مرسوم رقم (7) لسنة 2015

بتشكيل
مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبـي

ـــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانية في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الجامعة"،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2011 بتعيين مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي،

         

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-         يُشَكّل مجلس أمناء الجامعة برئاسة سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من:

1-      مدير الجامعة

نائباً للرئيس

2-      حسين حسن ميرزا الصايغ

عضواً

3-      ميثاء محمد بن عدي        

عضواً

4-      د. يوسف إبراهيم الأكرف    

عضواً

5-      د. خليفة علي حميد السويدي         

عضواً

6-      سايمن مون         

عضواً

7-      ممثل عن المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشمالية

عضواً

8-      ممثل عن بنك الإمارات دبي الوطني

عضواً

9-      ممثل عن رولز رويس انترناشيونال ليمتد

عضواً

 

ويُشار إليه فيما بعد بـِ "مجلس الأمناء".

‌ب-     تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

‌ج-      تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.

‌د-        إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر أعضاء مجلس الأمناء في هذه الحالة بأداء مهامهم وصلاحياتهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (2)

 

يُناط بمجلس الأمناء، القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للجامعة المُلحقين بالقانون رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريـــخ 24 فبراير 2015م

الموافـــــــــــــــــــق 5 جمادى الأولى 1436هـ