مرسوم
رقم (5) لسنة 2015
بتشكيل
مجلس إدارة
سلطة المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2012 بشأن
المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية،
وعلى المرسوم
رقم (6) لسنة 2012
بتعيين رئيس
سلطة المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية،
وعلى
المرسوم رقم (33)
لسنة 2011 بإعادة
تشكيل مجلس
إدارة
المدينة
العالمية
للخدمات
الإنسانية،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
سلطة المدينة
العالمية للخدمات
الإنسانية
برئاسة صاحبة
السمو الملكي الأميرة
هيا بنت
الحسين،
وعضوية كل من
السادة
التالية
أسماؤهم:
1-
إبراهيم
محمد بوملحة نائباً
للرئيس
2-
عبد
الله أحمد
الحباي عضواً
3-
عبد
الله عبد
الرحمن
الشيباني عضواً
4-
محمد
أحمد المري عضواً
5-
هلال
سعيد المري عضواً
6-
هشام
عبد الله
القاسم عضواً
7-
سعيد
محمد حارب عضواً
8-
د.
محمد عتيق
الفلاحي عضواً
9-
حمد
سعيد الشامسي عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مدة عضوية
أعضاء مجلس الإدارة
المذكورين
في الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الإدارة
في أداء
مهامهم لحين
إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم اعتباراً
من
19/12/2014، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريـــخ
24 فبراير 2015م
الموافـــــــــــــــــــق
5 جمادى
الأولى 1436هـ