين،
والعمل على دمجهم
في المجتمع
بعد تعافيهم،
من خلال وضع
برامج
متكاملة
لرعايتهم
وحمايتهم
وتدريبهم وتمكينهم.
4- توفير
بيئة صحية
وملائمة
للمنتسبين.
5- إيفاد
المنتسبين
للعلاج في
المراكز
المتخصصة
بعلاج
التعاطي
والإدمان
داخل الدولة
وخارجها، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك،
وفقاً
للأنظمة المعتمدة
في المركز.
6- التنسيق
مع الجهات
المحلية
والإقليمية
والدولية ذات
الاختصاص في
كل ما يتعلق
بمجال عمل المركز.
7- إعداد
وتأهيل كوادر
وطنية متخصصة
في مجال العلاج
وإعادة
التأهيل
والوقاية من
التعاطي والإدمان.
8- إعداد
الدراسات
والبحوث
المتخصصة في
مجال العلاج
وإعادة
التأهيل من
التعاطي
والإدمان
والاستفادة
من مخرجاتها
في تحقيق
أهداف المركز.
9- تنظيم أو
المشاركة في
الندوات
والمؤتمرات والدورات
والبرامج
التدريبية
وورش العمل، وإصدار
المطبوعات
والمنشورات
التي تساهم في
تحقيق أهداف
المركز.
10-التنسيق
مع المؤسسات
الإعلامية
والجهات المعنيّة
بمكافحة
التعاطي
والإدمان
لتنفيذ البرامج
التوعوية
والوقائية
وكل ما يساهم
في تحقيق
أهداف المركز.
11-تنظيم
البرامج
والأعمال
التطوعية في
مجال مكافحة
التعاطي
والإدمان.
12-عقد
الشراكات
والتعاقدات
اللازمة مع
الجهات والمؤسسات
المحلية
والإقليمية
والدولية
لتحقيق أهداف
المركز.
13-اقتراح
ومراجعة
التشريعات
المتعلقة
بالعلاج
وإعادة
التأهيل من
التعاطي
والإدمان.
14-إنشاء
سجل خاص
بالمنتسبين،
لحفظ النسخ
الأصلية من
التقارير
والكشوفات
الطبية
الخاصة بهم.
15-دعم أُسر
المنتسبين
وتشجيعهم
وزيادة الوعي
لديهم بضرورة
علاج وإعادة
تأهيل ذويهم من
التعاطي
والإدمان.
16-أي مهام
أو اختصاصات
أخرى تكون
لازمه لتحقيق أهداف
المركز.
مجلس
الإدارة
المادة (7)
أ-
يكون للمركز
مجلس إدارة
يتألف من رئيس
ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء من
ذوي الخبرة
والاختصاص
يتم تعيينهم
بقرار من ولي
العهد لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتمديد.
ب-
يجتمع
المجلس بدعوة
من رئيسه، أو
نائبه في حال
غيابه، مرة
واحدة على
الأقل كل
شهرين، وكلما
دعت الحاجة
إلى ذلك،
وتكون
اجتماعاته
صحيحة بحضور
أغلبية
أعضائه على أن
يكون رئيس
المجلس أو
نائبه من
بينهم.
ج-
يتّخذ
المجلس قراراته
وتوصياته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي منه
رئيس
الاجتماع،
وتُدوّن
قرارات
المجلس في
محاضر يُوقّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضرون.
د-
يكون للمجلس
مُقرِّر يتم
تعيينه من قبل
رئيس المجلس،
يتولى مهمة
توجيه الدعوة
لأعضاء
المجلس لحضور
اجتماعاته،
وإعداد جداول أعماله،
وتحرير محاضر
اجتماعاته،
ومتابعة تنفيذ
قراراته
وتوصياته،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفه
بها من رئيس
المجلس.
ه-
للمجلس
الاستعانة
بمن يراه
مناسباً من
الخبراء
والاستشاريين
والمختصين
لحضور اجتماعاته،
دون أن يكون
لهم صوت معدود
في مداولات
المجلس.
و-
للمجلس
تشكيل لجان
فرعية وفرق
عمل دائمة أو
مؤقتة
لمعاونته في
أداء مهامه،
ويُحدّد المجلس
في القرار
الصادر
بتشكيل أي من
تلك اللجان أو
فرق العمل
مهامها
وصلاحياتها
ومدة عملها.
ز-
يُمارس نائب
رئيس المجلس
مهام
وصلاحيات الرئيس
في حال غيابه
أو شغور
منصبه.
اختصاصات
المجلس
المادة (8)
أ-
المجلس هو
السلطة
العليا
للمركز،
ويتولى الإشراف
العام على
تحقيق المركز
لأهدافه وممارسة
مهامه
وصلاحياته
وتسيير
شؤونه، ويكون
للمجلس في
سبيل ذلك
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- اعتماد
السياسة
العامة
للمركز،
وخططه الاستراتيجية
والتطويرية
والتشغيلية
والإشراف على
تنفيذها.
2- اعتماد
الخدمات
والأعمال
والمشاريع
والأنشطة
التي ينوي
المركز
القيام بها.
3- اعتماد
مهام
وصلاحيات
موظفي المركز
المختصين في
التعامل مع
المنتسبين أو
من يتقرر إيداعهم
لدى المركز
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
4- اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمركز.
5- اعتماد
القرارات
المتعلقة
بتنظيم العمل
في المركز في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية
والتعاقدية
وشؤون
الموارد
البشرية.
6- إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية
للمركز وحساباته
الختامية،
ورفعهما إلى
ولي العهد لاعتمادهما.
7- إقرار
الرسوم وبدل
الخدمات التي
يُقدِّمها المركز،
ورفعها إلى
ولي العهد
لاعتمادها.
8- تقييم
ومتابعة أداء
الجهاز
التنفيذي
للمركز،
والتحقق من
أدائه للمهام
المُكلّف بها
وفقاً
للأنظمة
المعتمدة في
المركز.
9- دراسة
التقارير
المتعلقة
بسير العمل في
المركز، واتخاذ
القرارات
المناسبة
بشأنها.
10- أي مهام
أو صلاحيات
أخرى يتم
تكليفه بها من
ولي العهد.
ب-
للمجلس
تفويض أي من
صلاحياته
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للجنة مكونة
من بعض أعضاء
المجلس، أو
لأي من
أعضائه، أو
المدير التنفيذي،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً ومُحدَّداً.
الجهاز
التنفيذي
للمركز
المادة (9)
أ-
يتكون
الجهاز
التنفيذي
للمركز من
مدير تنفيذي
وعدد من
الأطباء
والأخِصّائيين
والموظفين
الإداريين
والماليين
والفنيين.
ب-
تتحدد حقوق
وواجبات
موظفي المركز
والقواعد المتعلقة
بكيفية
اختيارهم
وتعيينهم
بموجب نظام
خاص بشؤون
الموارد
البشرية
يعتمده
المجلس لهذه
الغاية.
ج-
يسري على
موظفي المركز
بتاريخ العمل
بهذا القانون
أحكام عقود
العمل
المبرمة
معهم، وذلك إلى
حين اعتماد
نظام شؤون
الموارد
البشرية المُشار
إليه في
الفقرة (ب) من
هذه المادة.
المدير
التنفيذي
المادة (10)
أ-
يكون للمركز مدير
تنفيذي
يُعيّن بقرار
من ولي العهد
بناءً على
توصية المجلس.
ب-
يكون المدير
التنفيذي
مسؤولاً
مباشرة أمام المجلس
عن تنفيذ
المهام
المنوطة به
بمقتضى أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه وما
يتم تكليفه به
من المجلس.
اختصاصات
المدير
التنفيذي
المادة (11)
يتولى
المدير
التنفيذي
المهام
والصلاحيات التالية:
1- اقتراح
السياسة
العامة،
والخطط
الاستراتيجية
والتطويرية
والتشغيلية
للمركز،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها،
ومتابعة
تنفيذها.
2- متابعة
تنفيذ
القرارات
الصادرة عن
المجلس، ورفع
تقارير دورية
إلى المجلس
تُوضّح درجة تنفيذها.
3- إعداد
خطط وبرامج
عمل المركز
وما يتصل بها
من مشاريع،
وعرضها على
المجلس
لاعتمادها.
4- إعداد
الهيكل
التنظيمي
للمركز،
وعرضه على المجلس
لاعتماده.
5- اقتراح
القرارات
المتعلقة
بتنظيم العمل
في النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية
والتعاقدية
للمركز،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها،
بما في ذلك
نظام شؤون
الموارد البشرية
لموظفي
المركز.
6- إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمركز وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
المجلس
لإقرارهما.
7- الإشراف
على موظفي
المركز وعلى
الأعمال والأنشطة
والخدمات
التي
يُقدّمها.
8- رفع
تقارير دورية
إلى المجلس
بشأن أداء
المركز وسير
العمل فيه
وإنجازات
الجهاز التنفيذي
للمركز،
لدراستها
واتخاذ
القرارات المناسبة
بشأنها.
9- اقتراح
الرسوم وبدل
الخدمات التي
يقدمها المركز،
ورفعها إلى
المجلس
لإقرارها.
10-تمثيل
المركز أمام
الغير،
والتوقيع على
العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم التي
يكون المركز
طرفاً فيها،
وفقاً
للصلاحيات
الممنوحة له
من المجلس في
هذا الشأن.
11-الاستعانة
بالخبراء
والمختصين
وتحديد وصرف
أتعابهم
وفقاً للوائح
المعتمدة لدى
المركز في هذا
الشأن.
12-أي مهام
أخرى يتم
تكليفه أو
تفويضه بها من
المجلس.
خدمات
المركز
المادة (12)
أ-
يُوفّر المركز
خدمات العلاج
وإعادة
التأهيل من
التعاطي
والإدمان
لمواطني
الدولة، من
الذكور والإناث،
الذين
يتقدّمون
للمركز من
تلقاء أنفسهم،
أو يتم
إيداعهم لدى
المركز بناءً
على طلب أفراد
أسرهم، أو من
قبل الجهات
القضائية المختصة،
وذلك كُلّه
وفقاً
للسياسات
واللوائح
والأنظمة
المعتمدة لدى
المركز في هذا
الشأن.
ب-
يجوز للمركز
تقديم خدماته
لغير مواطني
الدولة وفقاً
للشروط
والإجراءات
التي يعتمدها
المجلس في هذا
الشأن.
ج-
يجوز للمركز
قبول الأشخاص
المحكوم
عليهم في قضايا
تعاطي أو
إدمان
المخدرات أو
الكحول أو غيرها
كمنتسبين في
المركز وذلك وفقاً
لسياسات
واستراتيجيات
وإمكانيات المركز.
حقوق
المنتسب
المادة (13)
يتمتع
المنتسب
بالحقوق
التالية:
1- تلقي
الرعاية
الطبية
والنفسية
اللازمة لإتمام
علاجه وإعادة
تأهيله
بحرفية
واحترام ودون
تفرقة.
2- توفير
بيئة صحية
وملائمة له
خلال فترة
علاجه وإعادة
تأهيله.
3- إلحاقه
بالبرامج
التدريبية
والدورات
والفعاليات
والأنشطة
التي
يُنظِّمها
المركز.
4- توفير
الخصوصية
الملائمة له
وفقاً للوائح
والضوابط
والقواعد
والإجراءات
والاشتراطات
المعتمدة لدى
المركز في هذا
الشأن.
5- متابعة
أعماله
الخاصة
والسماح له
بالتواصل مع
الآخرين من
داخل المركز
بالوسائل
المتاحة،
وفقاً
للضوابط والمعايير
والإجراءات
والقواعد
والاشتراطات
التي يعتمدها
المركز في هذا
الشأن.
6- الاطلاع
على الأنظمة
المتبعة في
المركز وطرق
العلاج
والخيارات
المتاحة له.
7- تلقي
الزيارات من
ذويه وأفراد
عائلته وأصدقائه،
وفقاً للوائح
والضوابط
والإجراءات
والاشتراطات
والقواعد
المعتمدة لدى
المركز في هذا
الشأن.
المعاملة
الجنائية
لمنتسبي
المركز
المادة (14)
بالإضافة
إلى الأحكام
المنصوص
عليها في القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 1995
المشار إليه،
يجوز للنائب
العام في
الإمارة أن
يحيل إلى
المركز أي شخص
يُسلِّم نفسه
لجهة الضبط أو
بناءً على تقرير
جهة الضبط،
ولا تُقام
الدعوى
الجزائية على
هذا الشخص، ما
لم يُخِل
ببرنامج
العلاج
المعتمد لدى
المركز وفقاً
لما تحدده القرارات
الصادرة
تنفيذاً لهذا
القانون.
السرية
المادة (15)
أ-
تُعتبر
المعلومات
الخاصة
بالمنتسبين
سِرّية، وعلى
كل من يطلع
عليها عدم
الكشف أو
الإفشاء عنها
إلا بموافقة
المنتسب
الخطّية أو
بطلب من
الجهات
القضائية
المختصة.
ب-
على رئيس
ونائب رئيس
وأعضاء
المجلس
والمدير التنفيذي
وموظفي
المركز عدم
الكشف أو
الإفشاء عن
أية معلومات
تخص المركز أو
المنتسب أو الأوراق
أو المستندات
الصحية التي
تتعلق بالمنتسبين.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة (16)
أ-
يكون للمركز
في سبيل
القيام
بالمهام والصلاحيات
المقررة له
بموجب هذا
القانون الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المختصة، بما
في ذلك أفراد
الشرطة، وعلى
جميع الجهات
التعاون
التام مع
المركز
وتقديم الدعم
اللازم له، وإمداده
بكل ما من
شأنه تمكين
المركز من
القيام
بمهامه
واختصاصاته
وتحقيق
أهدافه المنصوص
عليها في هذا
القانون.
ب-
للمركز الحق
في استيراد
والاحتفاظ
بالأدوية
اللازمة
لعلاج وإعادة
تأهيل
المتعاطين والمدمنين،
بالتنسيق مع
الجهات
المحلية والاتحادية
ذات العلاقة.
مأمورو
الضبط
القضائي
المادة (17)
تكون
لموظفي
المركز
المختصين
الذين يصدر بتسميتهم
قرار من رئيس
المجلس صفة
مأموري الضبط
القضائي،
لتمكينهم من
مزاولة
المهام والصلاحيات
المعتمدة من
المجلس في
التعامل مع المنتسبين
أو من يتقرر
إيداعهم لدى
المركز وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة بموجبه.
الموارد
المالية
للمركز
المادة (18)
تتكون
الموارد
المالية
للمركز مما
يلي:
1- الدعم
المقرر
للمركز من ولي
العهد.
2- الرسوم
والبدلات
المالية نظير
الخدمات التي
يُقدّمها
المركز.
3- المنح
والتبرعات
والهبات
والوصايا
والوقف التي
يوافق على
قبولها
المجلس.
4- أي موارد
أخرى يُقرّها
ولي العهد.
حسابات
المركز وسنته
المالية
المادة (19)
أ-
يُطبق
المركز في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول
ومبادئ
المحاسبة
التي يعتمدها
المجلس.
ب-
تبدأ السنة
المالية
للمركز في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى
اعتباراً من تاريخ
العمل بهذا
القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة التالية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (20)
يُصدر
المجلس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون،
بما في ذلك
السياسات
والأنظمة العلاجية
والتأهيلية
من التعاطي
والإدمان، بالتنسيق
مع الجهات
المختصة.
الإلغاءات
المادة (21)
يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النشر
والسريان
المادة (22)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 أبريل 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 رجب 1437هـ