قرار المجلس التنفيذي رقم (44) لسنة 2015

باعتماد

الهيكل التنظيمي لبلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى أمر تأسيس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2011 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي المُلحق بهذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يكون لمدير عام بلدية دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2011 المُشار إليه.

 

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        ولي عهد دبي

                                                        رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أغسطس 2015م>

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو القعدة 1436هـ