قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2015
بتشكيل
مجلس
أمناء كلية
الإمام مالك
للشريعة
والقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2011 بإنشاء كلية
الإمام مالك
للشريعة
والقانون،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِـ
"الكلية"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
أمناء الكلية
من السادة
التالية
أسماؤهم:
1- محمد بن
مانع الحميري رئيساً
2- ياسر عبدالله
أميري نائباً
للرئيس
3- د. أحمد
عبدالعزيز
الحداد عضواً
4- د. عيسى
عبدالله بن
مانع الحميري عضواً
5- خالد
جاسم بن كلبان عضواً
6- أحمد
عتيق الجميري عضواً
7- أحمد
محمد بن مسمار عضواً
وذلك لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مدة عضوية
أعضاء مجلس أمناء
الكلية
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الأمناء
في أداء
مهامهم لحين
إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء جدد
بدلاً عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريــــــخ
17 مارس 2015م
الموافـــــــــــــــــــق
26
جمادى الأولى
1436هـ