مرسوم
رقم (2) لسنة 2015
بتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن
السادة
التالية
أسماؤهم:
1- يوسف
كايد نايف طاهات.
2- فهمي
منير فهمي
إبراهيم.
3- شريف
عبدالقادر
حشمت جادوه.
4- محمد
السيد محمد
صالح
النعناعي.
قضاة في
محكمة
الاستئناف،
ويُمنح كُلٌّ
منهم بداية
مربوط درجة
قاضي
استئناف،
وفقاً للقانون
رقم (10) لسنة 2009
وجدول رواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (2)
يُعيّن
السادة
التالية
أسماؤهم:
1- محمد
أحمد
عبدالرحمن
أبو قازان.
2- صبري
محمد أحمد
بكر.
3- مصطفى
أحمد الصادق
أحمد.
4- رأفت
عباس يوسف
عفيفي.
5- أحمد
يوسف أحمد
علي.
6- حاتم
محمد كمال حسن
محمود.
7- أيمن
عبدالمنعم
السيد
اسماعيل.
8- عرفة
محمد محمد
أحمد.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويُمنح كُلٌّ منهم
بداية مربوط
درجة قاضي
ابتدائي،
وفقاً للقانون
رقم (10) لسنة 2009
وجدول رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
22/12/2014، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي
بتاريــــــخ 3 فبراير
2015م
الموافـــــــــــــــــــق
14 ربيع الآخر 1436هـ