مرسوم رقم (1) لسنة 2015

بشأن

رسم الصرف الصحي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 9/12/1995 بشأن فرض رسم لقاء عمليات الصرف الصحي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الإمارة:                          إمارة دبي.

المجلس التنفيذي:              المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية:                           بلدية دبي.

الهيئة:                            هيئة كهرباء ومياه دبي.

الوحدة العقارية:               أي عقار مملوك أو مستأجر، بما في ذلك المستودعات والمصانع والورش وما في حكمها، المربوط بشبكة المياه العائدة للهيئة أو المربوط بالشبكة العامة للصرف الصحي العائدة للبلدية أو كليهما.

الشاغل:                         الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل الوحدة العقارية سواء لأغراض السكن أو لمزاولة أي نشاط اقتصادي، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع.

رسم الصرف الصحي:      الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم على شاغل الوحدة العقارية نظير عمليات الصرف الصحي التي يتم تقديمها في الإمارة.

عمليات الصرف الصحي:  العمليات المرتبطة بتخطيط وتصميم والرقابة والإشراف على الصرف الصحي في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر تنفيذ شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات المعالجة، وإنشاء الحفر الامتصاصية، وخزانات التحلل، وتحديد نقاط توصيل شبكات الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة وعمليات ربطها، واستخدام المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المتولدة عنها (الحمأة)، والتفتيش على أنظمة الصرف الصحي ومحطات المعالجة للتحقق من مواصفاتها وكفاءتها، وحماية أنظمة الصرف الصحي ومنع أية أنشطة أو إنشاءات قد تؤثر سلباً على كفاءتها التشغيلية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي خلل في هذه الأنظمة قد يؤثر على الصحة والسلامة العامة والبيئة.

مزوّد الخدمة:                  أية جهة عامة أو خاصة مصرح لها بإنشاء أو إدارة شبكة صرف صحي خاصة بأية منطقة في الإمارة.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا المرسوم على كافة الوحدات العقارية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية السكنية التي يشغلها مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المكلّفون بالرسم ومقداره

المادة (3)

 

يُستوفى من شاغلي الوحدات العقارية نظير عمليات الصرف الصحي التي تقدمها البلدية في الإمارة رسماً يتحدد مقداره وفقاً لما يلي:

1-     فلس واحد عن كل جالون مياه يتم استهلاكه من قبل الوحدات العقارية المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي.

2-     فلس واحد عن كل جالون مياه يتم استهلاكه من قبل الوحدات العقارية المربوطة بشبكة صرف صحي خاصة يتم تشغليها والإشراف عليها من قبل البلدية.

3-     نصف فلس عن كل جالون مياه يتم استهلاكه من قبل الوحدات العقارية المربوطة بشبكة صرف صحي خاصة يتم تشغليها والإشراف عليها من جهة أخرى غير البلدية.

 

تقدير رسم الصرف الصحي

المادة (4)

 

لغايات استيفاء رسم الصرف الصحي، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بما يلي:

 

1-      التحقق من كمية استهلاك الوحدات العقارية من المياه.

2-      تقدير قيمة رسم الصرف الصحي للوحدات العقارية المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي وغير المربوطة بشبكة المياه العائدة للهيئة.

3-        تقدير قيمة رسم الصرف الصحي للوحدات العقارية التي يقدم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

 

حقوق مزوّد الخدمة

المادة (5)

 

لا يخل هذا المرسوم بحق مزوّد الخدمة بفرض أية تكاليف مالية على شاغلي الوحدات العقارية غير المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي العائدة للبلدية نظير خدمات الصرف الصحي التي يقدمها لهم، على أن يتم اعتماد هذه التكاليف من مؤسسة التنظيم العقاري.

 

آلية تحصيل الرسم

المادة (6)

 

يتم استيفاء رسم الصرف الصحي عن طريق الهيئة أو أية جهة أخرى بالكيفية والطريقة والمواعيد التي تحددها البلدية.

أيلولة الرسم

المادة (7)

تؤول حصيلة رسم الصرف الصحي الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا المرسوم إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (8)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

أ‌-        يحل هذا المرسوم محل الأمر الصادر بتاريخ 9/12/1995 بشأن فرض رسم لقاء عمليات الصرف الصحي في إمارة دبي.

ب‌-    يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

 


 

النشر والسريان

المادة (10)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من مارس 2015.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 فبراير 2015م

الموافــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ