قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2015
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
أمر تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2011 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة
(1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(2)
يكون
لمدير عام
بلدية دبي
إصدار
القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا
القرار، بما
في ذلك اعتماد
مهام الوحدات
التنظيمية
المشمولة
بالهيكل
التنظيمي
المعتمد
بموجب أحكامه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2011 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
17 أغسطس 2015م>
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو القعدة 1436هـ