مرسوم رقم (14) لسنة 2015

بإضافة
عضو
إلى مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانية في دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

يُضاف إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي المشكّل بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 2015 المشار إليه، ممثل عن المجلس البريطاني للأعمال.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم رقم (7) لسنة 2015 المُشار إليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2015م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1436هـ