قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2015
بشأن
اختصاصات
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي لإمارة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2008 بتعيين
نائبين لرئيس
المجلس
التنفيذي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2006
باعتماد مهام
الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2009 باعتماد
الدليل العام
للاتصال
الحكومي
للدوائر والهيئات
والمؤسسات
العامة
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2009 بإنشاء
اللجان
القطاعية في
المجلس
التنفيذي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2009 باعتماد
النظام
الأساسي
للجان
القطاعية في
المجلس
التنفيذي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2010 باعتماد
نظام إدارة
تنفيذ خطة دبي
الاستراتيجية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(46) لسنة 2013 بشأن موازنة
البرامج
الاستراتيجية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس
التنفيذي. |
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
والمجالس
وسلطات
المناطق
الحرة
ومناطق التطوير
الخاصة، وما
في حكمها. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي. |
الأمين
العام |
: |
أمين عام
المجلس
التنفيذي. |
اختصاصات
الأمانة
العامة
المادة
(2)
تتولى
الأمانة
العامة
مساندة
المجلس التنفيذي
في وضع
واعتماد
وإدارة
السياسات
والاستراتيجيات
الخاصة
بالإمارة،
ومراقبة
ومتابعة
تنفيذها من
قبل الجهات
الحكومية،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بما
يلي:
1.
مساندة
المجلس
التنفيذي في
اتخاذ وتنفيذ
القرارات
والتوجهات الاستراتيجية
للإمارة.
2.
قيادة
عملية إعداد
وتحديث خطة
دبي الاستراتيجية
وتقديم الدعم
الفني لتطوير
استراتيجيات
القطاعات
المختلفة.
3.
صياغة
التوجهات
وأولويات
العمل
المستقبلية
للإمارة،
وطرح وتطبيق
أطر وأنظمة
عمل مشتركة
لرفع مستوى
الأداء
الحكومي
بالإمارة بالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المختصة، بما
يضمن مواءمتها
مع التوجهات
المعتمدة على
المستوى
الاتحادي.
4.
متابعة
تنفيذ خطة دبي
الاستراتيجية
والخطط القطاعية
والسياسات
والمبادرات
والبرامج المعتمدة
من المجلس
التنفيذي،
وذلك من خلال نظام
إدارة تنفيذ
خطة دبي
الاستراتيجية
المتضمن مؤشرات
الأداء
والبرامج
الاستراتيجية،
ورفع التقارير
الدورية في
هذا الشأن إلى
المجلس التنفيذي.
5.
إدارة
البرامج التي
تهدف إلى
تحقيق التميز
والريادة في
العمليات
الحكومية،
وتطوير الأداء
الحكومي
وترسيخ ثقافة
التميز
والإبداع في
العمل
الحكومي،
وذلك وفق
المعايير
والنماذج
وأفضل
الممارسات في
هذا الشأن،
ورفع التقارير
اللازمة
بشأنها إلى
المجلس
التنفيذي.
6.
إدارة
البرامج التي
تهدف إلى
تطوير
الخدمات العامة
والارتقاء
بها إلى
مستويات
ريادية، وقيادة
تحسين مستوى
وجودة تلك
الخدمات وقنوات
تقديمها،
وذلك وفق
الأدلة
والمعايير
والنماذج وأفضل
الممارسات في
هذا الشأن،
ورفع التقارير
اللازمة
بشأنها إلى
المجلس
التنفيذي.
7.
تقديم
الاستشارات
والاقتراحات
للمجلس التنفيذي
حول كيفية
تطوير وتحسين
فعالية وكفاءة
الجهاز
الحكومي.
8.
إعداد
ومراجعة
الهيكل
الحكومي
العام، بما في
ذلك آليات عمل
الحكومة،
واقتراح
التعديلات
اللازمة
لتطويره وفق
أطر الحوكمة
الرشيدة،
ودعم عملية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية للجهات
الحكومية
وتطويرها،
ودعم تأسيس
وإنشاء
الجهات
الحكومية
الجديدة.
9.
مراجعة
السياسات
والاستراتيجيات
المقترحة من
الجهات
الحكومية قبل
عرضها على
المجلس التنفيذي
ولجانه
القطاعية.
10. إدارة
ومراقبة نظام
مؤشرات
الأداء
الرئيسة الخاصة
بالجهات
الحكومية
وضمان
مواءمتها مع
الخطط
الاستراتيجية
المعتمدة
ورفع تقارير
للمجلس
التنفيذي
بشأنها.
11. ضمان
مواءمة
السياسات
الخاصة
بإدارة الموارد
الحكومية بما
فيها الموارد
المالية والبشرية
والتقنية مع
التوجهات والأولويات
الاستراتيجية
للإمارة.
12. تنفيذ
وإدارة
سياسات
الاتصال
الحكومي على مستوى
المجلس
التنفيذي
ولجانه
القطاعية والجهات
الحكومية،
بما في ذلك
الهوية
المؤسسية للجهات
الحكومية،
وفقاً
للسياسات
والأدلة المعتمدة
في هذا الشأن،
وبما يضمن
إشراك فئات
المجتمع في
صياغة
السياسات
والخطط
الحكومية.
13. وضع
الإطار العام
لإدارة ونقل
المعرفة والابتكار
في القطاع
الحكومي
ومتابعة
تنفيذه، بما
يضمن تبادل
الخبرات
وتطبيق أفضل
الممارسات
العالمية في
العمل
الحكومي.
14. إجراء
البحوث
والدراسات
الخاصة
بالموضوعات
التي تحال
إليها من
المجلس
التنفيذي أو
لجانه
القطاعية
وتقديم
الاقتراحات
والتوصيات
المناسبة
بشأنها.
15. التنسيق
بين الجهات
الحكومية
لضمان حسن سير
العمل فيما
بينها.
16. توفير
خدمات الدعم
الإداري
والفني
للمجلس التنفيذي
ولجانه
القطاعية
ولجانه
الفرعية، بما
في ذلك تنسيق
الاجتماعات
وإعداد
القرارات والتوصيات
وتوثيقها
ومتابعة
تنفيذها مع الجهات
المعنيّة.
17. أية مهام
أخرى يتم
تكليفها بها
سواء من الرئيس
أو نائبيه.
اختصاصات
الأمين العام
المادة
(3)
يتولى
الأمين العام
الإشراف على
أعمال الأمانة
العامة،
وتسيير
شؤونها
وإصدار
القرارات
اللازمة
لتنظيم العمل
فيها، ويكون
له في سبيل
ذلك القيام
بما يلي:
1. الإشراف
على إعداد
الدراسات
والبحوث
الخاصة
بالمبادرات
والمشاريع
التي يأمر
الرئيس أو
نائباه أو
المجلس
التنفيذي
بإعدادها.
2. الإشراف
على توثيق
القرارات
والتوصيات
التي يُصدرها
المجلس
التنفيذي.
3. متابعة
تنفيذ
القرارات
والتوصيات
التي يصدرها
المجلس
التنفيذي
ولجانه
القطاعية،
وإعداد
التقارير
اللازمة في
هذا الشأن
وعرضها على
المجلس
التنفيذي.
4. إعداد
جداول أعمال
اجتماعات
المجلس
التنفيذي
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة.
5. اعتماد
محاضر
اجتماعات
المجلس التنفيذي
وإخطار
أعضائه
بمختلف
نشاطات
المجلس التنفيذي
وبمواعيد
انعقاد
اجتماعاته.
6. اعتماد
دليل أعمال
المجلس
التنفيذي
ولجانه القطاعية
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنيّة.
7. الإشراف
على إعداد
الخطة
الاستراتيجية
والخطط
التشغيلية
للأمانة
العامة
ومتابعة تنفيذها.
8. الإشراف
على إعداد
الموازنة
السنوية
للأمانة العامة
ومتابعة
تنفيذها.
9. الإشراف
على الجهاز
التنفيذي
للأمانة العامة
وتعيين
موظفيه
وتحديد
رواتبهم
وامتيازاتهم،
وفقاً
للأنظمة
المعتمدة في
هذا الشأن.
10. تمثيل
الأمانة
العامة لدى
الغير،
والتوقيع باسمها
ونيابة عنها
على العقود والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم في
المجالات ذات
الصلة بعمل
الأمانة
العامة.
11. فتح
وإدارة
الحسابات لدى
المؤسسات
المصرفية
العاملة في
الدولة.
12. أية مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
قبل الرئيس أو
نائبيه أو
المجلس
التنفيذي.
الهيكل
التنظيمي
المادة
(4)
أ-
يكون
للأمانة
العامة هيكل
تنظيمي يعكس
اختصاصاتها،
على أن يتم
اعتماده
بقرار يصدره
الأمين العام.
ب-
يكون
للأمين العام
مساعد أو
أكثر، يتم
تعيينهم
بقرار يصدره
الأمين العام.
اللوائح
والأنظمة
الداخلية
المادة
(5)
يكون
للأمانة
العامة
أنظمتها
ولوائحها الخاصة
التي تنظم سير
العمل فيها، بما
في ذلك أنظمة
الموارد
البشرية
والعقود والمشتريات
والأنظمة
المالية،
ويصدر باعتماد
كل منها قرار
من الأمين
العام.
الاستعانة
بالخبراء
والمقيّمين
المادة
(6)
للأمانة
العامة في
سبيل إنجاز
الاختصاصات المنوطة
بها بموجب هذا
القرار أن
تستعين بمن تراه
مناسباً من الخبراء
والاستشاريين
والمقيّمين
المتخصصين
سواء من داخل
الإمارة أو
خارجها، ويتم
تنظيم
العلاقة بين
الأمانة
العامة
وهؤلاء الخبراء
والاستشاريين
والمقيّمين
وفقاً للنظام
الذي يعتمده
الأمين العام
في هذا الشأن.
الموازنة
السنوية
المادة
(7)
يكون
للأمانة
العامة موازنة
سنوية تدرج
ضمن الموازنة
العامة للحكومة.
حسابات
الأمانة
العامة
وسنتها
المالية
المادة
(8)
أ-
تُطبِّق
الأمانة
العامة في
تنظيم
حساباتها وسجلاتها
أصول ومبادئ
المحاسبة
الحكومية المعتمدة
في هذا الشأن.
ب-
تبدأ
السنة
المالية
للأمانة
العامة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من شهر
ديسمبر من كل
سنة.
التعاون
مع الأمانة
العامة
المادة
(9)
على
الجهات
الحكومية
التعاون مع
الأمانة العامة
وتزويدها
بكافة
الوثائق
والبيانات والمعلومات
والمستندات
والإحصائيات
والدراسات
التي تطلبها
وتراها لازمة
لتمكينها من القيام
بالاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(10)
يُصدر الأمين
العام
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى
النظام رقم (3)
لسنة 2006 المشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(12)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
17 أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــق
2 ذو القعدة 1436هـ