قانون
رقم (11) لسنة 2016
بشأن
دائرة
التشريفات
والضيافة
بدبي
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
الاتحادي رقم
(69) لسنة 1977
بإنشاء دائرة
للتشريفات
والضيافة
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (4)
لسنة 2004 في شأن
إنشاء وتنظيم
وزارة شؤون الرئاسة،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2015 باعتماد
لائحة شؤون
موظفي دائرة
التشريفات
والضيافة
بدبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
دائرة
التشريفات
والضيافة
بدبي رقم (11) لسنة 2016".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
العائلة
الحاكمة |
: |
وتشمل
ولي عهد دبي
ونائب
الحاكم،
وأفراد الأسرة
الحاكمة. |
الدائرة |
: |
دائرة
التشريفات والضيافة
بدبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الدائرة. |
التشريفات
والضيافة |
: |
المهام
التي تقوم
بها الدائرة
وفقاً
لأحكام هذا
القانون وما
هو معتمد
لديها، في كل
ما يتصل
بشؤون
المراسم
والاستقبال
والوداع
والمقابلات
واللقاءات
والفعاليات
والمناسبات
والإقامة
والمواكب
والتنقلات
وإقامة
المآدب
وغيرها،
الخاصة
بالحاكم
والعائلة
الحاكمة. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
تُطبق
أحكام هذا
القانون على
دائرة
التشريفات
والضيافة
بدبي،
باعتبارها
دائرة حكومية،
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية،
والأهلية القانونية
اللازمة
لتحقيق
أهدافها
والقيام باختصاصاتها،
وتُلحق
بالحاكم.
أهداف
الدائرة
المادة (4)
تهدف
الدائرة إلى تحقيق
ما يلي:
1- إدارة
وتنظيم
التشريفات
والضيافة على
نحو يعكس
أصالة الدولة
المنبثقة من
ثقافتها الإسلامية
والعربية،
وبما يتوافق
مع أفضل المعايير
الدولية
المُطبّقة في
هذا الشأن.
2- ترسيخ
الصورة
المُشرقة
للإمارة،
والموروث الحضاري
للدولة.
3- توفير
البيئة
المناسبة
لضيوف الحاكم
والعائلة
الحاكمة.
4- ترسيخ
ثقافة
التشريفات
والضيافة لدى
مختلف فئات
المتعاملين
مع الدائرة
وشركائها
الاستراتيجيين.
5- مد جسور
التعاون
وبناء
العلاقات
الوثيقة مع مختلف
الجهات
الحكومية
وغير
الحكومية
داخل الإمارة
وخارجها.
اختصاصات
الدائرة
المادة (5)
يكون للدائرة
في سبيل تحقيق
أهدافها
المهام والصلاحيات
التالية:
1- تنظيم
وتقديم كافة
الأمور
المتعلقة
بالتشريفات
والضيافة
للحاكم
والعائلة
الحاكمة في زياراتهم
ومشاركاتهم
الرسمية
الداخلية والخارجية.
2- التعاون
والتنسيق مع
وزارة شؤون
الرئاسة والجهات
المختصة في كل
ما يتعلق بالمراسم
الخاصة بنائب
رئيس الدولة،
ورئيس مجلس
الوزراء.
3- التعاون
والتنسيق مع
دواوين حكام
الإمارات في
كل ما يتعلق
بالزيارات
المتبادلة
بين حكام
الإمارات
وأولياء
العهود ونواب
الحكام.
4- تنظيم
وتقديم كافة
المسائل
المرتبطة
بالتشريفات
والضيافة
للملوك
ورؤساء الدول
ونوابهم
وأولياء
العهود
والأمراء
ورؤساء الحكومات
وكبار
الشخصيات
الرسمية
العربية والأجنبية
التي تزور
الدولة
والوفود
المرافقة لهم،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة في
الدولة.
5- تنظيم
المقابلات
واللقاءات
الرسمية
للحاكم
والعائلة
الحاكمة.
6- التنسيق
مع الجهات
المعنيّة داخل
الدولة
وخارجها في كل
ما يتعلق
بمراسم توقيع
المعاهدات
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم التي
يرعاها
الحاكم
والعائلة
الحاكمة.
7- الإشراف
والتنسيق مع
الجهات
المختصة
لتنظيم
الأحداث
والفعاليات
والمآدب التي
يرعاها الحاكم
والعائلة
الحاكمة.
8- التعاون
والتنسيق مع
الجهات المختصة
في ترتيب
وتحديد
مواعيد
ومقابلات ولقاءات
الحاكم
والعائلة
الحاكمة
لأعضاء السلك
الدبلوماسي
المعتمدين
لدى الدولة.
9- التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
لتنظيم
زيارات الوفود
الرسمية.
10-
تنظيم مراسم
استقبال
وتوديع
الحاكم
والعائلة
الحاكمة.
11-
تنظيم
وترتيب كافة
المسائل المتعلقة
بالزيارات
الميدانية
والفعاليات
التي يحضرها
الحاكم
والعائلة
الحاكمة داخل
الإمارة
وخارجها.
12-
تنظيم
وتوفير
الأوسمة والهدايا
التي يتم
منحها أو
تقديمها
لكبار الشخصيات
وضيوف
الإمارة.
13-
إعداد
الدراسات
والأبحاث
المتصلة
باختصاصات
الدائرة
وأهدافها.
14-
تخطيط وتنفيذ
البرامج
والدورات
التدريبية
المتعلقة بالتشريفات
والضيافة.
15-
أي مهام أخرى
تكون لازمة
لتحقيق
أهدافها المنصوص
عليها في هذا
القانون.
الجهاز
التنفيذي
للدائرة
المادة (6)
أ- يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للدائرة من
مدير عام وعدد
من الموظفين
الفنيين
والإداريين
والماليين
المختصين.
ب- يتم
تعيين المدير
العام بمرسوم
يُصدِره الحاكم.
ج- يتم
تعيين موظفي
الدائرة
وفقاً
لتشريعات الموارد
البشرية
المُطبّقة
لدى الدائرة.
اختصاصات
المدير العام
المادة (7)
أ- يتولى
المدير العام
مهمة الإشراف
العام على
أعمال
الدائرة،
وتسيير شؤونها،
ويكون له في
سبيل ذلك
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اعتماد
السياسة
العامة
للدائرة،
وخططها الاستراتيجية
والتشغيلية،
والإشراف على
تنفيذها.
2-
الإشراف على
تحقيق
الدائرة
لأهدافها،
وتنفيذ
اختصاصاتها
المقررة لها
بموجب هذا
القانون،
والبروتوكولات
المعتمدة
لديها.
3-
إقرار
الموازنة
السنوية للدائرة،
وحساباتها
الختامية،
ورفعها إلى الجهات
المختصة
لاعتمادها.
4-
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للدائرة، بما
يضمن توزيع
المهام على
الوحدات
التنظيمية
والقيام
بمسؤولياتها
بكفاءة
وفعالية.
5-
اعتماد
اللوائح
الإدارية
والمالية
والفنّية
المنظّمة
لعمل
الدائرة، بما
في ذلك لائحة
العقود
والمشتريات.
6-
إبرام
العقود
والاتفاقات
ومذكرات
التفاهم مع
الغير.
7-
اعتماد أدلة
العمل
والقواعد
الخاصة
بالتشريفات
والضيافة،
وفقاً للأصول
المُتّبعة وأفضل
المعايير
والممارسات
العالمية
المعمول بها
في هذا الشأن.
8-
تمثيل
الدائرة لدى
جميع الجهات
داخل الدولة وخارجها.
9-
فتح
الحسابات
المصرفية
باسم الدائرة
لدى المؤسسات
المالية داخل
الدولة
وخارجها،
وفقاً
للتشريعات
السارية.
10- الإشراف
على قيام
موظفي
الدائرة
بمهامهم، والتحقق
من حسن أدائهم
لواجباتهم
الوظيفية.
11- أي مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
الحاكم أو العائلة
الحاكمة، أو بموجب
التشريعات
السارية.
ب- للمدير
العام تفويض
أي من
صلاحياته
المقررة له
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة لأي من
موظفي
الدائرة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
الموارد
المالية
للدائرة
المادة (8)
تتكون
الموارد
المالية
للدائرة مما
يلي:
1-
المخصصات المالية
المرصودة
للدائرة في
الموازنة العامة
لحكومة دبي.
2-
أي موارد
أخرى
يُقرِّها
المدير العام.
حسابات
الدائرة
وسنتها
المالية
المادة (9)
أ- تُطبق
الدائرة في
تنظيم
حساباتها
أصول ومبادئ
المحاسبة
الحكومية.
ب- تبدأ
السنة
المالية
للدائرة في
اليوم الأول من
شهر يناير وتنتهي
في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة.
تقديم
الدعم
المادة (10)
يكون
للدائرة في
سبيل قيامها
بالاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون،
الاستعانة بمن
تراه
مُناسباً من
الجهات
الحكومية في
الإمارة،
وعلى هذه
الجهات تقديم
الدعم اللازم للدائرة
متى طُلِب
منها ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (11)
يُصدر
المدير العام
أو من يُفوّضه
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (12)
يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة (13)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
سبتمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1437هـ