مرسوم
رقم (18) لسنة 2015
بتعديل
بعض أحكام
المرسوم رقم (13)
لسنة 1997
بإنشاء
مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للأعمال
الخيرية
والإنسانية
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (13)
لسنة 1997 بإنشاء مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للأعمال
الخيرية
والإنسانية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
نرسم
ما يلي:
المواد
المعدّلة
المادة (1)
يُستبدل
بنصي
المادتين (5) و(6)
من المرسوم
رقم (13) لسنة 1997
المشار إليه،
النصان
التاليان:
مجلس
الأمناء
المادة (5)
يتولى
الإشراف على
المؤسسة مجلس
أمناء، يتألف
من رئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء من
ذوي الخبرة
والكفاءة،
يصدر
بتعيينهم
قرار من الحاكم،
وذلك لمدة
ثلاث سنوات
قابلة للتجديد.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (6)
يتولى
مجلس الأمناء
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اعتماد
السياسة
العامة
للمؤسسة،
وخططها السنوية
في ضوء
الأغراض
المحددة لها.
2-
إقرار
النظام
الأساسي
للمؤسسة،
ورفعه إلى الحاكم
لاعتماده.
3-
اعتماد
اللوائح
الإدارية
والمالية
المنظّمة
لعمل المؤسسة.
4-
تعيين
مدير عام المؤسسة.
5- أية
مهام أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أغراض
المؤسسة.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 مايو 2015م
الموافـــــــــــــــــق
22 رجب 1436هـ