مرسوم
رقم (27) لسنة 2015
بتشكيل
مجلس أمناء
مؤسسة دبي
لمتحف
المستقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على مستقبل،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ- يُشكّل
مجلس أمناء
مؤسسة دبي
لمتحف
المستقبل
المُنشأة
بموجب
القانون رقم (19)
لسنة 2015 المُشار
إليه، برئاسة سمو
الشيخ/ حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي،
وعضوية كل من:
1- معالي/
محمد عبد الله
القرقاوي نائباً
للرئيس
2- معالي/
عبدالرحمن
محمد العويس عضواً
3- معالي/
حسين ابراهيم
الحمادي عضواً
4-
السيدة/
عهود خلفان
الرومي عضواً
5- السيد/
أحمد عبدالله
بن بيات عضواً
6- السيد/
عبدالله أحمد
الحباي عضواً
7-
السيد/
حسين ناصر
لوتاه عضواً
8-
اللواء/
خميس مطر بن
مزينة عضواً
9-
السيد/
مطر محمد
الطاير عضواً
10-
السيد/
سعيد محمد
الطاير عضواً
11- السيد/ عادل
أحمد جواد
الرضا عضواً
12- السيدة/
منى فيصل
القرق عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتمديد.
ب- إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس الأمناء
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء مجلس
الأمناء في
أداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من
تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شوال 1436هـ