قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2015

بتشكيل

اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الإمارة                  : إمارة دبي.

المجلس التنفيذي       : المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة                  : اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي المشكّلة بموجب هذا القرار.

المركز                  : مركز دبي للإحصاء.

الإحصاء السكاني     : عملية منهجية، تقوم على جمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بأفراد المجتمع خلال فترة زمنية محددة.

 

 

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في المجلس التنفيذي لجنة مؤقتة، تُسمى "اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي"، وتؤلف على النحو التالي:

 

1-      نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي                                رئيساً

2-      أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي                                   نائباً للرئيس

3-      قائد عام شرطة دبي                                                           عضواً

4-      مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي                                              عضواً

5-      مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي                             عضواً

6-      العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي                    عضواً

7-      المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات               عضواً

8-      مدير عام بلدية دبي                                                           عضواً

9-      مدير عام هيئة الإمارات للهوية                                                عضواً

10-      أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية                                 عضواً

11-      المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء                                          عضواً

12-      ممثل عن وزارة الداخلية                                                        عضواً

 

أهداف اللجنة

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

 

1-      ضمان تقدير عدد السكان في الإمارة، وفق منهجيات دقيقة وواضحة يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنيّة.

2-      تقييم الوضع السكاني في الإمارة، ورصد التغيّرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان.

3-      توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، تصلح لأن تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.

4-      توفير إطار واضح ومحدد لكافة الإحصاءات السكانية التي تتم في الإمارة.

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-       حصر المصادر المتاحة لتقدير عدد سكان الإمارة.

2-       دراسة كافة الخيارات والمنهجيات العلمية اللازمة لحصر عدد سكان الإمارة، والتقديرات المستقبلية للنمو السكاني، واعتماد أفضل السبل المتاحة في هذا الشأن.

3-       اتخاذ التدابير اللازمة لربط قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنيّة بأنظمة البيانات السكانية الموجودة في المركز، بما يضمن تحديثها بشكل مستمر.

4-       اقتراح ما يلزم من إجراءات وآليات لتحديث قواعد البيانات السكانية في الإمارة.

5-       التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية بهدف ضمان دقة الإحصاءات السكانية في الإمارة.

6-       تشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل الفرعية من ذوي الخبرات المتخصصة في المجال الإحصائي، لمعاونتها في تأدية مهامها.

7-       الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من المستشارين والخبراء المحليين والدوليين.

8-       أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل رئيس المجلس التنفيذي تكون لازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

أ‌-        تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة أو نائبه، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

ب‌-    تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ج-  تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

مقرر اللجنة

المادة (6)

 

يكون للجنة مقرر من موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تُناط به مهمة توجيه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتحرير محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

الدعم الفنّي للجنة

المادة (7)

 

على المركز تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجنة، بما في ذلك تزويدها بالخبرات والتقنيات المتعلقة بالبيانات الإحصائية، ومنهجيات جمعها، وإدارتها، بالإضافة إلى جمع هذه البيانات، وتبويبها، ومعالجتها، وتخزينها، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى اللجنة.

 

الدعم الإداري للجنة

المادة (8)

 

تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي - بالتنسيق مع رئيس اللجنة - تقديم كافة أوجه الدعم الإداري للّجنة، بما في ذلك تنسيق عقد اجتماعاتها، وإعداد التقارير التي يطلبها رئيسها.

 

رفع التوصيات والتقارير

المادة (9)

 

ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها، وتقاريرها التي تتضمن نتائج أعمالها وإنجازاتها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

 

المخصصات المالية

المادة (10)

 

على دائرة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها وإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القرار.

 

 

 

 

 

مدة عمل اللجنة

المادة (11)

 

على اللجنة أن تنهي أعمالها خلال (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (12)

 

يُصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                            رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 19 نوفمبر 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفـــر 1437هـ