مرسوم
رقم (14) لسنة 2015
بإضافة
عضو إلى
مجلس أمناء
الجامعة
البريطانية
في دبي
ـــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس
الجامعة
البريطانية
في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس أمناء
الجامعة
البريطانية
في دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُضاف
إلى عضوية
مجلس أمناء
الجامعة
البريطانية
في دبي
المشكّل
بموجب
المرسوم رقم (7)
لسنة 2015 المشار
إليه، ممثل عن
المجلس
البريطاني للأعمال.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ العمل
بالمرسوم رقم
(7) لسنة 2015
المُشار إليه،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أبريل 2015م
الموافـــــــــق
22 جمادى الآخرة
1436هـ