مرسوم رقم (2) لسنة  2015

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن السادة التالية أسماؤهم:

 

1-      يوسف كايد نايف طاهات.

2-      فهمي منير فهمي إبراهيم.

3-      شريف عبدالقادر حشمت جادوه.

4-      محمد السيد محمد صالح النعناعي.

 

قضاة في محكمة الاستئناف، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يُعيّن السادة التالية أسماؤهم:

1-      محمد أحمد عبدالرحمن أبو قازان.

2-      صبري محمد أحمد بكر.

3-      مصطفى أحمد الصادق أحمد.

4-      رأفت عباس يوسف عفيفي.

5-      أحمد يوسف أحمد علي.

6-      حاتم محمد كمال حسن محمود.

7-      أيمن عبدالمنعم السيد اسماعيل.

8-      عرفة محمد محمد أحمد.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 22/12/2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                         محمد بن راشد آل مكتوم 

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريــــــخ 3 فبراير 2015م

الموافـــــــــــــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ