قرار رقم (4) لسنة 2015
بتشكيل
مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي


بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة مدينة دبي الطبية،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

أ‌-      يُشكّل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ هيا بنت الحسين، وعضوية كل من:

1-     السيدة/ رجاء عيسى صالح القرق نائباً للرئيس

2-     معالي/ عبدالرحمن محمد العويس           عضواً

3-     د. سهام الدين كلداري                       عضواً

4-     د. خالد محمد عبدالله الزاهد                 عضواً

5-     د. أيوب عبد الله بدري                       عضواً

6-     السيد/ نارت محمد خير مامسر             عضواً

7-     د. عدنان محمد أبو حمور                  عضواً

8-     د. شوقي مير هاشم خوري                  عضواً

 

     وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ب‌-  إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 19 ديسمبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريـــخ 24 فبراير 2015م

الموافـــــــــــــــــــق 5 جمادى الأولى 1436هـ