قانون
رقم (10) لسنة 2016
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2009
بإنشاء
جامعة
حمدان بن محمد
الذكية
ـــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء
جامعة حمدان
بن محمد
الذكية
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة
المُعدّلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (11)
من القانون
رقم (13) لسنة 2009 المُشار
إليه، النص
التالي:
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (11)
يتولى
مجلس الأمناء
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- الإشراف
العام على إدارة
الجامعة.
2- إقرار
السياسات
العامة
للجامعة،
ورفعها إلى
الرئيس
الأعلى
لاعتمادها.
3- اعتماد
الخطط
الاستراتيجية
للجامعة
وبرامج عملها.
4-
إقرار
الهيكل
التنظيمي
للجامعة،
ورفعه إلى المجلس
التنفيذي
لاعتماده.
5- اعتماد
اللوائح
المنظمة
للعمل
بالجامعة، بما
في ذلك
اللوائح المالية
والإدارية.
6- اعتماد
اللوائح
المتعلقة
بالشؤون
الوظيفية
لأعضاء
الهيئة
التدريسية
والأكاديمية،
ولوائح شؤون
الطلبة.
7- إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية
للجامعة وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
الجهات
المختصة لاعتمادهما.
8- اعتماد
شروط منح
الدرجات
العلمية
والشهادات
الأكاديمية
والتدريبية
بما يتفق مع
المعايير والمتطلبات
المتعمدة لدى
الجهات
المختصة في الدولة.
9- تقييم
واعتماد
التقرير
السنوي عن
نشاطات الجامعة
وإنجازاتها.
10- إنشاء
ودمج وإلغاء
الكليات
التابعة
للجامعة.
11- إقرار
الرسوم
الدراسية
الواجب
تحصيلها من طلبة
الجامعة.
12- تعيين
مدققي حسابات
الجامعة،
وتحديد
أتعابهم،
واعتماد تقاريرهم.
13- أي مهام
أخرى ذات
علاقة بطبيعة
عمل الجامعة أو
أهدافها
يكلفه بها
الرئيس
الأعلى.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
5 سبتمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
3 ذو الحجة 1437هـ