قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015

بشأن

تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة تنمية المجتمع في دبي.

المديـر العام

:

مديـر عام الهيئة.

الخدمات الاجتماعية

:

مجموع الخدمات التي تسهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عرضه للتضرر بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات: التوعية، الاستشارات، الإيواء لغير الأغراض الطبية، الرعاية النهارية، الرعاية المنزلية، التأهيل الاجتماعي، الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، المنافع المالية مادية كانت أم عينية.

المستفيد

:

كل شخص تُقدّم إليه الخدمات الاجتماعية، ويشمل ذلك دونما حصر، كبار السن، وذوي الإعاقة، والمتأثرين بمشاكل أو نزاعات أسرية ـ كباراً كانوا أم صغاراً ـ والأطفال المحرومين من الرعاية العائلية بشكلٍ مؤقت أو دائم، والأحداث المعرضين للجنوح والتشرد والجانحين والمشردين، والمعتمدين على العقاقير والمواد المخدرة، والسجناء، وذوي الدخل المنخفض، واللقطاء.

 المنشأة

:

أية جهة يُصرّح لها من قبل الهيئة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، سواء كانت تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه وفقاً لنظامها الأساسي ونوع الترخيص الصادر لها من سلطة الترخيص.

التصريـح

:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة، والتي تتضمن موافقتها على قيام المنشأة بمزاولة أي من أنشطة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وذلك بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المهني

:

الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة أي من المهن الاجتماعية بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 المشار إليه.

المالك

:

مالك المنشأة.

المديـر

:

الشخص الطبيعي المسؤول عن إدارة المنشأة.

سلطة الترخيص

:

الجهة المختصة قانوناً في الإمارة بمنح الترخيص للمنشأة وذلك بحسب ما إذا كانت هذه المنشأة تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه.

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

أ‌-        تُطبّق أحكام هذا القرار على مقدمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ب‌-    على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستثنى مقدمو الخدمات الاجتماعية المرخصين داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومدينة دبي الطبية، وكذلك مقدمو الخدمات الاجتماعية العاملين لدى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأية جهة أخرى منشأة بتشريع من أحكام هذا القرار.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (3)

 

تعتبر الهيئة الجهة المختصة بتنظيم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-    تحديد الخدمات الاجتماعية المصرّح للمنشأة بتقديمها في الإمارة.

2-    وضع الشروط والضوابط الفنيّة الواجب توفرها في المنشأة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

3-    البت في الطلبات المقدمة إليها من الجهات الراغبة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

4-    الإشراف على المنشآت، ومراقبة التزامها بأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5-    تلقي الشكاوى بحق المنشآت، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه.

6-    إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت في الإمارة.

7-    تنظيم الأنشطة التدريبية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية.

8-    أية مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

تقديم الخدمات الاجتماعية

المادة (4)

 

‌أ-         يُحظر على أي فرد أو جهة تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة أياً كانت طبيعتها إلا من خلال منشأة مصرّح لها من قبل الهيئة بتقديم الخدمات الاجتماعية.

‌ب-     يُحظر على المنشأة تقديم أية خدمة غير مصرّح لها بتقديمها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك.

‌ج-      يُحظر على المنشأة فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

 

إجراءات منح التصريح

المادة (5)

 

يتم التصريح للجهات الراغبة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:

1- تقوم الجهة طالبة التصريح بتقديم طلبها إلى سلطة الترخيص، وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

2- تقوم سلطة الترخيص بإحالة الطلب إلى الهيئة لدراسته من الناحية الفنيّة والتحقق من استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه.

3- في حال استيفاء الطلب للمعايير والمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، تُصدر الهيئة موافقة أولية لمزاولة نشاط تقديم الخدمات الاجتماعية، تقوم بإرسالها لسلطة الترخيص تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

4- يجب على الجهة طالبة التصريح توفير كافة المتطلبات التي تحددها الهيئة للتشغيل خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة لها.

5- يجب على الجهة طالبة التصريح مراجعة الهيئة بعد توفير كافة متطلبات تشغيلها وقبل تقديم خدماتها خلال المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة.

6- تقوم الهيئة بالكشف والتدقيق الميداني على الجهة طالبة التصريح، ويكون لها على ضوء نتائج هذا الكشف والتدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

أ‌-      في حال استيفاء الجهة طالبة التصريح لكافة متطلبات التشغيل يتم منحها التصريح.

ب‌-  في حال عدم استيفاء الجهة طالبة التصريح لمتطلبات التشغيل أو عدم استكمالها، فإنه يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الجهة طالبة التصريح مهلة إضافية بحد أقصى ستة أشهر، وفي حال عدم توفير متطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص، فإنه تُلغى الموافقة الأولية الممنوحة للجهة طالبة التصريح وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، ولا يتم منحها التصريح، ويتم مخاطبة سلطة الترخيص بالإجراء المتخذ من قبل الهيئة في هذا الشأن.

7- لا يجوز للجهة طالبة التصريح المباشرة بمزاولة نشاطها قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الهيئة، وحصولها على التصريح.

 

مدة التصريح

المادة (6)

 تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد التصريح وفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

 

التزامات المنشأة

المادة (7)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1-   عدم تقديم أية خدمة اجتماعية غير مصرح لها بتقديمها.

2-   التأمين على المهنيين العاملين لديها في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ضد المسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة.

3-   فتح سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمستفيدين، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

4-   الاحتفاظ بسجلات تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمهنيين العاملين لديها، وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

5-   تزويد الهيئة بكشف بالأموال التي حصلت عليها نتيجة التبرعات والمنح ومصدر هذه الأموال، والأوجه التي تم صرفها فيها.

6-   مبادئ السلوك المهني المعتمدة لدى الهيئة.

7-   الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين، وعدم إطلاع أية جهة عليها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

8-   إخطار الهيئة في حال الرغبة في التوقف عن تقديم الخدمات الاجتماعية قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتوقف.

9-   عدم استخدام أي مهني غير مرخص له بتقديم الخدمات الاجتماعية من قبل الهيئة أو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.

10-  مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة في مبانيها ومرافقها المختلفة.

11-  التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وسلطة الترخيص.

12-  عدم القيام بأي فعل من شأنه المساس بأمن الدولة، أو تهديد السلم الاجتماعي، أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب.

13-  اتباع الطرق العلمية المتعارف عليها واستخدام التقنيات الحديثة كلما أمكن ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية.

14-  عدم الامتناع عن تقديم الخدمات الاجتماعية في الحالات الطارئة التي تحددها الهيئة.

15-  عدم استعمال وسائل غير مصرّح بها أو غير مشروعة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

16-  تمكين موظفي الهيئة المختصين من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات اللازمة لقيامهم بواجباتهم.

17-  إخطار الهيئة بأية شراكات أو اتفاقيات تعقدها مع المراكز والمنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

18-  تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بأنشطتها المحلية أو الخارجية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

          ‌أ-      خططها السنوية، متضمنة برامجها الاجتماعية.

        ‌ب-    الهيئات والمنظمات التي تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها.

        ‌ج-     المشاركات الخارجية التي ترغب بالانضمام إليها أو حضورها.

         ‌د-      المواد والإعلانات المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي تنتجها المنشأة أو تصدرها أو تقوم بتوزيعها، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبّقة قبل إنتاج أو إصدار أو توزيع تلك الإعلانات والمواد.

        ‌ه-    تقارير ربع سنوية بالحالات التي تم التعامل معها حسب متطلبات الهيئة.

الترخيص المؤقت للمتخصصين

المادة (8)

 

‌أ-     يجوز للمنشأة استقدام أي شخص متخصص في تقديم الخدمات الاجتماعية للعمل لديها لفترة محددة وذلك بموجب ترخيص مؤقت يصدر في هذا الشأن عن الهيئة.

‌ب- تكون مدة الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة (3) ثلاثة أشهر، ويجوز للهيئة ولأسباب مبررة تمديد هذا الترخيص شهر بشهر، شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية لهذا الترخيص في جميع الأحوال على (6) ستة أشهر.

 

الشروط الواجب توفرها في المالك

المادة (9)

 

‌أ-   يُشترط أن تتوفر في المالك ما يلي:

1-   ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2-   أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

3-  أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4-  أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المنشأة.

5-  أن تكون له إقامة مشروعة وسارية في الدولة إذا كان من غير مواطنيها.

6-  أية شروط أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

‌ب-  يُحدّد المدير العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن الشروط الواجب توفرها في المالك إذا كان شخصاً اعتبارياً.

التزامات المالك

المادة (10)

 

على المالك الالتزام بما يلي:

  1-       عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسلطة الترخيص الخطية المسبّقة على ذلك.

  2-       أن لا يحيل إلى غيره تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القرار إلّا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطيّة المسبّقة على ذلك.

  3-       أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

الشروط الواجب توفرها في المدير

المادة (11)

 

أ‌-      يجب أن يكون لكل منشأة مديراً، توافق عليه الهيئة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب هذا القرار والتصريح الصادر لها عن الهيئة.

ب‌-  يُشترط في المدير ما يلي:

1- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.

2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- أن تكون له إقامة مشروعة وسارية في الدولة إذا كان من غير مواطنيها.

5- أية شروط أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

تغيّب المدير

المادة (12)

 

أ‌-      إذا ترك المدير العمل في المنشأة أو تغيب عن عمله فيها لمدة تزيد على أسبوعين لأي سبب كان، فإنه يجب على المالك تكليف من يحل محل المدير الغائب، وإخطار الهيئة وسلطة الترخيص باسم المدير المكلّف أو المدير الجديد، في حال قيامه بتعيين مدير جديد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التعيين، وإلا فإنه يجوز للهيئة إغلاق المنشأة لحين تعيين المدير الجديد.

ب‌-  إذا لم يُعيّن للمنشأة مدير جديد أو من يحل محل مديرها أثناء غيابه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة تزيد على شهر من تاريخ الإغلاق، فإنه يكون للمدير العام أو من يفوضه إلغاء التصريح وإخطار سلطة الترخيص بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

 

الرسوم

المادة (13)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والموافقات المشمولة بموجب هذا القرار الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

 

المخالفات والعقوبات

المادة (14)

 

أ‌- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة وبما لا يزيد على (40.000) أربعين ألف درهم.

ب‌-  بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

1-   الإنذار.

2-   الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بالتنسيق مع سلطة الترخيص.

3-   إلغاء التصريح ومخاطبة سلطة الترخيص بذلك.

 

الضبطية القضائية

المادة (15)

 

أ‌-      تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المختلفة، والاطلاع على جميع سجلاتها وقيودها ومستنداتها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

ب‌-    يُراعى عند قيام مأموري الضبط القضائي بمهامهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التنسيق مع سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة عند تفتيش المنشأة داخل تلك المناطق.

 

التظلم

المادة (16)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (17)

 

يكون للهيئة في سبيل قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار، الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طُلب منها ذلك.

 

توفيق الأوضاع

المادة (18)

 

على كل من يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة بتاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (19)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

مسؤولية الهيئة

المادة (20)

 

لا تتحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأة بتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

 

 

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (21)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (22)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (23)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                               حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ابريل 2015م

الموافــــــــــق 25 جمادى الآخرة 1436هـ

جدول رقم (1)

بتحديد الرسوم الخاصة بمقدمي الخدمات الاجتماعية

 

م

البيان

الرسم (بالدرهم)

المنشآت غير الربحية

المنشآت الربحية

1

إصدار الموافقة الأولية.

500

1500

2

إصدار/ تجديد التصريح.

3000

 13.500

3

تعديل بيانات التصريح.

200

500

4

التصريح بفتح فرع للمنشأة.

500

1500

5

إصدار/ تجديد ترخيص مؤقت للاستعانة بخبير.

250

500

6

طلب الموافقة على دعاية أو إعلان للخدمات المقدمة من المنشأة.

100

200

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

تقديم الخدمات الاجتماعية بدون تصريح.

20.000

2

تقديم الخدمات الاجتماعية في غير المجالات المصرح بها.

20.000

3

فتح فرع للمنشأة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة.

15.000

4

تأخر المنشأة عن تجديد التصريح بدون إذن مسبق أو عذر مقبول.

3000 درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى (6) أشهر تأخير، ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

5

عدم فتح سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالحالات التي يتم تقديم الخدمات الاجتماعية لها.

10.000

6

عدم الاحتفاظ بالسجلات الورقية أو الإلكترونية التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالحالات التي تم تقديم الخدمات الاجتماعية لها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

5000

7

عدم الاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمهنيين العاملين لديها.

5000

8

عدم الالتزام بمبادئ السلوك المهني المعتمد لدى الهيئة.

10.000

9

عدم إخطار الهيئة بالتوقف عن تقديم الخدمات الاجتماعية خلال المهلة المحددة.

10.000

10

استخدام  مهني غير مرخص له من قبل الهيئة أو الجهات المختصة في الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية.

15.000

11

عدم مراعاة التشريعات السارية في الإمارة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية.

10.000

12

الامتناع عن تقديم الخدمات الاجتماعية في الحالات الطارئة.

20.000

13

استعمال وسائل غير مصرح بها أو غير مشروعة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

20.000

14

عدم السماح لموظفي الهيئة المختصين بدخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم، أو عرقلة عملهم بأية صورة من الصور.

10.000

15

الامتناع عن تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بأنشطة المنشأة.

10.000

16

إجراء تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة، أو إجراء تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

10.000

17

قيام المالك بإحالة كل أو بعض الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القرار إلى الغير دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

5000

18

عدم قيام المالك بإخطار الهيئة بترك المدير للعمل في المنشأة أو تغيبه عنها  لمدة تزيد على أسبوعين.

10.000

19

قيام المالك بتكليف مدير جديد للقيام بمهام المدير الغائب دون إخطار الهيئة بذلك خلال المهلة المحددة.

10.000

20

استخدام شخص متخصص في تقديم الخدمات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة.

10.000

21

استخدام مقر المنشأة لغير الأغراض المصرّح بها.

20.000

22

تغيير موقع المنشأة دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة.

10.000

23

وضع بيانات أو معلومات غير صحيحة على اللوحات التجارية أو الأوراق الخاصة بالمنشأة لا تتوافق مع التصريح.

10.000

24

الدعاية والترويج التجاري للخدمات الاجتماعية المقدمة من المنشأة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

10.000

25

وضع مواد أو صور أو إعلانات في المنشأة منافية للآداب والأخلاق العامة.

20.000

26

عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

2000

27

عدم قيام المنشأة بالتأمين على العاملين لديها ضد المسؤولية المدنية.

10.000

28

إفشاء البيانات السرية الخاصة بالمستفيدين من الخدمات الاجتماعية قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

10.000