قانون رقم (3) لسنة 2016

بشأن

استبدال مُسمّى "مجمع الصناعات الوطنية" بمُسمّى "مجمع التقنية"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي   

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء مجمع التقنية وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

استبدال المُسمّى

المادة (1)

 

يُستبدل مُسمّى "مجمع الصناعات الوطنية" بمُسمّى "مجمع التقنية"، أينما ورد في القانون رقم (4) لسنة 2003 المُشار إليه، وفي أي تشريع آخر معمول به في إمارة دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  محمد بن راشد آل مكتوم

         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مارس 2016م

الموافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ