مرسوم رقم (28) لسنة 2015

بشأن

حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس التابعة للحكومة وما في حكمها.

المجلس

:

المجلس الذي يتم تشكيله في الإمارة من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي على مستوى أحد القطاعات الحيوية في الإمارة أو على المستوى المؤسسي والذي يتخذ أحد الأنماط المحددة في هذا المرسوم.

اللجنة

:

اللجنة التي يتم تشكيلها في الإمارة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي، على مستوى أحد القطاعات الحيوية في الإمارة أو على المستوى المؤسسي أو لإنجاز مشروع أو مهمة محددة، والتي تتخذ أحد الأنماط المحددة في هذا المرسوم، ولا تشمل اللجان القضائية الخاصة.

الرئيس

:

رئيس المجلس أو اللجنة.

العضو

:

عضو المجلس أو اللجنة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا المرسوم على كافة المجالس واللجان المشكّلة وقت العمل بهذا المرسوم أو التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامه سواء على مستوى الإمارة أو القطاع أو الجهة الحكومية.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1-      تعزيز عملية صنع القرار في الحكومة من خلال وضع إطار حوكمة واضح للمجالس واللجان.

2-      تفعيل مشاركة كافة قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة، بما في ذلك الكفاءات النسائية، في مركز صنع القرار.

3-      تعزيز رؤية الإمارة في الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في اتخاذ القرار.

4-      تحقيق الاتساق في تشكيل المجالس واللجان من خلال توحيد القواعد والإجراءات والأنظمة المتعلقة بسير عملها بما يضمن تحقيق الغايات التي تم تشكيلها لأجلها.

5-      تعزيز مبدأ المساءلة في المجالس واللجان من خلال شفافية مخرجات الأداء، وضمان النزاهة والحيادية لكافة أعضاء المجالس واللجان.

 

 

 

الأدوار الرئيسة للمجالس واللجان

المادة (4)

 

يناط بالمجالس واللجان القيام بأحد الأدوار الرئيسة التالية:

1-  دور إشرافي، ويتمثل بالإشراف العام على المستوى القطاعي أو المؤسسي لضمان تحقيق الأهداف.

2-  دور استشاري، ويتمثل بتقديم المشورة الفنيّة على المستوى القطاعي أو المؤسسي.

3-  دور تنظيمي، ويتمثل بتنظيم العمل على المستوى القطاعي أو المؤسسي وذلك من خلال المواضيع ذات الصلة بمهامه.

4-  دور تنسيقي، ويتمثل بالتنسيق في القضايا الاستراتيجية والتشغيلية بين الجهات المعنيّة في الإمارة.

 

أنماط المجالس واللجان

المادة (5)

 

تُحدد أنماط المجالس واللجان بالنظر إلى مستوى تشكيلها ومهامها ونطاق اختصاصاتها ودورها في صنع القرار، وتتخذ المجالس واللجان تبعاً لذلك أحد الأنماط التالية:

1-           مجلس قطاعي: يتم تشكيله على مستوى الإمارة للإشراف على أحد القطاعات الحيوية فيها، ويتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء، ويُعنى بالقيام بدور إشرافي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي على المستوى الاستراتيجي للقطاع.

2-           مجلس إدارة: يتم تشكيله على المستوى المؤسسي، ويتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء، ويُعنى برسم السياسة العامة للجهة الحكومية والإشراف العام على إدارتها وتوجيه أمورها وضمان تحقيق أهدافها.

3-           مجلس استشاري: يتم تشكيله على المستوى القطاعي أو المؤسسي، ويتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص أو مجموعة من الخبراء والاستشاريين المختصين بمجال أو مجالات معيّنة، ويُعنى بدراسة وتقديم المشورة الفنيّة التي تساعد الجهة المختصة على اتخاذ القرار المناسب وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.

4-           مجلس أمناء: يتم تشكيله على المستوى المؤسسي، ويتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالخبرة الطويلة والمكانة الاجتماعية، ويُعنى بالإشراف ورسم السياسات العامة للجهة الحكومية ذات الطابع الأكاديمي، أو الخيري، أو المعنيّة بالجوائز.

5-           لجنة: يتم تشكيلها على مستوى الإمارة أو أحد القطاعات الحيوية فيها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وتتكوّن من رئيس وعدد من الأعضاء، وتُعنى بإنجاز مهمة معيّنة أو الإشراف على مشروع محدد أو على بعض المواضيع الهامة في الحكومة، وقد تقوم بدور إشرافي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي، كاللجان العليا واللجان القطاعية.

 

تشكيل المجالس واللجان

المادة (6)

 

‌أ-              يُراعى عند تشكيل المجالس واللجان أن تكون متوائمة مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة، وتلبي متطلباتها، ومنها:

1-      دفع عجلة التطور في قطاع أو مجال معيّن في الإمارة.

2-      معالجة موضوع استراتيجي في الإمارة.

3-      تلبية متطلبات استراتيجية أو مؤسسية للإشراف على قطاع معيّن أو جهة حكومية.

‌ب-         تخضع عملية تحديد المستوى التنظيمي للمجالس واللجان والأنماط التي تتخذها، للمعايير والمتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-          تتولى الأمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة دراسة طلبات تشكيل وإعادة تشكيل المجالس واللجان للتحقق من استيفائها للمعايير والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك قبل اعتماد تشكيلها من السلطة المختصة.

 

معايير اختيار الأعضاء

المادة (7)

 

يُراعى عند اختيار رؤساء وأعضاء المجالس واللجان المعايير والاشتراطات التالية:

1-        إشراك شرائح المجتمع بفئاتهم المختلفة.

2-        إشراك أصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات المتنوعة من موظفي القطاعين العام والخاص.

3-        إشراك القيادات الشابة الكفؤة من الإماراتيين.

4-        إشراك الكفاءات النسائية.

5-        تناسب مؤهلات وخبرات الأعضاء مع طبيعة المهام المنوطة بالمجلس أو اللجنة.

6-        أية معايير أو اشتراطات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

 

علاقة مسؤول الجهة الحكومية بالمجالس

المادة (8)

 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1-        لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وبين منصب مسؤول الجهة الحكومية المشكّل لأجلها المجلس.

2-        يجب تعيين مسؤول الجهة الحكومية عضواً في المجلس المشكّل لدى تلك الجهة.

 

واجبات الرئيس

المادة (9)

 

يُناط بالرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1-        اعتماد نظام عمل داخلي للمجلس أو اللجنة.

2-        رئاسة وإدارة الاجتماعات بشكل يضمن تفعيل مشاركة الأعضاء في إبداء رأيهم بالمواضيع التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها.

3-        الإشراف على قيام الأعضاء بمهامهم وتفعيل التواصل بينهم وبين الأطراف من خارج المجلس أو اللجنة ذات الصلة.

4-        تكليف الأعضاء بأداء أية أعمال في إطار تحقيق المجلس أو اللجنة للمهام المنوطة بهما.

5-        متابعة التقييم الدوري لأداء الأعضاء واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس أو اللجنة.

6-        الدعوة لحضور الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية، واعتماد جدول الأعمال.

 

واجبات العضو

المادة (10)

 

على العضو الالتزام بما يلي:

1-        المشاركة الفاعلة في دراسة التوصيات والمقترحات والمبادرات والخطط والسياسات والاستراتيجيات المعروضة على المجلس أو اللجنة ومناقشتها.

2-        إبداء الرأي بشأن المواضيع المعروضة على المجلس أو اللجنة بصورة موضوعية ومحايدة.

3-        حضور الاجتماعات، وعدم التغيب عنها إلا بإذن مسبق أو عذر مقبول.

4-        رفع تقارير دورية إلى الرئيس في حال تكليفه له بأية مهام.

 

تضارب المصالح

المادة (11)

 

على الرئيس والعضو الإفصاح المسبق عن أي تضارب في المصالح قد يقع بسبب عضويتهم في المجلس أو اللجنة، ويتم القيام بهذا الإفصاح وفقاً للإجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المجلس أو اللجنة في هذا الشأن، كما يمتنع على الرئيس والعضو المشاركة في اتخاذ أي قرار أو توصية يكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، وتعتبر القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلة.

 

السرية

المادة (12)

 

‌أ-             يلتزم الرئيس والعضو سواءً خلال مدة عضويتهم في المجلس أو اللجنة أو بعدها بعدم الإفصاح أو الكشف عن أية معلومات خطية أو شفهية سرية كانت بطبيعتها أو بحكم التشريعات السارية، ما لم يحصل على إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة، ويمتنع عليهم على وجه الخصوص ما يلي:

1-  نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أية معلومات أو وقائع أو وثائق أو مستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامهم.

2-  استعمال المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير الأغراض المحددة لها.

3-  إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة تمثيلهم في المجلس أو اللجنة.

4-  السماح لأي شخص غير مخول بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعملهم.

‌ب-        يلتزم الرئيس والعضو عند فقدان أو سقوط أو انتهاء عضويته بإعادة كل ما يكون بحوزته من الوثائق أو الأوراق أو الملفات أو المواد أو الأشرطة أو الأقراص أو البرامج أو أي ممتلكات أخرى تخص المجلس أو اللجنة سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم لا.

‌ج-         لغايات تطبيق هذه المادة يجب على الرئيس والأعضاء التوقيع على تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات.

 

تقييم أداء المجالس واللجان

المادة (13)

 

يتم تقييم أداء المجالس واللجان وفقاً لمعايير الأداء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

أسس صرف الحوافز المادية

المادة (14)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لوضع معايير وأسس صرف الحوافز المادية لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان.

 

إدارة الاجتماعات واتخاذ القرارات

المادة (15)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً يُحدّد بموجبه متطلبات ومعايير ضمان فعالية إدارة المجالس واللجان لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، على أن يُراعى في هذا القرار تنظيم ما يلي:

1-     تحديد دورية عقد الاجتماعات في الأحوال العادية والاستثنائية.

2-     تحديد النصاب القانوني لصحة الاجتماعات، والقرارات والتوصيات.

3-     آلية الدعوة للاجتماعات، وإدارة الجلسات.

4-     أسلوب توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات.

5-     كيفية التحضير للاجتماعات ووسائل التواصل وتبادل المعلومات بين الأعضاء.

6-     أية معايير أو متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

فقدان العضوية

المادة (16)

 

يفقد الرئيس أو العضو تمثيله في المجلس أو اللجنة في أي من الحالات المبيّنة تالياً وذلك بالنسبة للمجالس واللجان التي يتم اختيار الرئيس أو العضو فيها لاعتبارات شخصية وليست وظيفية:

1-      فقدان الأهلية بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المقررة قانوناً.

2-      الوفاة.

3-      العجز الذي يقعده عن القيام بواجباته.

 

سقوط العضوية

المادة (17)

 

تسقط عضوية الرئيس أو العضو بالمجلس أو اللجنة بقرار من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي في أي من الحالات التالية:

1-     الاستقالة بموجب إشعار خطي موجه إلى المجلس أو اللجنة.

2-     إدانته بحكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-     تجاوز عدد مرات التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة وفقاً لما يُحدده نظام العمل الداخلي للمجلس أو اللجنة الذي يُصدره الرئيس في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

شغور العضوية

المادة (18)

 

إذا شغر منصب الرئيس أو العضو لأي سبب قبل نهاية مدة العضوية، فإنه يتم اختيار البديل له من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي حسب الأحوال، وذلك للمدة المتبقية لولاية المجلس أو اللجنة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (19)

 

على كافة المجالس واللجان الخاضعة لهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك عند إعادة تشكيلها أو خلال سنة واحدة أيهما أقرب.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (20)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (21)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (22)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أغسطس 2015م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 شوال 1436هـ