مرسوم رقم (18) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (13) لسنة 1997

بإنشاء

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

للأعمال الخيرية والإنسانية

ـــــــــــــــــــــــــ

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

 

نرسم ما يلي:

المواد المعدّلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصي المادتين (5) و(6) من المرسوم رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصان التاليان:

 

مجلس الأمناء

المادة (5)

 

يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم قرار من الحاكم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (6)

 

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

1-     اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها السنوية في ضوء الأغراض المحددة لها.

2-     إقرار النظام الأساسي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده.

3-     اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لعمل المؤسسة.

4-     تعيين مدير عام المؤسسة.

5-     أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2015م

الموافـــــــــــــــــق 22 رجب 1436هـ