قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015
بشأن
تنظيم المعاهد
التدريبية في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
إنشاء مركز
دبي المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمنظّمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة، والمجالس
والسلطات،
وأية جهة
حكومية أخرى. |
سلطة
الترخيص |
: |
الجهة
المختصة
قانوناً
بترخيص
الأنشطة الاقتصادية
في الإمارة
أو في
المناطق
الحرة أو مناطق
التطوير
الخاصة. |
الجهة
المعنيّة |
: |
الجهة
الحكومية
التي يرتبط
النشاط الذي
تشرف عليه
قانوناً
بالبرامج التدريبية
التي يقدمها
المعهد،
والتي يتطلب
الحصول على
موافقتها
قبل إصدار
التصريح. |
المدير
العام
|
: |
رئيس
مجلس
المديرين
ومدير عام
الهيئة. |
المعهد
|
: |
أية
منشأة خاصة
مصرّح لها
وفقاً
لأحكام هذا
القرار
بتقديم
النشاط
التدريبي
للغير في
الإمارة. |
النشاط
التدريبي |
: |
تقديم
البرامج
التدريبية
في أي من
المجالات التي
يصرح
بمزاولتها
في الإمارة،
والتي يصدر
بتحديدها
وتصنيفها
قرار من
المدير
العام بالتنسيق
مع سلطة
الترخيص. |
البرنامج
التدريبي |
: |
دورة أو
مجموعة من
الدورات
التدريبية
التي يتم
تقديمها
للمتدربين
بهدف زيادة معرفتهم
وتطوير
مهاراتهم في
أي من
المجالات التعليمية
أو المهنية. |
المتدرب |
: |
الشخص
الطبيعي
الملتحق بأي
من البرامج
التدريبية
لدى المعهد أو أية
جهة لديها
تصريح من قبل
الهيئة
بتقديم البرنامج
التدريبي. |
الرخصة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
سلطة
الترخيص
والتي يرخص
بموجبها
للمعهد
بمزاولة
نشاطه
التجاري. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
والتي يصرح
بموجبها
للمعهد
بمزاولة
النشاط
التدريبي في
الإمارة. |
شهادة
التدريب |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المعهد
والتي تثبت
اجتياز
المتدرب
بنجاح
للبرنامج
التدريبي أو
مشاركته فيه. |
التصديق |
: |
اعتراف
الهيئة
بشهادة
التدريب. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
نطاق
التطبيق
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على كل
من يزاول النشاط
التدريبي في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب-
تُستثنى من
أحكام هذا
القرار:
1- الجهات
والمعاهد
الحكومية.
2- الجهات
المصرح لها من
قبل أية جهة
حكومية بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة،
بتقديم أي
نشاط تدريبي.
3- الجهات
الخاصة التي
تقدم البرامج
التدريبية
لموظفيها
بهدف زيادة
معرفتهم
وتطوير مهاراتهم
بأجهزتها
الذاتية.
4- البرامج
التدريبية
المرتبطة
بتنظيم
المؤتمرات،
المرخص إقامتها
في الإمارة من
قبل الجهات
المعنيّة.
5- أية جهات
أو أنشطة
تدريبية أخرى
يتم استثناؤها
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
اختصاصات
الهيئة
المادة
(3)
تتولى
الهيئة
الإشراف على
المعاهد
وتنظيم أعمالها،
ويكون لها في
سبيل ذلك،
القيام بما
يلي:
1- تحديد
وتصنيف
الأنشطة
التدريبية
وتحديثها بالتنسيق
مع سلطة
الترخيص.
2- إصدار
التصريح
وفقاً للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
3- إصدار
تصريح بتقديم
دورة تدريبية
لغير المعهد.
4- وضع
المعايير
والضوابط
اللازمة للموافقة
على تقديم
البرامج
التدريبية من
قبل المعهد.
5- اعتماد
الشروط
والمؤهلات
الواجب
توفرها في الكادر
الفني
والإداري
للمعهد.
6- مراقبة
وضبط جودة
البرامج
التدريبية
التي يقدمها
المعهد،
والتأكد من
التزامه
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه والضوابط
والمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
7- إعداد
تقارير سنوية
بأداء
المعاهد
وأنشطتها
والبرامج
التدريبية
التي تقدمها،
ونشر هذه
التقارير
بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
8- اعتماد
المحتوى
الإعلاني
للمعاهد
الراغبة بالإعلان
عن خدماتها،
وفقاً للشروط
والضوابط
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
9- تلقي
الشكاوى
المقدمة بحق
المعاهد،
والتحقيق
فيها واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها.
10- إنشاء
سجل يتضمن
أسماء
المعاهد
وعناوينها، وأسماء
مالكيها،
وأنشطتها،
وبرامجها
التدريبية،
وكذلك المصرح
لهم بتقديم
دورة تدريبية
من غير
المعاهد،
وأية بيانات
أخرى ترى
أهمية
تضمينها في
السجل.
11- أية مهام
أخرى ذات صله
بتنظيم
المعاهد
والأنشطة
التدريبية.
مزاولة
النشاط
التدريبي
المادة
(4)
أ-
يُحظر على أي
شخص مزاولة
النشاط
التدريبي في الإمارة
لصالح الغير
إلّا بعد
الحصول على تصريح
بذلك من
الهيئة ورخصة
صادرة عن سلطة
الترخيص.
ب-
يُحظر على
المعهد
مزاولة
النشاط
التدريبي في
أي مجال غير
وارد في
التصريح.
ج- يُحظر
على الشخص
الذي يملك
مكاناً أو
لديه حق إدارته
السماح لأي
شخص بما في
ذلك المعاهد
بتقديم
برنامج
تدريبي في هذا
المكان، ما لم
يكن لدى الشخص
الراغب
بتقديم هذا
البرنامج ما
يفيد السماح له
بذلك من
الهيئة.
التصديق
المادة
(5)
أ-
تتولى
الهيئة تصديق
شهادات
التدريب، بما
في ذلك شهادات
التدريب
الصادرة عن
المصرح له من
الهيئة من غير
المعاهد.
ب-
على
الرغم مما ورد
في الفقرة (ب)
من المادة (2) من
هذا القرار،
يجوز للهيئة
بناء على طلب
الجهة الحكومية
تصديق شهادات
التدريب
الصادرة عن
تلك الجهة،
وفقاً للضوابط
والشروط التي
يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
شروط
إصدار
التصريح
المادة
(6)
يشترط
لإصدار
التصريح، ما
يلي:
1- أن يكون
طالب التصريح
كامل
الأهلية،
محمود السيرة،
حسن السمعة
والسلوك، غير
محكوم عليه في
جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، أو
تم فصله من
عمله
تأديبياً، ما
لم يكن قد صدر
عفو عنه، أو رُدّ
إليه اعتباره.
2- أن
يُقدِّم طالب
التصريح
دراسة جدوى
للمعهد المزمع
إنشاؤه،
متضمنة
المستندات
والبيانات
التي تحددها
الهيئة.
3- توفير
مقر مناسب
للنشاط
التدريبي،
يتوافق مع الشروط
والضوابط
المعتمدة لدى
الهيئة، وكذلك
مع الشروط
والمتطلبات
المنصوص
عليها في أنظمة
التخطيط
والبناء
والصحة
والسلامة
والبيئة
المعتمدة لدى
الجهات
الحكومية
المعنيّة في
الإمارة.
4- توفير
الكوادر
الأكاديمية
والإدارية
المؤهلة
وفقاً
للضوابط
والاشتراطات
التي تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن.
5- توفير
كافة الوسائل
التدريبية
والتعليمية من
أدوات
التدريب
والتعليم
والمختبرات
وتقنية
المعلومات
بحسب خطة
الجدوى
الاقتصادية والتدريبية.
6- الحصول
على موافقات
الجهات
المعنيّة.
7- أية شروط
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام
في هذا الشأن.
الاستثناء
من شروط
التصريح
المادة
(7)
يجوز
للهيئة
استثناء طالب
التصريح من
الشرط المنصوص
عليه في البند
(3) من المادة (6)
من هذا القرار،
والسماح له
بموجب
التصريح
الصادر له بمزاولة
نشاطه
التدريبي في
أي مكان،
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(8)
يتم إصدار
التصريح
وفقاً
للإجراءات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام
بالتنسيق مع
سلطة
الترخيص،
بحيث تتضمن
مراحل إصدار
التصريح
والبيانات
والمستندات
والشروط والنماذج
والمدد
اللازمة
لإنهاء كل
مرحلة.
مدة
صلاحية
التصريح
المادة
(9)
تكون مدة
صلاحية
التصريح سنة
واحدة، قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، ويتم
تجديد
التصريح بناءً
على طلب يقدمه
المعهد
للهيئة قبل (30)
ثلاثين يوماً
على الأقل من
تاريخ انتهاء
مدة التصريح،
وفقاً للشروط
والإجراءات
التي يصدر بتحديدها
قرار من المدير
العام.
التنازل
عن التصريح
المادة (10)
لا يجوز
التنازل عن
التصريح لأية
جهة أخرى إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
الخطَية
المسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
الموافقة وفقاً
للضوابط
والشروط التي
يصدر
بتحديدها قرار
من المدير
العام،
ويعتبر أي
تنازل يتم خلافاً
لأحكام هذه
المادة
باطلاً.
تصريح
بتقديم دورة
تدريبية لغير
المعهد
المادة (11)
يجوز
للهيئة وفقاً
للضوابط
والشروط
والإجراءات التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير
العام، إصدار
تصريح لغير
المعهد
بتقديم دورة
تدريبية للغير.
التزامات
المعهد
المادة
(12)
بالإضافة
إلى ما هو
منصوص عليه في
التشريعات السارية
في الإمارة،
على المعهد
الالتزام بما
يلي:
1- شروط
التصريح
الصادر له من
الهيئة.
2- عدم مزاولة
أي نشاط
تدريبي آخر
غير النشاط
التدريبي
الوارد في
التصريح.
3- عدم
تقديم أي
برنامج
تدريبي غير
وارد في التصريح،
أو إجراء أي
تعديل عليه
دون الحصول
على موافقة
الهيئة
الخطَية
المسبقة على
ذلك.
4- عدم
تقديم أي
برنامج
تدريبي خارج
مقر المعهد،
ما لم يكن
التصريح يسمح
له بذلك، أو
حصوله على
موافقة
الهيئة الخطَية
المسبقة على
ذلك.
5- المحافظة
على النظام
العام
والآداب وقيم
وتقاليد
الدولة، وعدم
الإساءة
للأديان، أو
التدخل في
السياسة أو
إثارة
النزاعات
الطائفية أو
العنصرية أو
العرقية.
6- عدم
إجراء أي
تعديل على
بيانات
الرخصة أو التصريح
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة الخطَية
المسبقة على
ذلك.
7- موافاة
الهيئة قبل
مزاولة نشاطه
التدريبي بالرسوم
المقررة
لديه، نظير
تسجيل
المتدربين في
البرامج
التدريبية
التي يقدمها.
8- عدم قبول
الهبات
والتبرعات من
أية جهة داخل
الإمارة أو
خارجها إلا
بعد الحصول على
موافقة
الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة الخطَية
المسبقة على
ذلك.
9- عدم
استخدام مقر
المعهد لغير
الغرض المرخص
لأجله.
10- عدم
إنشاء أو
إضافة أي
مبانٍ أو
مرافق جديدة إلى
المعهد أو
إلغاء أي مرفق
قائم أو
استئجار أي
مقر، قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة الخطَية
المسبقة على
ذلك.
11- إدارة
المعهد
وملحقاته
طبقاً لما ورد
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
12- تقديم
كافة
المعلومات
والبيانات
للهيئة ولموظفيها
وللمخوّلين
من قبلها، عند
قيامهم بأعمال
التدقيق
والتقييم على
أنشطة المعهد
ووثائقه
ومستنداته
ومرافقه خلال
المواعيد المحددة
من قبل
الهيئة.
13- إنشاء
السجلات
والملفات
الخاصة
بالمتدربين
لدى المعهد،
وبالكادر
الفني وحفظها
للمدة التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
14- عدم
الإعلان عن
المعهد أو
أنشطته
وبرامجه التدريبية
بطريقة مضللة
أو لا تتفق
والتصريح الصادر
له في هذا
الشأن عن
الهيئة.
15- تزويد
الهيئة بخطة
التدريب
السنوية
وتقرير سنوي بالبرامج
التدريبية
التي قدمها
والمتدربين
فيها، وأي
تقارير أخرى
تطلبها
الهيئة.
16- أية
التزامات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام في هذا
الشأن.
مدير
المعهد
المادة (13)
يجب أن
يكون لكل معهد
مدير مشهود له
بالنزاهة وحسن
السيرة
والسلوك،
ومؤهل
لإدارته
والإشراف
عليه،
بالإضافة إلى
الشروط
الأخرى التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
الرقابة
والتقييم
المادة (14)
أ-
تتولى
الهيئة
الرقابة
والإشراف على
المعاهد
بالطريقة
والوسيلة التي
تراها
مناسبة،
للتحقق من
التزام المعاهد
بالشروط
والأحكام
والمعايير
المنصوص عليها
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
ب-
تضع الهيئة
آلية لتقييم
أداء المعاهد
وضمان الجودة
لديها.
ج-
تصدر الهيئة
تقريراَ
دورياً عن
نتائج تقييم المعاهد،
ولها أن تنشر
نتائجه بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
الرسوم
المادة
(15)
أ- تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح
وتجديدها
وتقديم
الخدمات
الواردة في
هذا القرار، الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار وتجديد
التصاريح
للمعاهد
القائمة وقت
العمل بهذا
القرار،
الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (2) الملحق
بهذا القرار.
ج- تقتصر
الرسوم التي
يجوز
استيفاؤها من
المعاهد
المشمولة
بأحكام هذا
القرار، نظير
إصدار التصاريح
وتجديدها
والإشراف
الفني على أنشطتها
التدريبية،
على ما هو
محدد في
الجدولين
الملحقين
رقمي (1) و(2).
العقوبات
والتدابير
المادة
(16)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أيّاً من
المخالفات
المنصوص عليها
في الجدول رقم
(3) المُلحق
بهذا القرار،
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، في
حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب المخالفة
السابقة لها،
على أن لا
تزيد قيمة الغرامة
في حال
مضاعفتها على
(100.000) مئة ألف
درهم.
ج- بالإضافة
الى عقوبة
الغرامة
المقررة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يكون
للمدير العام
أو من يفوضه
بالتنسيق مع
سلطة الترخيص،
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المعهد المخالف:
1- وقف
المعهد عن
مزاولة نشاطه
التدريبي
لمدة لا تزيد
على ستة أشهر.
2- ايقاف
المعهد عن
تسجيل
متدربين جدد.
3- إلغاء
التصريح.
4- التنسيق
مع سلطة
الترخيص لإلغاء
الرخصة.
الضبطية
القضائية
المادة
(17)
تكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المعهد
ومرافقه
المختلفة
والاطلاع على
سجلاته
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
التظلم
المادة
(18)
يجوز لكل
ذي مصلحة،
التظلم خطياً
إلى المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المتخذة
بحقه بموجب
هذا القرار، وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (60) ستين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة يشكلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن
هذا التظلم
نهائياً.
الاستعانة
بالخبرات
الخارجية
المادة
(19)
أ-
يجوز
للهيئة
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من ذوي
الخبرة
والاختصاص
للتأكد من
توفر الشروط
الفنية في طلب
الحصول على
التصريح أو
إضافة أي
برنامج
تدريبي،
شريطة أن
يتحمل مقدم
الطلب تكلفة
هذه
الاستعانة،
على أن تقوم
الهيئة بإخطاره
بهذه التكلفة مسبقاً.
ب-
يجب
على مقدم
الطلب المشار
إليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
التنسيق
والتعاون مع
الجهة التي
يتم
الاستعانة
بها من قبل
الهيئة.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(20)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (21)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، ولا
تكون هذه
القرارات سارية
إلا بعد نشرها
في الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي.
توفيق
الأوضاع
المادة
(22)
على
جميع المنشآت
العاملة في
مجال تقديم
البرامج
التدريبية
بالإمارة وقت
العمل بهذا
القرار،
توفيق
أوضاعها بما
يتفق وأحكامه،
خلال سنة من
تاريخ العمل
به، ويجوز للمدير
العام تمديد
هذه المهلة
لمدة مماثلة
عند الاقتضاء.
الإلغاءات
المادة
(23)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر الى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (24)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
19 نوفمبر 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 صفـــر 1437هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم
التصاريح
والخدمات
ـــــــــــ
م |
البيــــان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
تقديم
طلب الحصول
على التصريح. |
5000 |
2 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (1) إلى (2) برنامج
تدريبي. |
25,000 |
3 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (3) إلى (4) برامج
تدريبية. |
30,000 |
4 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (5) إلى (6) برامج
تدريبية. |
35,000 |
5 |
إصدار أو
تجديد
التصريح لمعهد
يقدم (7) برامج
تدريبية
فأكثر. |
40,000 |
6 |
تصريح
بتقديم دورة
تدريبية
لغير
المعاهد. |
15,000 درهم
لكل دورة
تدريبية |
7 |
طلب
إضافة
برنامج
تدريبي. |
2500 |
8 |
طلب
الموافقة
على
الإعلانات. |
100 |
9 |
تعديل
البيانات
الأساسية
للتصريح. |
100 درهم
لكل تعديل |
10 |
التصديق
على شهادة
التدريب. |
50 |
جدول رقم (2)
بتحديد
الرسوم
المقررة على
إصدار وتجديد
التصريح
للمعاهد
القائمة وقت
العمل بهذا
القرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيــــان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
||
عن السنة
الأولى |
عن السنة الثانية |
عن السنة
الثالثة وما
بعدها |
||
1 |
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (1) إلى (2)
برنامج تدريبي. |
10,000 |
18,750 |
25,000 |
2 |
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (3) إلى (4)
برامج تدريبية. |
10,000 |
22,500 |
30,000 |
3 |
تجديد
التصريح
لمعهد يقدم
من (5) إلى (6)
برامج تدريبية. |
10,000 |
26,250 |
35,000 |
4 |
تجديد
التصريح لمعهد
يقدم (7) برامج
تدريبية
فأكثر. |
10,000 |
30,000 |
40,000 |
جدول رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ـــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفـة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
تقديم
النشاط
التدريبي
دون الحصول
على التصريح. |
50,000 |
2 |
مخالفة
شروط
التصريح. |
50,000 |
3 |
مزاولة
أي نشاط
تدريبي غير
النشاط
التدريبي الوارد
في التصريح. |
50,000 |
4 |
تقديم أي
برنامج
تدريبي غير
وارد في
التصريح أو
إجراء أي
تعديل عليه
دون الحصول
على موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
25,000 |
5 |
تقديم
النشاط التدريبي
بتصريح
منتهي
الصلاحية. |
15,000 درهم عن
كل شهر وبما
لا يزيد على 100,000
درهم، ويُعتبر
جزء الشهر
شهراً
كاملاً. |
6 |
تقديم أي
برنامج
تدريبي خارج
مقر المعهد،
دون أن يتضمن
التصريح
السماح له
بذلك، أو دون
حصوله على
موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
20,000 |
7 |
تعديل أي
من بيانات
الرخصة أو
التصريح دون
الحصول على
موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
25,000 |
8 |
مزاولة
النشاط
التدريبي
قبل تزويد
الهيئة بالرسوم
المقررة
لديه. |
10,000 |
9 |
عدم
تزويد
الهيئة
بالتقارير
والمعلومات
والبيانات
المطلوبة من
المعهد خلال الموعد
المحدد
لتقديمها. |
20,000 |
10 |
قبول
الهبات
والتبرعات
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيَة
الخطَية
المسبقة على
ذلك. |
20,000 |
11 |
استخدام
مقر المعهد
لغير الغرض
المرخص لأجله. |
20,000 |
12 |
استئجار
أو إضافة أية
مبان أو
مرافق جديدة
للمعهد أو
إلغائها قبل
الحصول على
موافقة الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
20,000 |
13 |
عدم
الالتزام
بالقرارات
والتعليمات
الصادرة عن
الهيئة. |
5000 |
14 |
عرقلة
عمل موظفي
الهيئة أو من
يصرح لهم من
قبلها
بالتفتيش. |
5000 |
15 |
عدم إنشاء
السجلات
والملفات
الخاصة
بالمتدربين
في المعهد
والعاملين
فيه. |
20,000 |
16 |
عدم
الاحتفاظ
بالسجلات
والملفات
الخاصة بالمتدربين
في المعهد
والعاملين
فيه للمدة التي
تحددها
الهيئة. |
10,000 |
17 |
الإعلان
عن المعهد أو
أنشطته
وبرامجه
التدريبية
بطريقة
مضللة أو لا
تتفق
والتصريح
الصادر له عن
الهيئة. |
25,000 |
18 |
عدم توفر
المعدات
والتجهيزات
اللازمة
لمزاولة
النشاط
التدريبي أو
عدم
صلاحيتها. |
20,000 |
19 |
تقديم
مستندات أو
بيانات غير
صحيحة
للحصول على
التصريح. |
20,000 |
20 |
عدم قيام
المنشآت
العاملة في
مجال تقديم
البرامج
التدريبية بتوفيق
أوضاعها
خلال المهلة
المحددة في
هذا القرار. |
50,000 |
21 |
سماح
الشخص الذي
يملك مكان أو
لديه حق
إدارته لأي
شخص بما في
ذلك المعاهد
بتقديم
برنامج تدريبي
في هذا
المكان، دون
أن يكون لدى الشخص
الراغب
بتقديم
البرنامج
التدريبي ما يفيد
السماح له
بذلك من
الهيئة. |
50,000 درهم
يتحملها
الشخص
المستضيف
للبرنامج التدريبي |
22 |
التنازل
عن التصريح
للغير قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
30,000 |
23 |
عدم
استيفاء
المعايير
المعتمدة من
قبل الهيئة
داخل مقر
المعهد. |
20,000 |