مرسوم
رقم (13) لسنة 2015
بتجديد إعارة
قاضي استئناف
أول إلى معهد
دبي القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2009 بشأن
معهد دبي القضائي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (8)
لسنة 2011 بتجديد
إعارة قاضي ابتدائي
أول إلى معهد
دبي القضائي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
تُجدّد
إعارة الدكتور/
جمال حسين
أحمد السميطي، قاضي
استئناف أول في
محاكم دبي،
إلى معهد دبي
القضائي،
كمدير عام
للمعهد، لمدة
ثلاث سنوات،
على أن تتحمل
الجهة
المستعيرة
راتبه
ومخصصاته
المالية خلال
فترة الإعارة.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من 31/12/2013،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أبريل 2015م
الموافـــــــــق
22 جمادى
الآخرة 1436هـ