مرسوم
رقم (29) لسنة 2015
بشأن
حجز
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (127)
لسنة 2008 في شأن
قواعد
وإجراءات
الضبط المروري،
وعلى
قانون شرطة
دبي لسنة 1966
ولائحته
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2015 بشأن
التصرف في المركبات
المحجوزة في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (4)
لسنة 2008 بشأن
استعمال
وترخيص الدراجات
النارية
الترفيهية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2010 بشأن استبدال
مدد حجز
المركبات
المحجوزة لدى
شرطة دبي،
وبهدف
المحافظة على
الأرواح والممتلكات،
وضمان
السلامة
المرورية في
إمارة دبي،
والتقليل من
الحوادث
المرورية فيها،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الشرطة |
: |
شرطة
دبي. |
القائد
العام |
: |
القائد
العام
للشرطة. |
المركبة |
: |
أية
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو
عربة أو أي
جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية أو
بأية وسيلة
أخرى، وتشمل
المركبة
الثقيلة والدراجة
النارية
الترفيهية. |
الدراجة
النارية الترفيهية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر
مجهزة بمحرك
آلي يتم
ترخيصها
للسير في
جميع
التضاريس
باستثناء الطرق
المعبدة. |
الطريق |
: |
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
من قبل
المركبات، ويشمل
الطرق
بأنواعها،
والميادين
العامة، والجسور،
والمواقف
العامة،
والأرصفة،
ومعابر
المشاة. |
حالات
الحجز
الإداري
الوجوبي
للمركبات
المادة
(2)
مع
عدم الإخلال
بالعقوبات
والتدابير
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، يتم
حجز المركبة
من قبل الشرطة
في الحالات
التالية:
1. المشاركة
في السباقات
على الطريق
بدون تصريح
مسبق من
الشرطة.
2. قيادة
الدراجة النارية
الترفيهية
على الطريق المعبد.
3. إحداث
تغييرات
جوهرية في
المركبة
بصورة ينجم
عنها زيادة في
السرعة
المقررة
للمركبة، أو إصدار
ضجيج أو ضوضاء
أثناء
تشغيلها أو
قيادتها.
4. تجاوز
قيمة
الغرامات
المرورية
المفروضة على
المركبة مبلغ
(6000) ستة آلاف
درهم.
5. قيادة المركبة
بعد انقضاء
مدة ثلاثة
أشهر من انتهاء
ترخيصها دون
تجديده، بدون
عذر مقبول.
6. قيادة
المركبة
بتهور أو
بصورة تشكل
خطراً على
الغير.
7. الهروب
من رجال
الشرطة.
حالات
الحجز
الإداري
الجوازي
للمركبات
المادة
(3)
مع
عدم الإخلال
بالعقوبات
والتدابير
المقررة
بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة،
يجوز للقائد
العام أو من
يفوضه، بناء
على تقرير
الضبط المروري،
حجز المركبة
في الحالات
المبيّنة في الجدول
المُلحق بهذا
المرسوم،
وذلك بما لا يزيد
على المدة
المحددة إزاء
كل حالة.
فك
الحجز
الإداري
الوجوبي
والجوازي
للمركبات
المادة
(4)
أ-
يتم
فك حجز
المركبة التي
يتقرر حجزها
وفقاً للحالات
المشار إليها
في البنود (1) و(2)
و(3) من المادة (2)
من هذا
المرسوم بعد
قيام مالكها
بسداد المبالغ
التالية:
1.
(100.000)
مئة ألف درهم
بالنسبة
للمركبة التي
تم حجزها
استناداً
لأحكام البند
(1) من المادة (2)
من هذا
المرسوم.
2.
(50.000)
خمسون ألف
درهم بالنسبة
للدراجات
النارية الترفيهية
التي تم حجزها
استناداً
لأحكام البند
(2) من المادة (2)
من هذا
المرسوم.
3.
(10.000)
عشرة آلاف
درهم بالنسبة
للمركبة التي
تم حجزها
استناداً
لأحكام
البنود (3) و(6) و(7)
من المادة (2) من
هذا المرسوم.
ب- يتم فك
حجز المركبة
التي يتقرر
حجزها وفقاً للحالة
المشار إليها
في البند (4) من
المادة (2) من هذا
المرسوم، بعد
قيام مالكها
بسداد قيمة
الغرامات
المرورية
المفروضة
عليه.
ج-
يتم
فك حجز
المركبة التي
يتقرر حجزها
وفقاً للحالة
المشار إليها
في البند (5) من
المادة (2) من
هذا المرسوم
بعد قيام
مالكها
بتجديد ترخيصها.
د-
يتم
فك حجز
المركبة التي
يتقرر حجزها
من قبل الشرطة
وفقاً
للحالات
المشار إليها
في الجدول
المُلحق بهذا
المرسوم،
شريطة ما يلي:
1. انتهاء
مدة الحجز، أو
قيام مالك
المركبة باستبدال
مدة الحجز
وفقاً
للمبالغ
المالية المحددة
في الفقرة (هـ)
من هذه
المادة.
2. دفع كافة
الغرامات
المستحقة
وفقاً للملف
المروري.
3. تصويب
المخالفة أو
إزالة
أسبابها.
4. أية شروط
أخرى يحددها
القائد العام
بموجب القرارات
الصادرة عنه
في هذا الشأن.
ه-
يتم
فك حجز
المركبة التي
يتقرر حجزها
وفقاً لأحكام
القرار
الوزاري رقم (127)
لسنة 2008 المشار
إليه، في
الحالات التي
لم يتم النص
عليها في هذا
المرسوم، بعد
قيام مالكها
بدفع مبلغ (100)
مئة درهم عن
المركبات
الخفيفة،
ومبلغ (200) مئتي
درهم عن
المركبات
الثقيلة وذلك
عن كل يوم من
مدة الحجز
المقررة أو
المدة المتبقية
منها.
و-
إذا
لم يقم من
حجزت مركبته
باستلامها
عند إنتهاء
مدة الحجز
فيلزم بدفع
مبلغ (50) خمسين
درهماً عن كل
يوم تبقى فيها
مركبته في
الحجز.
التدابير
الإضافية
المادة
(5)
بالإضافة
إلى العقوبات
والتدابير
المقررة بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، إذا
تجاوز سائق
المركبة
الثقيلة غير
المواطن
الإشارة
الضوئية
الحمراء، فإنه
يتم إبعاده
إدارياً عن
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
بيع
المركبة
المحجوزة
بالمزاد
العلني
المادة
(6)
يتم
بيع المركبة
التي يتم
حجزها بمقتضى
أحكام هذا
المرسوم في
المزاد
العلني،
وفقاً للأحكام
والإجراءات
المنصوص عليها
في القانون
رقم (23) لسنة 2015
المشار إليه،
إذا انقضت مدة
لا تقل عن (3)
ثلاثة أشهر من
تاريخ حجز المركبة
دون قيام
مالكها
بالإجراءات
اللازمة لفك
حجزها.
التظلم
المادة
(7)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
لدى القائد العام
من أي قرار أو
إجراء أو
تدبير
اتُّخِذ بحقه
بموجب هذا
المرسوم
والقرارات
الصادرة بموجبه،
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكلها القائد
العام لهذه
الغاية،
ويكون القرار الصادر
في هذا التظلم
نهائياً.
أيلولة
المبالغ
المادة
(8)
تؤول
حصيلة
المبالغ التي
يتم
استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا المرسوم
إلى حساب
الخزانة العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(9)
يُصدر
القائد العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2010 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النشر
والسريان
المادة (11)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــق
25 شوال 1436هـ
جدول
بتحديد
حالات ومدد
الحجز
الجوازي
للمركبات
ــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
الحالة |
الحد
الأقصى لمدة
الحجز |
1 |
نقل
ركاب زيادة
عن العدد المصرح
به في
المركبات
المخصصة
للنقل الجماعي. |
30
يوماً |
2 |
الوقوف
على كتف
الطريق في
غير الحالات
الطارئة، أو
التجاوز من
خلاله. |
30
يوماً |
3 |
قيادة
مركبة تحمل
لوحة واحدة. |
30
يوماً |
4 |
قيادة
مركبة
بإطارات غير
صالحة
للاستخدام. |
30
يوماً |
5 |
عرقلة
حركة المرور. |
14 يوماً |
6 |
قيادة
مركبة بلوحة
تالفة أو غير
واضحة. |
7
أيام |
7 |
تغيير
قاعدة
المركبة
(الشاسي) بدون
ترخيص. |
7
أيام |
8 |
تغيير
لون المركبة
بدون ترخيص. |
7
أيام |
9 |
عدم
التزام
المركبة
الثقيلة بخط
السير الإلزامي. |
7
أيام |
10 |
تعديل
محرك
المركبة
بدون ترخيص. |
7
أيام |
11 |
قيادة
مركبة تحدث
تلويثاً
للبيئة. |
7
أيام |