مرسوم رقم (13) لسنة 2015
بتجديد إعارة
قاضي استئناف أول إلى معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2011 بتجديد إعارة قاضي ابتدائي أول إلى معهد دبي القضائي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تُجدّد إعارة الدكتور/ جمال حسين أحمد السميطي، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، إلى معهد دبي القضائي، كمدير عام للمعهد، لمدة ثلاث سنوات، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه ومخصصاته المالية خلال فترة الإعارة.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 31/12/2013، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2015م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1436هـ