مرسوم رقم (36) لسنة 2015

بإنشاء
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،

وعلى التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لمؤتمر المعرفة الأول المنعقد في إمارة دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2014،

وبهدف تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وإنماء المعرفة حول العالم،


نرسم ما يلي:

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

الرئيس

:

رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

الجائزة

:

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

المجلس

:

مجلس أمناء الجائزة.

الأمين العام

:

أمين عام الجائزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء الجائزة

المادة (2)

 

أ‌-      تُنشأ بموجب هذا المرسوم لدى المؤسسة جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة".

ب‌-     تُنظّم الجائزة وتُدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي الذي يعتمده الرئيس.

 

أهداف الجائزة

المادة (3)

 

تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يلي:

1-   تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة.

2-   تحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل الإمارة وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة.

3-   المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

4-   تعميق الثقافة المعرفية، والمحافظة على المُنجزات الفكرية والإبداعية.

 

دورية منح الجائزة

المادة (4)

 

تُمنح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام، وتتولى المؤسسة الإشراف على إجراءات منح الجائزة للفائزين.

 

إدارة الجائزة

المادة (5)

 

‌أ-        يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي، يتم تعيينهم بقرار يُصدِره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-    يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ج-     يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يعتمدها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

اختصاصات المجلس

المادة (6)

 

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1-   اعتماد السياسة العامة للجائزة، وخططها السنوية، في ضوء الأهداف المحددة لها.

2-   إقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما.

3-   إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجائزة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

4-   إقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

5-   تحديد المواعيد والمناسبات التي يتم خلالها منح الجائزة.

6-   تشكيل اللجان الاستشارية والتحكيمية وفرق العمل المتخصصة وفق متطلبات الجائزة.

7-   إعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.

8-   أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجائزة.

 

أمين عام الجائزة

المادة (7)

 

أ‌-         يكون للجائزة أمين عام من بين أعضاء المجلس، يتم تعيينه بقرار من الرئيس.

ب‌-     يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:

1-   اقتراح السياسة العامة للجائزة، وخططها السنوية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2-   اقتراح مشروع الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

3-   اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجائزة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

4-   اقتراح المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

5-   تمثيل الجائزة في علاقاتها مع الغير.

6-   أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس.

 

منح الجائزة

المادة (8)

 

يتم منح الجائزة بقرار من الحاكم.

 

استحقاق الجائزة

المادة (9)

 

يجوز منح الجائزة للأفراد والجهات العامة والخاصة ممن تتوفر فيهم شروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة لذات الفرد أو الجهة الفائزة بها في دورة سابقة، إذا توفرت فيهم شروط استحقاقها.

 

الموارد المالية للجائزة

المادة (10)

 

تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي:

1-   الأموال التي تخصص لها من قبل الحكومة.

2-   التبرعات والمنح والرعايات التي يقرر الرئيس قبولها.

 

تقديم الدعم الإداري والفني

المادة (11)

 

تتولى المؤسسة تقديم الدعم الإداري والفني للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تُمنح خلاله الجائزة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (12)

 

يُصدر الرئيس النظام الأساسي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 صفر 1437هـ