مرسوم رقم (23) لسنة 2015

بتشكيل

مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل المجلس

المادة (1)

 

‌أ-         يُشَكّل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من:

 

1-      أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي

عضواً

2-      محافظ مركز دبي المالي العالمي

عضواً

3-      رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

عضواً

4-      مدير عام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية

عضواً

5-      مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي

عضواً

6-      الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران   

عضواً

7-      رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان

عضواً

8-      نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

عضواً

9-      نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية

عضواً

10-  مدير عام بلدية دبي

عضواً

11-  مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي

عضواً

             

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                         

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1436هـ