مرسوم رقم (42) لسنة 2015

بتعيين
أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،

 

نرسم ما يلي:

تعيين الأمين العام

المادة (1)

 

يُعيّن معالي/ محمد عبدالله القرقاوي، أميناً عاماً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2015 م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 16 ربيع الأول 1437 هـ